responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 93

المشهور. فكما أنّ الكون على الطهارة في الصلاة واجب ، فالدخول فيها معها أيضاً واجب ، ولا يسقط أحدهما بتعذّر الأخر.

حجّة العلامة : صحيحة حريز ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيساً ، وجعل فيه قطناً ، ثم علّقه عليه ، وأدخل ذَكَرَهُ فيه ، ثم صلّى ، يجمع بين الصلاتين [١] ، الظهر والعصر ، يؤخّر الظهر ويعجّل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح» [٢]

وقد أُورد عليها : بأنّ الحِكمة في الجمع بين الصلاتين لعلّها تقليل النجاسة أو شي‌ء آخر لا نعلمه ، لا الجمع بوضوء واحد [٣].

وهو بعيد ، بل الظاهر منها ما استدلّ به كما في المستحاضة ، وهو أحوط من مذهب الشيخ ، كما أنّ المشهور أحوط منهما ، سيّما مع ملاحظة ما سيجي‌ء من وجوب الوضوء والبناء إذا حصل الحدث في أثناء الصلاة في البَطَن ، فالعمل على المشهور.

وأمّا البَطِن وهو الذي يعتريه غائط أو ريح على وجه لا يمكنه دفعه فالذي صرّح به الفاضلان [٤] وابن إدريس [٥] والشهيد [٦] : أنّه يجدّد الوضوء لكلّ صلاة ، والظاهر أنّه مذهب المشهور ، بملاحظة حكمهم بالوضوء والبناء في الأثناء كما سيجي‌ء. ولم يخالفهم العلامة هنا ، لكون النصّ مقصوراً على السلَس ، والدليل


[١] في «ح» : يجمع بين الصلاة بين. وفي المصدر : صلاتين.

[٢] الفقيه ١ : ٣٨ ح ١٤٦ ، الوسائل ١ : ٢١٠ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ١.

[٣] الذخيرة : ٣٩.

[٤] المحقّق في المعتبر ١ : ١٦٣ ، والمختصر النافع ١ : ٦ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٠٥ ، والإرشاد ١ : ٢٢٣ ، والنهاية ١ : ٦٨.

[٥] السرائر ١ : ٣٥٠.

[٦] البيان : ٥١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست