اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 561
وعن الشيخين [١] والمرتضى [٢] وأتباعهم [٣] وجوب أربعين في بول الرجل أيضاً ، لرواية عليّ بن أبي
حمزة [٤] ، ويعارضها أخبار مثل صحيحة معاوية بن عمار [٥] الدالّة على وجوب نزح الجميع في انصباب البول ، وصحيحة
ابن بزيع المشتملة على نزح دلاء لقطراته [٦] ، ورواية كردويه المشتملة على الثلاثين [٧]. وربما رجّح بعض المتأخّرين العمل على الصحيحتين [٨] في موردهما [٩].
والأظهر الأوّل
، لاعتضاد الرواية بالشهرة ، وهجرهم العمل على ظاهر الصحيحة الاولى ، بل الأخيرة
أيضاً.
ثم إن الأكثر
على تفاوت حكم بول الرجل والمرأة [١٠] ، وابن إدريس ساوى بينهما محتجّاً بتناول لفظ الإنسان
لهما [١١] ، وردّ بعدم ورود النصّ معلّقاً على بول الإنسان [١٢].
[١] الشيخ المفيد في
المقنعة : ٦٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ٢٤٣ ، والمبسوط ١ : ١٢ ، والنهاية :
٧.