responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 211

من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار» [١].

وفي أخبارٍ عديدة : «خير مساجد نسائكم البيوت» [٢].

وفي مكارم الأخلاق عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «صلاة المرأة وحدها في بيتها كصلاتها في الجمع خمساً وعشرين درجة» [٣].

الرابع : أجمع العلماء على استحباب السترة والظاهر أنّ السرّ في استحبابها هو دفع مضرّة المارّة ، فإنّه أيضاً مستحبّ ؛ للأخبار الكثيرة ، مثل حسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته ممّا يمرّ بين يديه؟ فقال : «لا يقطع صلاة المسلم شي‌ء ، ولكن ادرأ ما استطعت» [٤] وفي معناها موثّقة ابن أبي يعفور [٥].

وموثّقة أبي بصير عنه عليه‌السلام : «لا يقطع الصلاة شي‌ء ؛ كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشي‌ء ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت» [٦].

وصحيحة أبي بصير عنه عليه‌السلام ، قال : «كان طول رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذراعاً ، وكان إذا صلّى وضعه بين يديه يستتر به ممّن يمرّ بين يديه» [٧] إلى


[١] الفقيه ١ : ٢٥٩ ح ١١٧٨ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ١.

[٢] الفقيه ١ : ١٥٤ ح ٧١٩ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ ح ٦٩٤ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ٢ ، ٤.

[٣] مكارم الأخلاق : ٢٣٣ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ٥.

[٤] الكافي ٣ : ٣٦٥ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ح ١٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ح ١٥٥٣ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ٨.

[٥] الكافي ٣ : ٢٩٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ح ١٣١٨ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ٩.

[٦] الكافي ٣ : ٢٩٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ح ١٣١٩ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ح ١٥٥١ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ١٠.

[٧] الكافي ٣ : ٢٩٦ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ح ١٣١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ح ١٥٤٩ ، الوسائل ٣ : ٤٣٧ أبواب مكان المصلّي ب ١٢ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست