responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 218

في التذكرة خلافاً إلّا من العامّة [١]. وعن الشيخ في الخلاف الإجماع على ذلك [٢] ، وتدلّ عليه : مرفوعة أيّوب بن نوح [٣].

وتوقّف في المعتبر [٤] مع جزمه في النافع [٥] ، ولعلّه للإرسال ، ولا وجه له مع العمل والإجماع المنقول ، واستصحاب شغل الذمة بالعبادة.

والظاهر أنّ مسّ ما لا تحلّه الحياة كالشعر لا يشمله الحكم وإن كان على الميت ، لعدم الانفهام من الأخبار.

وأما مسّ بعض الأعضاء المغسولة تماماً قبل إتمام البواقي ففيه قولان ، أظهرهما : الوجوب ، لعدم صدق الغسل قبل الإتمام.

وقيل : لا يجب [٦] ، لما ورد في غسل الجنابة : «أنّ ما جرى عليه الماء فقد طهر» [٧] وما ورد : «أنّ غسل الميت مثل غسل الجنابة» [٨].

وفيه : أنّ التشبيه ظاهره بيان الكيفيّة ، لا جميع الأحكام.

وظاهر الأكثر أنّ وجوبه للغير ، من الصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن لا غير ، وظاهر المحقّق الشيخ عليّ حيث ادّعى إطباق الأصحاب على كون وجوب غير غسل الجنابة من الطهارات للغير كون ذلك إجماعيّاً [٩].


[١] التذكرة ٢ : ١٣٥.

[٢] الخلاف ١ : ٧٠١ مسألة ٤٩٠.

[٣] الكافي ٣ : ٢١٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٢٩ ح ١٣٦٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ ح ٣٢٥ ، الوسائل ٢ : ٩٣١ أبواب غسل المسّ ب ٢ ح ١ ، وفيه : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.

[٤] المعتبر ١ : ٣٥٢.

[٥] المختصر النافع : ١٥.

[٦] نهاية الأحكام ١ : ١٧٤ ، جامع المقاصد ١ : ٤٦٣.

[٧] انظر الوسائل ١ : ٥١١ أبواب الجنابة ب ٣١ ، وص ٥٠٢ ب ٢٦.

[٨] الوسائل ٢ : ٩٣٦ أبواب غسل المسّ ب ٧.

[٩] جامع المقاصد ١ : ٢٦٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست