اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 210
وفي أخبار
عديدة في المحاسن وقرب الإسناد منها الصحيح ومنها الموثّق «إنّ عليّا عليهالسلام كان يتّخذ بيتاً لصلاته في الليل» [١].
وفي مجالس ابن
الشيخ بإسناده ، عن أبي ذر ، عنه صلىاللهعليهوآله : في وصيّته له ، قال بعد ما ذكر فضل الصلاة في المسجد
الحرام ومسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله : «وأفضل من هذا كلّه صلاة يصلّيها الرجل في بيته حيث
لا يراه إلّا الله عزوجل» إلى أن قال : «يا أبا ذر ، إنّ الصلاة النافلة تفضل في
السرّ على الصلاة في العلانية كفضل الفريضة على النافلة» [٢] الحديث ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على
فضيلة الإسرار بالنافلة [٣].
وبالجملة
فدلالة هذه الأخبار على المطلوب أظهر ، والرواية المرويّة عنه صلىاللهعليهوآله غير واضحة السند ، وموثّقة معاوية بن وهب أيضاً ممنوعة
الدلالة ، فإنّ الظاهر أنّ المراد من المسجد فيها هو مصلّاه صلىاللهعليهوآله في البيت بقرينة آخر الرواية : «ثمّ يستنّ ويتطهّر
ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلّي الركعتين ، ثمّ يخرج إلى الصلاة».
وأمّا صحيحة
ابن أبي عمير فهي لرفع توهّم الحظر ، فلا تفيد إلّا الجواز.
وأمّا ما ورد
في مسجد الكوفة فهو مخصوص بمورده ، أو يكون المراد منها النوافل الموظّفة لها ،
فإنّها ليست من محلّ النزاع في شيء ، وكذا ما وظّف لسائر المساجد من النوافل ،
وكذلك صلاة التحيّة لجميعها.
وأمّا المرأة ،
فصلاتها في البيت أفضل على ما هو المعروف من الأصحاب ، المصرّح به في الأخبار ،
منها حسنة هشام بن سالم : «صلاة المرأة في مخدعها أفضل
[١] المحاسن : ٦١٢ ح
٢٩ ، ٣٠ ، قرب الإسناد : ٧٥ ، وانظر الوسائل ٣ : ٥٥٥ أبواب أحكام المساجد ب ٦٩ ح ٣
، ٤ ، ٥.
[٢] أمالي الطوسي ٢ :
١٤١ ، الوسائل ٣ : ٥٥٥ أبواب أحكام المساجد ب ٦٩ ح ٧.