اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 93
المشهور. فكما أنّ الكون على الطهارة في الصلاة واجب ، فالدخول فيها معها
أيضاً واجب ، ولا يسقط أحدهما بتعذّر الأخر.
حجّة العلامة :
صحيحة حريز ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا
كان حين الصلاة اتّخذ كيساً ، وجعل فيه قطناً ، ثم علّقه عليه ، وأدخل ذَكَرَهُ
فيه ، ثم صلّى ، يجمع بين الصلاتين [١] ، الظهر والعصر ، يؤخّر الظهر ويعجّل العصر بأذان
وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح» [٢]
وقد أُورد
عليها : بأنّ الحِكمة في الجمع بين الصلاتين لعلّها تقليل النجاسة أو شيء آخر لا
نعلمه ، لا الجمع بوضوء واحد [٣].
وهو بعيد ، بل
الظاهر منها ما استدلّ به كما في المستحاضة ، وهو أحوط من مذهب الشيخ ، كما أنّ
المشهور أحوط منهما ، سيّما مع ملاحظة ما سيجيء من وجوب الوضوء والبناء إذا حصل
الحدث في أثناء الصلاة في البَطَن ، فالعمل على المشهور.
وأمّا البَطِن
وهو الذي يعتريه غائط أو ريح على وجه لا يمكنه دفعه فالذي صرّح به الفاضلان [٤] وابن إدريس [٥] والشهيد [٦] : أنّه يجدّد الوضوء لكلّ صلاة ، والظاهر أنّه مذهب
المشهور ، بملاحظة حكمهم بالوضوء والبناء في الأثناء كما سيجيء. ولم يخالفهم
العلامة هنا ، لكون النصّ مقصوراً على السلَس ، والدليل
[١] في «ح» : يجمع
بين الصلاة بين. وفي المصدر : صلاتين.