responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 88

وأمّا الإطلاقات ، فإنّها واردة في بيان أصل وجوب الغسل ووقته ، لا جميع شرائطه وتوابعه. وكذلك المراد بالتّشبيه إنّما هو في أصل الغُسل كما لا يخفى.

وأمّا الصحيحة ، فمَحمولة على غسل الجنابة بقرينة صحيحة حَكَم ، وإن كان الجواب فيها أيضاً عامّاً ، لأنّ الظاهر أنّ المراد بها الردّ على العامّة ، وادّعاء إشعار العلّة بالاطراد لعدم الفرق غريب ، لأنّ علل الشرائع مخفيّة غالباً ، مع أنّ في الأخبار ما يدلّ على كون غُسل الجنابة أقوى من غيره ، وصرّح في فقه الرضا بأنّه مُسقط للوضوء ، لأنّ أكبر الفرضين يُسقط أصغرهما [١]. أمّا السنّة مثل سائر الأغسال فلا يُسقط الفريضة.

وأمّا سائر الأخبار فضعيفة لا جابر لضعفها.

فتبقى موثّقة عمار وإطلاق الصحيحة في مقابل ما ذكرنا من الأدلّة ، ولا ريب في عدم المقاومة ، لموافقتها للكتاب وعمل الأصحاب.

والمشهور التخيير بين تقديم الوضوء وتأخيره ، للأصل والإطلاقات.

وعن جماعة من القُدماء وجوب تقديم الوضوء ، لصحيحة ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة» [٢] وما دلّ على أنّ الوضوء بعد الغسل بِدعة [٣] ، وصريح الفقه الرضوي وغيره [٤].

والأقوى الأوّل ، فيُحمل ما دلّ على أنّ تأخيره بِدعة على إرادة غسل الجنابة بملاحظة ضرب من التقيّة ، وصحيحة ابن أبي عمير على الأفضليّة ، كما ذهب إليه


[١] فقه الرضا (ع) : ٨٢.

[٢] الكافي ٣ : ٤٥ ح ١٣ ، الوسائل ١ : ٥١٦ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ١.

[٣] تقدّمت الإشارة إليه في ص ٦٩.

[٤] فقه الرضا (ع) : ٨٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست