اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 566
وأما خروج
الكلب حيّاً ، فالمشهور فيه أيضاً ذلك ، لرواية أبي مريم [١] المعتضدة بعمل الأصحاب ، فلا تعارضها صحيحة أبي أُسامة
المكتفية بالخمس [٢] ، وعليها يحمل إطلاق صحيحة عليّ بن يقطين المتضمّنة
للدلاء [٣].
وذهب ابن إدريس
إلى وجوب أربعين ، طرحاً للروايات على أصله ، وتعدّياً عن حكمه إذا مات في البئر
من باب الأولويّة [٤].
وأما بول الصبي
، وهو غير البالغ ، ولا يطلق عرفاً على الرضيع ، يعني من كان له دون الحولين على
تفسير ابن إدريس [٥] ، أو من لم يأكل الطعام كما نقل عن الشيخ [٦] ، وقيّده بعضهم بكونه غالباً على اللبن أو مساوياً له [٧] ، فهو على قول الأكثر [٨] ، لمرسلة منصور [٩].
ولا تعارضها
صحيحة معاوية بن عمار المتضمّنة لوجوب نزح الجميع [١٠] ، ولا رواية عليّ بن أبي حمزة المتضمّنة لدلوٍ واحد [١١] ، لضعف الثانية [١٢] ، وكون الاولى مخالفة لإجماعهم ظاهراً.