اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 567
والصدوق [١] والسيد [٢] أوجبا ثلاث دلاء ، وربما يستدلّ عليه بصحيحة ابن بزيع
المتضمّنة لنزح دلاء لقطرات البول [٣] بضميمة الإجماع المركّب في عدم الفرق بين القليل
والكثير.
وفيه : أنّه
أعم من بول الصبي ، ولا يقاوم صريح المرسلة [٤] مع اعتضادها بالشهرة.
وأما الفأرة ،
فقيّد الأكثرون السبع بالتفسّخ ، واكتفوا فيما دونه بالثلاث [٥] ، وزاد جماعة منهم الانتفاخ [٦] ، وأطلق المرتضى السبع [٧] ، وذهب الصدوق إلى الدلو الواحد في غير صورة التفسّخ [٨].
حجّة الأوّلين
: الجمع بين ما ورد من إطلاقات السبع من الأخبار الكثيرة من الصحاح وغيرها [٩] ، وبين ما ورد من إطلاقات الثلاث ، مثل صحيحة معاوية بن
عمار [١٠] ، وصحيحة عبد الله بن سنان [١١] ، مستشهداً برواية أبي عيينة ، عن الصادق عليهالسلام : عن الفأرة تقع في البئر فقال : «إذا خرجت حيّة فلا
بأس ، وإن تفسّخت فسبع دلاء» [١٢] ورواية أبي سعيد المكاري [١٣] ، ولكن في هذه الرواية