responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 220

المقصد الثاني

في حقيقة موجبات الغسل وما يتعلّق بها

وفيه مباحث :

الأوّل : في الجنابة

وهي تحصل بخروج المني معتاداً في أيّ حال من ذكر أو أُنثى بعنوان اليقين ، ولا يجب الغسل مع الشكّ ، للأصل.

ويعتبر مع الاشتباه بالصفات ، من قوّة الدفع ، وفتور الجسد بعده ، ومقارنتها للشهوة. ويكفي في المريض الشهوة ، كما في الأخبار المعتبرة [١].

ووجوب الغسل بذلك إجماعيّ منصوص عليه في الصحاح وغيرها [٢].

وبإدخال الحشفة ، أما في قُبل المرأة فبالإجماع والصحاح وغيرها [٣] ، وأما في دبرها ، فعلى المشهور المدّعى عليه الإجماع من السيد [٤] ، المدلول عليه بقوله تعالى (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) [٥] والأخبار الكثيرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن


[١] انظر الوسائل ١ : ٤٧٧ أبواب الجنابة ب ٨.

[٢] الوسائل ١ : ٤٧١ أبواب الجنابة ب ٧.

[٣] الوسائل ١ : ٤٧١ أبواب الجنابة ب ٧.

[٤] نقله عنه في المختلف ١ : ٣٢٨.

[٥] النساء : ٤٣ ، المائدة : ٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست