responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 280

ظاهر المنتهي [١].

ولم يذكر الصدوقان [٢] وابن الجنيد [٣] إلّا تقديم الرأس ، موافقاً لظاهر الصحاح المستفيضة وغيرها [٤] ، ولم يظهر منهم مثل هذه الروايات القول بعدم وجوب الترتيب.

ومع ثبوت الترتيب بين الرأس والجسد فالظاهر عدم القول بالفصل ، فيمكن التمسك بالإجماع المركب أيضاً ، كما ادّعاه في المنتهي والذكرى [٥].

ويدلّ على المشهور مضافاً إلى ما تقدّم ، واستصحاب شغل الذمّة : خصوص حسنة زرارة قال ، قلت له : كيف يغتسل الجنب؟ فقال : «إن لم يكن أصاب كفّه شي‌ء غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه فأنقاه ، ثم صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثم صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين» [٦].

وقد رواه في المعتبر عن زرارة عن الصادق عليه‌السلام ، وأورد عليه بأنّه لا يدلّ إلّا على الترتيب بين الرأس واليمين ، وتأخّر اليمين عن الرأس لا ينافي تقديم اليسار ، لأنّ الواو لا تدلّ على الترتيب كتقديم الذكر [٧].

وفيه : أنّ الظاهر من الرواية تعقيب اليمين للرأس ، ويلزمه تعقيب اليسار لليمين ، وإن لم يدلّ اللفظ عليه لغةً.

ويمكن أن يستدلّ عليه بما دلّ على أنّ الميت يُغسّل كغسل الجنابة [٨] ، والأخبار


[١] المنتهي ٢ : ١٩٥.

[٢] انظر الفقيه ١ : ٤٦.

[٣] انظر كلامه المنقول في الذكرى : ١٠١.

[٤] الوسائل ١ : ٥٠٢ أبواب غسل الجنابة ب ٢٦.

[٥] المنتهي ٢ : ١٩٥ ، الذكرى : ١٠١.

[٦] الكافي ٣ : ٤٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٣٣ ح ٣٦٨ ، الوسائل ١ : ٥٠٢ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٢.

[٧] المعتبر ١ : ١٨٣.

[٨] الوسائل ٢ : ٦٨٥ أبواب غسل الميت ب ٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست