responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 564

سنان [١] ، وصحيحة محمّد بن مسلم [٢] ، ورواية أبي بصير على وجوبه لاغتسال الجنب حيث سئل فيها عن اغتسال الجنب [٣].

وخصّ ابن إدريس الحكم بالارتماس دون مطلق المباشرة [٤] ، والمشهور اشترطوا الغسل [٥] ، واكتفى بعض الأصحاب بمجرّد المباشرة [٦] ، وادّعى ابن إدريس الإجماع على الوجوب بالارتماس دون مطلق المباشرة [٧] ، ولا يبعد أن يكون مراده الغسل ارتماساً ، وإن كان لفظه مطلقاً. وقد قدح المحقّق في دعوى الإجماع وشنّع عليه [٨].

وأنت خبير بأنّ الأخبار لا تدلّ على مطلق المباشرة ، وما يتوهّم من الجمع بينها بحمل المطلقات على المقيّدات وهي رواية أبي بصير في غاية الضعف ، لأنّ إثبات الحكم في صورة الاغتسال لا ينافي ثبوته في غيره حتّى يلزم التقييد ، سيّما والقيد في كلام السائل.

نعم لا يبعد أن يقال : إن فهم الأصحاب قرينة على ذلك ، سيّما والأصل عدم الوجوب ، فيخرج عن مقتضاه في موضع اليقين.

وقد يوجّه [٩] اشتراط الاغتسال بأنّه لا وجه للنزح بدونه ، لأنّ المفروض عدم استصحابه لنجاسة أُخرى ، وإلّا لوجب له مقدّرة سيّما المني ، فإنّه يجب له نزح الجميع ، والاكتفاء بذلك شاهد باشتراط عدم المني ، والأصل عدم غيره أيضاً ،


[١] التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٣ ، الوسائل ١ : ١٣١ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١.

[٢] التهذيب ١ : ٢٤٤ ح ٧٠٤ ، الوسائل ١ : ١٤٢ أبواب الماء المطلق ب ٢٢ ح ٣.

[٣] التهذيب ١ : ٢٤٤ ح ٧٠٢ ، الوسائل ١ : ١٤٢ أبواب الماء المطلق ب ٢٢ ح ٤.

[٤] السرائر ١ : ٧٩.

[٥] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٨ ، وروض الجنان : ١٥٣.

[٦] كصاحب المدارك ١ : ٨٨.

[٧] السرائر ١ : ٧٩.

[٨] المعتبر ١ : ٧١.

[٩] كما في المعتبر ١ : ٧٠ ، والمختلف ١ : ٢٢٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست