اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 219
ويؤيّده حمل
النظائر عليه كما مرّ.
مع أنّ صريح
فقه الرضا عليهالسلام هو ذلك ، بل الحكم بإعادة الصلاة إذا نسي الغسل وصلى [١].
وهذه ، مع
استصحاب شغل الذمة ، والإشارات الكثيرة في الروايات وإن لم يكن دليلاً مستقلا
يقوّي القول بكون المسّ حدثاً بالنسبة إلى المشروطات المذكورة ، وكون وجوبه للغير.
وربّما قيل
بكونه واجباً لنفسه كغسل الجمعة والإحرام على القول بوجوبهما ، لعدم ما يدلّ على
الاشتراط به في شيء من المشروطات.
وقد عرفت الوجه
، مع أنّ كونهما لنفسهما على القول بالوجوب مع شذوذه ممنوع أيضاً ، فإنّ الظاهر
أنّه للتطهّر [٢] في اليوم وللإحرام كما دلت عليه الروايات.