responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 219

ويؤيّده حمل النظائر عليه كما مرّ.

مع أنّ صريح فقه الرضا عليه‌السلام هو ذلك ، بل الحكم بإعادة الصلاة إذا نسي الغسل وصلى [١].

وهذه ، مع استصحاب شغل الذمة ، والإشارات الكثيرة في الروايات وإن لم يكن دليلاً مستقلا يقوّي القول بكون المسّ حدثاً بالنسبة إلى المشروطات المذكورة ، وكون وجوبه للغير.

وربّما قيل بكونه واجباً لنفسه كغسل الجمعة والإحرام على القول بوجوبهما ، لعدم ما يدلّ على الاشتراط به في شي‌ء من المشروطات.

وقد عرفت الوجه ، مع أنّ كونهما لنفسهما على القول بالوجوب مع شذوذه ممنوع أيضاً ، فإنّ الظاهر أنّه للتطهّر [٢] في اليوم وللإحرام كما دلت عليه الروايات.


[١] فقه الرضا (ع) : ١٧٥.

[٢] في «ز» : للطهر ، وفي «ح» : للتطهير.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست