اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 92
وعموم (إِذا قُمْتُمْ) مخصّص بالمحدِثين كما مرّ ، فيحتمل أن يكون مراده : منع
حدثيّة البول للسلِس ، ومنع حدثيّة المتقاطر منه دون المستمرّ إذا وجد له بول
مُعتاد أيضاً.
و [١] موثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل أخذه تقطير في فرجه
، إما دم أو غيره ، قال : «فليصنع [٢] خريطة ، وليتوضّأ ، وليصلّ ، فإنّما ذلك بلاء ابتلي به
، فلا يعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه» [٣].
فإن كان
المسئول عنه هو غير البول من الدم والقيح والصديد ونحو ذلك كما هو الظاهر ، فلا
دلالة للرواية ، بل هي دليل على خلافه. وإن جُعل المسئول عنه أعمّ بمعونة الإطلاق
وترك الاستفصال ، فوجه دلالتها أنّ يجعل الحدث الذي يتوضّأ منه كناية عن البول
المتعارف وغيره من الأحداث المتعارفة ، لا البول الغير المتعارف ، فلا يجب الوضوء
للمتقاطِر.
ولا يبعد أن
يكون ذلك هو مراد الشيخ أيضاً ، لا نفي حدثيّة مطلق البول للسلِس ، لأن جعل مطلق
البول خارجاً عن الحدث الذي يتوضّأ منه بالنسبة إلى السلس وإرادة ذلك من اللفظ
إلغاز وتعمِيَة ، ولو كان الراوي يعلم ذلك فلا وجه لسؤاله. وعلى هذا فتحصل قوّة
لقوله إن أراد ذلك.
وتؤيّده أيضاً
: حسنة منصور قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يعتريه البول ، ولا يقدر على حبسه قال ، فقال :
«إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر ، يجعل خريطة» [٤].
ولم نجعلها
دليلاً ، لأنّ العذر لا يتمّ إلّا بلزوم الحرج ، ولا حرج فيما ذهب إليه