اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 494
ضعيف ، لأنّ هذا الإشكال مقلوب عليه ، فما يذوب فيها ويستهلك كالملح يتنجّس
أيضاً.
سلّمنا عدم
الورود بتقريب ادعاء أنّه حينئذٍ خمر عرفاً لا غير فيطهر بالانقلاب ، لكن ما ذكرنا
من الأدلّة يشمله بعمومه ، ولا يجتمع الحكم بطهارة الخل مع بقاء العين المعالج بها
على نجاستها. ويؤيّده ما يدلّ على طهارة الأشياء المودعة في العصير قبل ذهاب الثلثين
، وحكمهم بحلّيّة المليّن وإن خرج الخليط كلُبّ اللوز والجوز والنشا [١] قبل ذهاب الثلثين.
وقد نوقض على
هذا القائل بطهارة الانية ، وهو غريب ، لأنّ قول الشارع بطهر الخمر وحلّه يدلّ على
طهارة الانية تبعاً بالإشارة ، لعدم الانفكاك عقلاً ، بخلاف ما نحن فيه.
فالاعتماد
إنّما هو على الإطلاقات والعمومات والخصوصات ، سيّما صحيحة عبد العزيز ، عن الرضا عليهالسلام قال : كتبت إليه جعلت فداك العصير يصير خمراً فيصبّ
عليه الخل وشيء يغيّره حتّى يصير خلاً قال : «لا بأس» [٢] فلم يستفصل [٣] الإمام عليهالسلام وحكم بالحلّ عموماً.
تذنيب :
لو القي في
الخل خمر قليل فاستهلكت فيه ، فلا ريب أنّه يتنجّس ، ولا يطهر بذلك ، خلافاً لأبي
حنيفة [٤] ولكن الإشكال فيما لو بقي إلى زمان ينقلب فيه الخمر خلاً ، والمشهور
الأقوى عدم التطهير ، لأنّه لا يبقى حينئذٍ خمر عرفاً حتّى يقال إنّ
[١] النشا ما يعمل من
الحنطة فارسي معرب وأصله نشاسته. انظر المصباح المنير ٢ : ٣١٢.