responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 494

ضعيف ، لأنّ هذا الإشكال مقلوب عليه ، فما يذوب فيها ويستهلك كالملح يتنجّس أيضاً.

سلّمنا عدم الورود بتقريب ادعاء أنّه حينئذٍ خمر عرفاً لا غير فيطهر بالانقلاب ، لكن ما ذكرنا من الأدلّة يشمله بعمومه ، ولا يجتمع الحكم بطهارة الخل مع بقاء العين المعالج بها على نجاستها. ويؤيّده ما يدلّ على طهارة الأشياء المودعة في العصير قبل ذهاب الثلثين ، وحكمهم بحلّيّة المليّن وإن خرج الخليط كلُبّ اللوز والجوز والنشا [١] قبل ذهاب الثلثين.

وقد نوقض على هذا القائل بطهارة الانية ، وهو غريب ، لأنّ قول الشارع بطهر الخمر وحلّه يدلّ على طهارة الانية تبعاً بالإشارة ، لعدم الانفكاك عقلاً ، بخلاف ما نحن فيه.

فالاعتماد إنّما هو على الإطلاقات والعمومات والخصوصات ، سيّما صحيحة عبد العزيز ، عن الرضا عليه‌السلام قال : كتبت إليه جعلت فداك العصير يصير خمراً فيصبّ عليه الخل وشي‌ء يغيّره حتّى يصير خلاً قال : «لا بأس» [٢] فلم يستفصل [٣] الإمام عليه‌السلام وحكم بالحلّ عموماً.

تذنيب :

لو القي في الخل خمر قليل فاستهلكت فيه ، فلا ريب أنّه يتنجّس ، ولا يطهر بذلك ، خلافاً لأبي حنيفة [٤] ولكن الإشكال فيما لو بقي إلى زمان ينقلب فيه الخمر خلاً ، والمشهور الأقوى عدم التطهير ، لأنّه لا يبقى حينئذٍ خمر عرفاً حتّى يقال إنّ


[١] النشا ما يعمل من الحنطة فارسي معرب وأصله نشاسته. انظر المصباح المنير ٢ : ٣١٢.

[٢] التهذيب ٩ : ١١٨ ح ٥٠٩ ، الاستبصار ٤ : ٩٣ ح ٣٥٩ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٧ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ح ٨.

[٣] في «ز» : يفصّل.

[٤] نقله في المختلف (الطبعة الحجريّة) ٢ : ١٣٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست