وفي مكارم
الأخلاق عنه صلىاللهعليهوآله : «صلاة المرأة وحدها في بيتها كصلاتها في الجمع خمساً
وعشرين درجة» [٣].
الرابع
: أجمع العلماء
على استحباب السترة والظاهر أنّ السرّ في استحبابها هو دفع مضرّة المارّة ، فإنّه
أيضاً مستحبّ ؛ للأخبار الكثيرة ، مثل حسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته ممّا يمرّ بين يديه؟
فقال : «لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت» [٤] وفي معناها موثّقة ابن أبي يعفور [٥].
وموثّقة أبي
بصير عنه عليهالسلام : «لا يقطع الصلاة شيء ؛ كلب ولا حمار ولا امرأة ،
ولكن استتروا بشيء ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت» [٦].
وصحيحة أبي
بصير عنه عليهالسلام ، قال : «كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذراعاً ، وكان إذا صلّى وضعه بين يديه يستتر به ممّن
يمرّ بين يديه» [٧] إلى
[١] الفقيه ١ : ٢٥٩ ح
١١٧٨ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ١.