اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 562
ثم إنّ جماعة
من الأصحاب ألحق بول المرأة بما لا نصّ فيه [١] ، وبعضهم أوجب ثلاثين لرواية كردويه [٢]. وربما يستشكل الأوّل بوجود النص العام مثل صحيحة
معاوية وصحيحة ابن بزيع ورواية كردويه ، ويمكن دفعه بأنّها مهجورة عندهم في البول
، والأحوط فيه على القول بالنجاسة نزح الجميع.
والظاهر عدم
الفرق بين بول الكافر والمسلم ، وكذلك الكلام في العذرة والدم ، لعموم النصّ [٣] ، واحتمل بعضهم الفرق [٤] ، لأنّ لنجاسة الكفر تأثيراً ، ولذلك يجب النزح لوقوع
الماء المتنجّس بملاقاة بدن الكافر. والإشكال هنا أضعف منه في نزح سبعين لموت
الكافر ، لتطرّق المنع إلى تعدّد النجاسة في البول مثلاً حينئذٍ ، وقوّة الإطلاق
وخفاء اعتبار الحيثية في الفهم العرفي ، لظهور جواز انفكاك نجاسة الكفر عن الموت
بخلاف ما نحن فيه.
السادسة
: المشهور بين
الأصحاب وجوب ثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب لرواية كردويه ،
عن أبي الحسن عليهالسلام : عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال
الدواب وأرواثها وخرء الكلاب ، قال : «ينزح منها ثلاثون دلواً وإن كانت مُبخرة» [٥].
وعن الشيخ
أنّها بضمّ الميم وسكون الباء الموحدة وكسر الخاء بمعنى مُنتنة [٦] ، ويروى على صيغة اسم المكان أيضاً ، ولا بد من تقييد
الرواية بإذهاب النتن.