responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 279

المقصد الرابع

في كيفيّته

وفيه مباحث :

الأول : تجب فيه المباشرة بنفسه اختياراً بلا خلاف إلّا من ظاهر ابن الجنيد [١] ، لظاهر الآية [٢] والأخبار [٣].

والنيّة مقارنة لأوّل أفعاله على ما مرّ في الوضوء.

والابتداء بغسل الرأس ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، على المشهور المدّعى عليه الإجماع من السيّد [٤] والشيخ [٥] وابن زهرة [٦] وابن إدريس [٧] ، وهو


[١] نقله عنه في المختلف ١ : ٣٠١.

[٢] وإن كنتم جنباً فاطهروا. المائدة : ٦.

[٣] الوسائل ١ : ٥٠٢ أبواب الجنابة ب ٢٦.

[٤] الانتصار : ٣٠.

[٥] الخلاف ١ : ١٣٢ مسألة ٧٥.

[٦] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٤.

[٧] السرائر ١ : ١١٩ ، ولكن ليس فيه دعوى الإجماع ، بل أحال ذلك على بحث الوضوء ، وقد حكى فيه الإجماع ، انظر السرائر ١ : ١٠٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست