responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 231

ويومئ في النافلة إيماء» [١].

وأما صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «الذي يخاف اللصوص والسبع يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابته» ثمّ قال : «ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت دابته ، غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة» [٢] فهي ظاهرة في حال التعذّر أو التعسّر.

وكذلك الكلام في أفعال الصلاة يؤتى بها على حسب المقدور ، فإنّه لا يترك الميسور بالمعسور [٣] ، وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه [٤] ، وهو المستفاد من تتبّع الأخبار ، مثل صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة.

ورواية محمّد بن عذافر : في الصلاة في المحمل للغير المتمكّن من الأرض : «هو بمنزلة السقيفة إن أمكنه قائماً ، وإلّا قاعداً ، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عزوجل (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) [٥]» [٦].

ويؤيّده ما سيجي‌ء في صلاة العاجز عن القيام والركوع والسجود.

فما ورد في الأخبار الكثيرة من الاكتفاء بالإيماء [٧] فهو محمول على حال العجز إلّا عنه ، بل هو ظاهر تلك الأخبار ، بل صريح بعضها.

ولو تمكّن من الركوب والمشي في الفريضة ففي تقديم أيّهما إشكال ، والأقرب تقديم أكثرهما استيفاءً للأفعال ، وإن تساويا فالتخيير.


[١] التهذيب ٣ : ٣٠٨ ح ٩٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٤٥٩ ح ١ فيه ذيل الحديث ، الفقيه ١ : ٢٩٥ ح ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ح ٣٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب صلاة الخوف ب ٣ ح ٨.

[٣] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٥.

[٤] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٧.

[٥] القيامة : ١٤.

[٦] التهذيب ٣ : ٢٣٢ ح ٦٠٣ ، الوسائل ٣ : ٢٣٧ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٢ بتفاوت.

[٧] انظر الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست