وأما صحيحة
زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال : «الذي يخاف اللصوص والسبع يصلّي صلاة المواقفة
إيماء على دابته» ثمّ قال : «ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ،
ولكن أينما دارت دابته ، غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة» [٢] فهي ظاهرة في حال التعذّر أو التعسّر.
وكذلك الكلام
في أفعال الصلاة يؤتى بها على حسب المقدور ، فإنّه لا يترك الميسور بالمعسور [٣] ، وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه [٤] ، وهو المستفاد من تتبّع الأخبار ، مثل صحيحة عبد
الرحمن المتقدّمة.
ورواية محمّد
بن عذافر : في الصلاة في المحمل للغير المتمكّن من الأرض : «هو بمنزلة السقيفة إن
أمكنه قائماً ، وإلّا قاعداً ، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عزوجل(بَلِ الْإِنْسانُ
عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)[٥]» [٦].
ويؤيّده ما
سيجيء في صلاة العاجز عن القيام والركوع والسجود.
فما ورد في
الأخبار الكثيرة من الاكتفاء بالإيماء [٧] فهو محمول على حال العجز إلّا عنه ، بل هو ظاهر تلك
الأخبار ، بل صريح بعضها.
ولو تمكّن من
الركوب والمشي في الفريضة ففي تقديم أيّهما إشكال ، والأقرب تقديم أكثرهما
استيفاءً للأفعال ، وإن تساويا فالتخيير.