responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 561

وعن الشيخين [١] والمرتضى [٢] وأتباعهم [٣] وجوب أربعين في بول الرجل أيضاً ، لرواية عليّ بن أبي حمزة [٤] ، ويعارضها أخبار مثل صحيحة معاوية بن عمار [٥] الدالّة على وجوب نزح الجميع في انصباب البول ، وصحيحة ابن بزيع المشتملة على نزح دلاء لقطراته [٦] ، ورواية كردويه المشتملة على الثلاثين [٧]. وربما رجّح بعض المتأخّرين العمل على الصحيحتين [٨] في موردهما [٩].

والأظهر الأوّل ، لاعتضاد الرواية بالشهرة ، وهجرهم العمل على ظاهر الصحيحة الاولى ، بل الأخيرة أيضاً.

ثم إن الأكثر على تفاوت حكم بول الرجل والمرأة [١٠] ، وابن إدريس ساوى بينهما محتجّاً بتناول لفظ الإنسان لهما [١١] ، وردّ بعدم ورود النصّ معلّقاً على بول الإنسان [١٢].


[١] الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ٢٤٣ ، والمبسوط ١ : ١٢ ، والنهاية : ٧.

[٢] نقله عنه في المعتبر ١ : ٦٧.

[٣] منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٠ ، وسلار في المراسم : ٣٥.

[٤] التهذيب ١ : ٢٤٣ ح ٧٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٠ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٢.

[٥] التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٤ ، الوسائل ١ : ١٣٢ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٤.

[٦] الكافي ٣ : ٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ ح ٧٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤ ح ١٢٤ ، الوسائل ١ : ١٣٠ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٢١.

[٧] التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٨ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٥ ، وص ٤٥ ح ١٢٥ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٢.

[٨] المنتهي ١ : ٨٦.

[٩] صحيحة معاوية بن عمار ، وصحيحة ابن بزيع.

[١٠] المختلف ١ : ٢٠٨ ، الدروس ١ : ١٢٠.

[١١] السرائر ١ : ٧٨.

[١٢] كما في المختلف ١ : ٢٠٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست