اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 88
وأمّا
الإطلاقات ، فإنّها واردة في بيان أصل وجوب الغسل ووقته ، لا جميع شرائطه وتوابعه.
وكذلك المراد بالتّشبيه إنّما هو في أصل الغُسل كما لا يخفى.
وأمّا الصحيحة
، فمَحمولة على غسل الجنابة بقرينة صحيحة حَكَم ، وإن كان الجواب فيها أيضاً
عامّاً ، لأنّ الظاهر أنّ المراد بها الردّ على العامّة ، وادّعاء إشعار العلّة
بالاطراد لعدم الفرق غريب ، لأنّ علل الشرائع مخفيّة غالباً ، مع أنّ في الأخبار
ما يدلّ على كون غُسل الجنابة أقوى من غيره ، وصرّح في فقه الرضا بأنّه مُسقط
للوضوء ، لأنّ أكبر الفرضين يُسقط أصغرهما [١]. أمّا السنّة مثل سائر الأغسال فلا يُسقط الفريضة.
وأمّا سائر
الأخبار فضعيفة لا جابر لضعفها.
فتبقى موثّقة
عمار وإطلاق الصحيحة في مقابل ما ذكرنا من الأدلّة ، ولا ريب في عدم المقاومة ،
لموافقتها للكتاب وعمل الأصحاب.
والمشهور
التخيير بين تقديم الوضوء وتأخيره ، للأصل والإطلاقات.
وعن جماعة من
القُدماء وجوب تقديم الوضوء ، لصحيحة ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة» [٢] وما دلّ على أنّ الوضوء بعد الغسل بِدعة [٣] ، وصريح الفقه الرضوي وغيره [٤].
والأقوى الأوّل
، فيُحمل ما دلّ على أنّ تأخيره بِدعة على إرادة غسل الجنابة بملاحظة ضرب من
التقيّة ، وصحيحة ابن أبي عمير على الأفضليّة ، كما ذهب إليه