اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 495
الخمر انقلب خلاً ، بل ليس هنا إلّا خل متنجّس ، وبقاء الخل المتنجّس لا
يوجب تطهيره.
وما يتوهّم من
إلحاقه بالعين المعالج بها ، فهو ضعيف ، لعدم الإطلاق عرفاً. وأضعف منه جعله أولى
لكونه أقوى من الأعيان المعالج بها.
وعن الشيخ [١] وابن الجنيد [٢] القول بالطهارة بمضيّ زمان ينقلب فيه الخمر خلاً
مستنداً إلى موثّقة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض فقال : «إذا كان
الذي وضع فيها [٣] هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس به» [٤] ولا دلالة فيها على المدّعى ، والأولى حملها على التقيّة.
الثاني
عشر : من جملة
المطهّرات الإسلام ، والنقص.
أما الأوّل ،
فإنّما يطهّر البدن من النجاسة الكفريّة بالإجماع والأخبار ، وأما طهارة الثياب
ونحوها فلا مطلقاً ، لعدم الدليل. والإسلام عن الكفر الأصلي محلّ الوفاق ، وأما عن
ردّة فطريّة ففيه إشكال ، والأظهر الطهارة ، للزوم التكليف بما لا يطاق لولاه [٥].
وأما حكم ولد
الكافر ، فقد أشرنا سابقاً ، وسيجيء تمام الكلام في محلّه إن شاء الله تعالى.
وأما النقص ،
فهو في العصير إذا حصل بذهاب الثلثين بعد الغليان على القول بنجاسته كما هو الأظهر
، وتطهر بتبعيته المزاولات. أما الإناء فبدلالة الإشارة ،