اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 85
والاستحاضة
القليلة ، قال العلامة رحمهالله : إنّه مذهب علمائنا [١] ، ونقل عن ابن أبي عقيل العدم [٢] ، وهو مخالف للأخبار المعتبرة ، وغير موافق لدليل ،
وصحيحة عبد الله بن سنان [٣] لا تدلّ على مذهبه.
وأمّا الكثيرة
والمتوسّطة فسيجيء في موجبات الغسل أنّهما أيضاً توجبان على الأظهر ، وسيجيء
الكلام فيهما في خصوص الحالة الّتي توجبان فيها الغسل بُعيد هذا أيضاً.
وذهب ابن
الجنيد إلى موجبيّة المذي الواقع عقيب الشهوة ، والقبلة بشهوة ، والقهقهة في
الصلاة ، والحُقنة ، ومسّ باطنِ الفرجين [٤]. وفاقاً للصدوق في الأخير [٥][٦] ، لأخبارٍ معارضة بأقوى منها سنداً ، وكثرةً ، وعملاً ،
واعتضاداً ، وأوجه محاملها التقيّة ، ولا يبعُد الحمل على الاستحباب.
السادس
: الأشهر أنّ
الحيض والنفاس والاستحاضة الموجِبة للغسل ومسّ الميت بعد البرد موجِبات فلا يُكتفى
بالغسل في الدخول فيما مَنعت المذكورات من الدخول فيه ، فيحصل بها حالة توجب
الوضوء أيضاً ، سواء حصل حدث أصغر أيضاً أم لا.
[٦] وعن الصدوق القول
بوجوب إعادة الوضوء لمن توضّأ قبل الاستنجاء من البول ، لصحيحة سليمان بن خالد وموثّقة
أبي بصير ، ولا دلالة فيهما على غير البول ، واستدلّ في المختلف لإعادة الوضوء في
الغائط بصحيحة عليّ بن جعفر ولا دلالة فيها ، وكيف كان فقوله ضعيف لمعارضة
الروايتين بالصحاح المستفيضة وغيرها المعمول بها عند الأكثر (منه رحمهالله).
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 85