اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 89
الشيخ في المبسوط [١]. ولذلك لم نذكر الصحيحة في أدلّة المختار ، فإنّ اعتبار
الحيثيّة لا يكفي ، وإرادة الواجب [٢] والندب من لفظٍ واحدٍ كما ترى.
مع أنّ هذا
الإشكال يرِد على صحيحته الأُخرى بالنظر إلى المشروطات المستحبّة.
والتحقيق أن
نَحملها على الوجوب الشرطي ، فيتمّ الوجوب [٣] في الواجب ، ويصحّ حينئذٍ حمل القبليّة على الأفضليّة.
والمراد
بالشرطيّة الشرطيّة للمشروطات لا للغسل ، فلا تأثير للتقديم في صحّة الغسل ، وإن
كان يعصي بتأخيره على القول بوجوب التقديم.
والسرّ في ذلك
على ما أفهم : أنّ المراد بتلك الأخبار بيان إسقاط الغسل للوضوء وعدمه. فأخبار
القول الأخر تُفيد أنّ الغسل يجزئ عن الوضوء ، وإجزاء شيء عن الأخر ظاهر في ثبوت
الأخر بسبب آخر. فأخبار المشهور أيضاً تُحمل على إرادة عدم السقوط لا الوجوب.
وينقدح بما
ذكرنا : أنّ الحيض والنفاس ومسّ الميّت مثلاً ليست موجِبات للوضوء ، فالمراد أنّ [٤] الغسل هل يسقط الوضوء الثابت بسبب أسبابه الموجِبة أم
لا؟ ولذلك ترى كلام كثير منهم خال عن ذكر المذكورات في موجِبات الوضوء ، بل يظهر
من الإرشاد نفي كون هذه منها [٥] ، فليس المراد إثبات وجوب الوضوء للأغسال أو عند حدوث
تلك الأحداث وجوباً ابتدائياً ، أو نفيه ، بل المراد بيان بقاء
[١] المبسوط ١ : ٤٤ ،
وفيه : ويلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات ،
فإن لم تتوضّأ قبله فلا بد منه بعده.