اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 233
وأمّا مع
الاستطاعة ففيه قولان ، فعن الأكثر الجواز ، لروايات ، منها صحيحة جميل ، إنه قال
لأبي عبد الله عليهالسلام : تكون السفينة قريبة من الجدّ [١] فأخرج وأُصلّي؟ قال : «صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليهالسلام» [٢].
وعن أبي الصلاح
[٣] وابن إدريس [٤] المنع ، لحسنة حمّاد بن عيسى [٥] ، ورواية عليّ بن إبراهيم [٦]. والأقرب حملهما على صورة عدم التمكّن من الاستقبال
والقيام في السفينة كما هو ظاهر الروايتين ، أو على الاستحباب.
وأمّا النوافل
فيجوز فعلها في السفينة ، للأخبار [٧] ، وكذلك على الدابّة وماشياً ، في الضرورة والاختيار ،
بلا خلاف في السفر والحضر ، إلّا عن ابن أبي عقيل في الحضر [٨].
والأخبار
الصحيحة وغيرها المستفيضة جدّاً ناطقة بذلك وبعضها مصرّحة بحكم الحضر [٩] ، وإن كان الأفضل الاستقرار ، لصحيحة عبد الرحمن بن
الحجّاج : «فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ» [١٠].
ويستحبّ
الاستقبال بتكبيرة الإحرام ، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران ، قال : سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : «إذا