ولم يذكر
الصدوقان [٢] وابن الجنيد [٣] إلّا تقديم الرأس ، موافقاً لظاهر الصحاح المستفيضة
وغيرها [٤] ، ولم يظهر منهم مثل هذه الروايات القول بعدم وجوب
الترتيب.
ومع ثبوت
الترتيب بين الرأس والجسد فالظاهر عدم القول بالفصل ، فيمكن التمسك بالإجماع
المركب أيضاً ، كما ادّعاه في المنتهي والذكرى [٥].
ويدلّ على
المشهور مضافاً إلى ما تقدّم ، واستصحاب شغل الذمّة : خصوص حسنة زرارة قال ، قلت
له : كيف يغتسل الجنب؟ فقال : «إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثم بدأ
بفرجه فأنقاه ، ثم صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثم صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ،
وعلى منكبه الأيسر مرّتين» [٦].
وقد رواه في
المعتبر عن زرارة عن الصادق عليهالسلام ، وأورد عليه بأنّه لا يدلّ إلّا على الترتيب بين الرأس
واليمين ، وتأخّر اليمين عن الرأس لا ينافي تقديم اليسار ، لأنّ الواو لا تدلّ على
الترتيب كتقديم الذكر [٧].
وفيه : أنّ
الظاهر من الرواية تعقيب اليمين للرأس ، ويلزمه تعقيب اليسار لليمين ، وإن لم يدلّ
اللفظ عليه لغةً.
ويمكن أن
يستدلّ عليه بما دلّ على أنّ الميت يُغسّل كغسل الجنابة [٨] ، والأخبار