responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 495

الخمر انقلب خلاً ، بل ليس هنا إلّا خل متنجّس ، وبقاء الخل المتنجّس لا يوجب تطهيره.

وما يتوهّم من إلحاقه بالعين المعالج بها ، فهو ضعيف ، لعدم الإطلاق عرفاً. وأضعف منه جعله أولى لكونه أقوى من الأعيان المعالج بها.

وعن الشيخ [١] وابن الجنيد [٢] القول بالطهارة بمضيّ زمان ينقلب فيه الخمر خلاً مستنداً إلى موثّقة أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام : عن الخمر يصنع فيها الشي‌ء حتّى تحمض فقال : «إذا كان الذي وضع فيها [٣] هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس به» [٤] ولا دلالة فيها على المدّعى ، والأولى حملها على التقيّة.

الثاني عشر : من جملة المطهّرات الإسلام ، والنقص.

أما الأوّل ، فإنّما يطهّر البدن من النجاسة الكفريّة بالإجماع والأخبار ، وأما طهارة الثياب ونحوها فلا مطلقاً ، لعدم الدليل. والإسلام عن الكفر الأصلي محلّ الوفاق ، وأما عن ردّة فطريّة ففيه إشكال ، والأظهر الطهارة ، للزوم التكليف بما لا يطاق لولاه [٥].

وأما حكم ولد الكافر ، فقد أشرنا سابقاً ، وسيجي‌ء تمام الكلام في محلّه إن شاء الله تعالى.

وأما النقص ، فهو في العصير إذا حصل بذهاب الثلثين بعد الغليان على القول بنجاسته كما هو الأظهر ، وتطهر بتبعيته المزاولات. أما الإناء فبدلالة الإشارة ،


[١] النهاية : ٥٩٢ ، التهذيب ٩ : ١١٨.

[٢] نقله عنه في المختلف (الطبعة الحجريّة) ٢ : ١٣٧.

[٣] كذا ، وفي المصادر : صنع فيها.

[٤] الكافي ٦ : ٤٢٨ ح ١ ، التهذيب ٩ : ١١٩ ح ٥١١ ، الاستبصار ٤ : ٩٤ ح ٣٦٢ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٦ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ح ٢.

[٥] وذلك لأنّه يتكلّف بالصلاة المشروطة بالطهارة ونحوها (منه رحمه‌الله).

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست