responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 85

والاستحاضة القليلة ، قال العلامة رحمه‌الله : إنّه مذهب علمائنا [١] ، ونقل عن ابن أبي عقيل العدم [٢] ، وهو مخالف للأخبار المعتبرة ، وغير موافق لدليل ، وصحيحة عبد الله بن سنان [٣] لا تدلّ على مذهبه.

وأمّا الكثيرة والمتوسّطة فسيجي‌ء في موجبات الغسل أنّهما أيضاً توجبان على الأظهر ، وسيجي‌ء الكلام فيهما في خصوص الحالة الّتي توجبان فيها الغسل بُعيد هذا أيضاً.

وذهب ابن الجنيد إلى موجبيّة المذي الواقع عقيب الشهوة ، والقبلة بشهوة ، والقهقهة في الصلاة ، والحُقنة ، ومسّ باطنِ الفرجين [٤]. وفاقاً للصدوق في الأخير [٥] [٦] ، لأخبارٍ معارضة بأقوى منها سنداً ، وكثرةً ، وعملاً ، واعتضاداً ، وأوجه محاملها التقيّة ، ولا يبعُد الحمل على الاستحباب.

السادس : الأشهر أنّ الحيض والنفاس والاستحاضة الموجِبة للغسل ومسّ الميت بعد البرد موجِبات فلا يُكتفى بالغسل في الدخول فيما مَنعت المذكورات من الدخول فيه ، فيحصل بها حالة توجب الوضوء أيضاً ، سواء حصل حدث أصغر أيضاً أم لا.


[١] التذكرة ١ : ٩٩.

[٢] نقله عنه في المعتبر ١ : ١١١ ، والمختلف ١ : ٣٧٢.

[٣] الكافي ٣ : ٩٠ ح ٥ ، الوسائل ٢ : ٦٠٥ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٤ فإنّه ذكر الغسل فيها ولم يذكر الوضوء.

[٤] نقله عنه في المختلف ١ : ٢٥٧ ، ٢٦٠ ، ٢٦١ ، ٢٦٣.

[٥] الفقيه ١ : ٣٩.

[٦] وعن الصدوق القول بوجوب إعادة الوضوء لمن توضّأ قبل الاستنجاء من البول ، لصحيحة سليمان بن خالد وموثّقة أبي بصير ، ولا دلالة فيهما على غير البول ، واستدلّ في المختلف لإعادة الوضوء في الغائط بصحيحة عليّ بن جعفر ولا دلالة فيها ، وكيف كان فقوله ضعيف لمعارضة الروايتين بالصحاح المستفيضة وغيرها المعمول بها عند الأكثر (منه رحمه‌الله).

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست