اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 87
الرواية. وفي الغوالي «كلّ الأغسال لا بدّ فيها من الوضوء إلّا الجنابة» [١] والسند منجبر بالشهرة.
ويدلّ عليه
صريح فقه الرضا أيضاً [٢] ، ورواية عليّ بن يقطين [٣].
حجّة القول
الأخر : الأصل ، والإطلاقات الواردة في غسل الحيض والاستحاضة من دون ذِكر الوضوء [٤] ، وما ورد من أنّ غُسل الجنابة والحيض واحد [٥].
وصحيحة محمّد
بن مسلم : «الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل» [٦].
وصحيحة حكم بن
حكيم : عن غسل الجنابة ، فقال : «أفِض على كفّك اليُمنى» إلى أن قال ، قلت : إنّ
الناس يقولون يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : «وأيّ وضوء أنقى من
الغسل؟» [٧].
وموثّقة عمار [٨] ، ومرسلة حمّاد [٩] ، ومكاتبة محمّد بن عبد الرّحمن الهمداني [١٠] ، والروايات الثلاث الدالّة على أنّ الوضوء بعد الغُسل
بِدعة [١١].
أمّا الأصل ،
فلا يقاوم الدليل ، سيّما في العبادات.