responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 496

وأما غيره فإن جعلنا التجفيف مطهراً مطلقاً وإن كان للرطوبة فالأمر واضح بعد الجفاف.

وإن قلنا : إنّ ذهاب الثلثين إنّما يطهّر العصيريّة ، ولا يصدق العصير على هذه الرطوبات ، فالظاهر أنّ الدليل هو الإجماع. أما المنكرون للنجاسة فيقولون بالطهارة بالأصل ، وأما القائلون بها فالظاهر أنّهم لم يختلفوا في تبعيّة المزاولات.

ويقع الإشكال في كفاية جفاف الرطوبة العصيريّة عن غير [١] المزاول ، ولا يبعد القول بالكفاية ، والله العالم.


[١] في «م» : من.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست