اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 564
سنان [١] ، وصحيحة محمّد بن مسلم [٢] ، ورواية أبي بصير على وجوبه لاغتسال الجنب حيث سئل
فيها عن اغتسال الجنب [٣].
وخصّ ابن إدريس
الحكم بالارتماس دون مطلق المباشرة [٤] ، والمشهور اشترطوا الغسل [٥] ، واكتفى بعض الأصحاب بمجرّد المباشرة [٦] ، وادّعى ابن إدريس الإجماع على الوجوب بالارتماس دون
مطلق المباشرة [٧] ، ولا يبعد أن يكون مراده الغسل ارتماساً ، وإن كان
لفظه مطلقاً. وقد قدح المحقّق في دعوى الإجماع وشنّع عليه [٨].
وأنت خبير بأنّ
الأخبار لا تدلّ على مطلق المباشرة ، وما يتوهّم من الجمع بينها بحمل المطلقات على
المقيّدات وهي رواية أبي بصير في غاية الضعف ، لأنّ إثبات الحكم في صورة الاغتسال
لا ينافي ثبوته في غيره حتّى يلزم التقييد ، سيّما والقيد في كلام السائل.
نعم لا يبعد أن
يقال : إن فهم الأصحاب قرينة على ذلك ، سيّما والأصل عدم الوجوب ، فيخرج عن مقتضاه
في موضع اليقين.
وقد يوجّه [٩] اشتراط الاغتسال بأنّه لا وجه للنزح بدونه ، لأنّ
المفروض عدم استصحابه لنجاسة أُخرى ، وإلّا لوجب له مقدّرة سيّما المني ، فإنّه
يجب له نزح الجميع ، والاكتفاء بذلك شاهد باشتراط عدم المني ، والأصل عدم غيره
أيضاً ،