responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 91

ففذلكة ما اخترناه : وجوب الوضوء للمشروطات مع حصول أسباب الوضوء غير المذكورات بوجوب شرطي ، فيتبع [١] مشروطاته في الوجوب الشرعي واستحبابه ، ولا يجب تقديمه على الغسل ، ولا تأثير له في صحّته ، ولا في رفع الحدث الأكبر ، وإن كان الأحوط تقديمه على الغسل والإتيان به بعد حصول المذكورات وإن لم يحصل غيرها من أسباب الوضوء أيضاً.

والأظهر لزوم ترك الوضوء مع غسل الجنابة ، وقيل باستحبابه لبعض الأخبار [٢] ، وهو محمول على التقيّة.

السابع : المشهور أنّ السلِس وهو من لا يتمكّن من استمساك بوله يتوضّأ لكلّ صلاة كالمستحاضة [٣]. وعن المبسوط : أنّه يجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات كثيرة [٤]. وعن المنتهي : أنّه يجمع بين الظهرين بوضوءٍ واحد ، وكذا العشاءين ، ويفرد كلّ صلاة غير هذه بوضوء [٥].

حجّة المشهور : عموم ما دلّ على الوضوء بحدوث الحدث ، خرج عنه حال الصلاة للضرورة ، وبقي الباقي. وكذلك عموم (إِذا قُمْتُمْ) [٦] وما في معناه.

واحتجّ الشيخ بعدم الدليل على تجديد الوضوء ، وحمله على الاستحاضة قياس.

ولعلّه منع شمول العمومين لما نحن فيه ، فإنّ المتبادر من الحدث هو الشائع


[١] في «ز» : يتبع.

[٢] التهذيب ١ : ١٤٠.

[٣] انظر الخلاف ١ : ٢٤٩ ، والسرائر ١ : ٣٥٠ ، والمختلف ١ : ٣٠٩ ، وجامع المقاصد ١ : ٢٣٤ ، ومدارك الأحكام ١ : ٢٤٣.

[٤] المبسوط ١ : ٦٨.

[٥] المنتهي ٢ : ١٣٧.

[٦] المائدة : ٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست