اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 86
وبعبارة اخرى :
لا يجوز الدخول بأغسال هذه المذكورات في الصّلاة ونحوها إلّا مع الوضوء ، بل لا
يجوز الدخول بغسل من الأغسال فيها من دون الوضوء ، إلّا غسل الجنابة ، فرضاً كان
أو نفلاً ، إلّا أن يكون متطهّراً. وهو المشهور بين الأصحاب ، وجعله الصدوق في
الأمالي من دين الإماميّة [١] ، وخالف فيه السيّد [٢] وابن الجنيد [٣] وبعض المتأخّرين [٤].
والأوّل أقرب ،
للأصل [٥]. والاستصحاب. وظاهر الآية وإن فسّرت بالقيام من النوم أيضاً [٦] ، لشمولها هؤلاء مع عدم القَول بالفصل ، والأخبار
المتواترة الواردة في وجوب الوضوء الدالّة بعمومها وإطلاقها على ما نحنُ فيه [٧] ، وصحيحة ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان أو غيره ،
عن الصادق عليهالسلام ، قال : «في كلّ غسلٍ وضوء إلّا الجنابة» [٨] ومرسله كالمسند الصحيح لوجوه ذُكرت في محلّها ، مع أنّه
في المختلف بدون «أو غيره» [٩] وهو ظاهر في الوجوب مثل قولهم عليهمالسلام : «في خَمسٍ من الإبل شاة» ونحوه سيّما مع ملاحظة فهم
الجمهور. واستثناء غسل الميّت أولى من حمله على الاستحباب ، مع تبادر أغسال
المكلّفين من
[٢] نقله عنه في
المعتبر ١ : ١٩٦ ، والمختلف ١ : ٣٤٠ ، والموجود في جمل العلم والعمل : ٥١ ،
ويستبيح بالغسل الواجب للصلاة من غير وضوء ، وإنّما الوضوء في غير الأغسال
الواجبة.