responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 89

الشيخ في المبسوط [١]. ولذلك لم نذكر الصحيحة في أدلّة المختار ، فإنّ اعتبار الحيثيّة لا يكفي ، وإرادة الواجب [٢] والندب من لفظٍ واحدٍ كما ترى.

مع أنّ هذا الإشكال يرِد على صحيحته الأُخرى بالنظر إلى المشروطات المستحبّة.

والتحقيق أن نَحملها على الوجوب الشرطي ، فيتمّ الوجوب [٣] في الواجب ، ويصحّ حينئذٍ حمل القبليّة على الأفضليّة.

والمراد بالشرطيّة الشرطيّة للمشروطات لا للغسل ، فلا تأثير للتقديم في صحّة الغسل ، وإن كان يعصي بتأخيره على القول بوجوب التقديم.

والسرّ في ذلك على ما أفهم : أنّ المراد بتلك الأخبار بيان إسقاط الغسل للوضوء وعدمه. فأخبار القول الأخر تُفيد أنّ الغسل يجزئ عن الوضوء ، وإجزاء شي‌ء عن الأخر ظاهر في ثبوت الأخر بسبب آخر. فأخبار المشهور أيضاً تُحمل على إرادة عدم السقوط لا الوجوب.

وينقدح بما ذكرنا : أنّ الحيض والنفاس ومسّ الميّت مثلاً ليست موجِبات للوضوء ، فالمراد أنّ [٤] الغسل هل يسقط الوضوء الثابت بسبب أسبابه الموجِبة أم لا؟ ولذلك ترى كلام كثير منهم خال عن ذكر المذكورات في موجِبات الوضوء ، بل يظهر من الإرشاد نفي كون هذه منها [٥] ، فليس المراد إثبات وجوب الوضوء للأغسال أو عند حدوث تلك الأحداث وجوباً ابتدائياً ، أو نفيه ، بل المراد بيان بقاء


[١] المبسوط ١ : ٤٤ ، وفيه : ويلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات ، فإن لم تتوضّأ قبله فلا بد منه بعده.

[٢] في «ح» : الوجوب.

[٣] في «ح» : الواجب.

[٤] في «ز» زيادة : يظهر.

[٥] إرشاد الأذهان ١ : ٢٢١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست