المقصد الرابع
في كيفيّته
وفيه مباحث :
الأول : تجب فيه المباشرة بنفسه اختياراً بلا خلاف إلّا من ظاهر ابن الجنيد [١] ، لظاهر الآية [٢] والأخبار [٣].
والنيّة مقارنة لأوّل أفعاله على ما مرّ في الوضوء.
والابتداء بغسل الرأس ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، على المشهور المدّعى عليه الإجماع من السيّد [٤] والشيخ [٥] وابن زهرة [٦] وابن إدريس [٧] ، وهو
[١] نقله عنه في المختلف ١ : ٣٠١.
[٢] وإن كنتم جنباً فاطهروا. المائدة : ٦.
[٣] الوسائل ١ : ٥٠٢ أبواب الجنابة ب ٢٦.
[٤] الانتصار : ٣٠.
[٥] الخلاف ١ : ١٣٢ مسألة ٧٥.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٤.
[٧] السرائر ١ : ١١٩ ، ولكن ليس فيه دعوى الإجماع ، بل أحال ذلك على بحث الوضوء ، وقد حكى فيه الإجماع ، انظر السرائر ١ : ١٠٣.