اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 563
والتعدّي من الرواية فيما لو مازجه شيء آخر من النجاسات لا يجوز ، كما أنّ
الظاهر أنّه يكفي الثلاثون لو كان الموجود بعض المذكورات.
وأما الإشكال
بمنافاة الرواية من جهة ترك الاستفصال لما تقرّر من وجوب الخمسين للعذرة الذائبة
أو الرطبة ، وكذلك أربعين لبول الرجل ، سيّما مع لحوق غيرهما بهما أيضاً ، فمدفوع
بأنّ المخالطة مع ماء المطر مما يصلح أن يكون مغيّراً للحكم ، فلا إشكال وإن كان
عين المذكورات موجوداً فيه أيضاً. مع أن دليل الخمسين والأربعين قد عرفت حاله ،
وتخصيص الشهرة بالشهرة لا غائلة فيه.
أما الطير
فتدلّ عليه أخبار كثيرة ، منها الموثّق كالصحيح [١]. ولا يعارضها ما ورد بنزح خمس دلاء كصحيحة أبي أُسامة [٢]. وما تضمّن نزح دلوين أو ثلاثة كرواية إسحاق [٣] لاعتضاد الأُول بالعمل. وأما بعض الصحاح المتضمّنة لنزح
دلاء [٤] فيحمل على السبعة قضيّة للجمع.
وأما اغتسال
الجنب ، فالأخبار الواردة فيه أربعة ، ثلاثة منها دالّة على وجوب النزح للوقوع أو
النزول أو الدخول ، وهي صحيحة الحلبي [٥] ، وصحيحة ابن