responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 86

وبعبارة اخرى : لا يجوز الدخول بأغسال هذه المذكورات في الصّلاة ونحوها إلّا مع الوضوء ، بل لا يجوز الدخول بغسل من الأغسال فيها من دون الوضوء ، إلّا غسل الجنابة ، فرضاً كان أو نفلاً ، إلّا أن يكون متطهّراً. وهو المشهور بين الأصحاب ، وجعله الصدوق في الأمالي من دين الإماميّة [١] ، وخالف فيه السيّد [٢] وابن الجنيد [٣] وبعض المتأخّرين [٤].

والأوّل أقرب ، للأصل [٥]. والاستصحاب. وظاهر الآية وإن فسّرت بالقيام من النوم أيضاً [٦] ، لشمولها هؤلاء مع عدم القَول بالفصل ، والأخبار المتواترة الواردة في وجوب الوضوء الدالّة بعمومها وإطلاقها على ما نحنُ فيه [٧] ، وصحيحة ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «في كلّ غسلٍ وضوء إلّا الجنابة» [٨] ومرسله كالمسند الصحيح لوجوه ذُكرت في محلّها ، مع أنّه في المختلف بدون «أو غيره» [٩] وهو ظاهر في الوجوب مثل قولهم عليهم‌السلام : «في خَمسٍ من الإبل شاة» ونحوه سيّما مع ملاحظة فهم الجمهور. واستثناء غسل الميّت أولى من حمله على الاستحباب ، مع تبادر أغسال المكلّفين من


[١] أمالي الصدوق : ٥١٥ مجلس ٩٣.

[٢] نقله عنه في المعتبر ١ : ١٩٦ ، والمختلف ١ : ٣٤٠ ، والموجود في جمل العلم والعمل : ٥١ ، ويستبيح بالغسل الواجب للصلاة من غير وضوء ، وإنّما الوضوء في غير الأغسال الواجبة.

[٣] نقله عنه في المختلف ١ : ٣٤٠.

[٤] كالمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ١٣٢.

[٥] في «ح» : للأوّل.

[٦] المائدة : ٦.

[٧] الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١.

[٨] الكافي ٣ : ٤٥ ح ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ ح ٣٩١ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ ح ٤٢٨ ، الوسائل ١ : ٥١٦ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ٢.

[٩] المختلف ١ : ٣٤٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست