اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 565
فيكون ذلك من جهة سلب الطهوريّة.
وردّ بأنّ
المني لما لم يثبت مقدّرة من غير الإجماع كما مرّ ، وما نحن فيه ليس من موارده ،
فلا مانع من الفرق بين ما صاحبه الجنب وغيره ، فالأخبار واردة مورد الغالب من
استصحاب المني ، مع أنّه لا مانع من أن يكون سببه النجاسة الحكميّة جعلها الشارع
منجّسة في البئر نجاسة عينيّة ، أو يكون لزوال النفرة ، فإن فهم من الأخبار الاغتسال
أو اعتمد على فهم الأصحاب فهو ، وإلّا فلا يحسن الاعتماد على مثل ذلك.
وقد أغرب بعضهم
[١] في دفع التمسّك بسلب الطهوريّة ، حيث قال : إنّ قوله عليهالسلام في صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة في أوائل الباب : «لا
تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم» [٢] يدلّ على حرمة الغسل ، فيكون باطلاً ، فلا يكون غسلاً ،
فلا تكون غُسالته رافعة للطهوريّة.
وجميع هذه
المقدّمات ممنوعة ، سيّما وذلك لا يفيد العموم ، فإنّ ظاهر الرواية أنّه في غير
البئر المباحة له ، وظاهر الفقهاء أيضاً أنّ الاغتسال الصحيح موجب لذلك لا الأعم
منه ، وإلّا فيلزم أن يكون مراد كل من ذكر الاغتسال أيضاً مجرّد المباشرة ، وليس
كذلك.
والأولى أن
يعتبر النزح لمجرّد المباشرة كيف ما اتفق ، ويسكت عن سببه كما سكت الله عنه. وأما
على المختار من استحباب النزح فيكفي للاستحباب مجرّد زوال النفرة ونحوه.
ثم هل يرتفع
الحدث لو اغتسل؟ فيه وجهان ، بل قولان ، من جهة أنّ النزح لسلب الطهوريّة ، ولا
يكون إلّا مع ارتفاع الحدث وصدق الامتثال ، ومن جهة منع المقدّمتين.