اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 218
في التذكرة خلافاً إلّا من العامّة [١]. وعن الشيخ في الخلاف الإجماع على ذلك [٢] ، وتدلّ عليه : مرفوعة أيّوب بن نوح [٣].
وتوقّف في
المعتبر [٤] مع جزمه في النافع [٥] ، ولعلّه للإرسال ، ولا وجه له مع العمل والإجماع
المنقول ، واستصحاب شغل الذمة بالعبادة.
والظاهر أنّ
مسّ ما لا تحلّه الحياة كالشعر لا يشمله الحكم وإن كان على الميت ، لعدم الانفهام
من الأخبار.
وأما مسّ بعض
الأعضاء المغسولة تماماً قبل إتمام البواقي ففيه قولان ، أظهرهما : الوجوب ، لعدم
صدق الغسل قبل الإتمام.
وقيل : لا يجب [٦] ، لما ورد في غسل الجنابة : «أنّ ما جرى عليه الماء فقد
طهر» [٧] وما ورد : «أنّ غسل الميت مثل غسل الجنابة» [٨].
وفيه : أنّ
التشبيه ظاهره بيان الكيفيّة ، لا جميع الأحكام.
وظاهر الأكثر
أنّ وجوبه للغير ، من الصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن لا غير ، وظاهر المحقّق
الشيخ عليّ حيث ادّعى إطباق الأصحاب على كون وجوب غير غسل الجنابة من الطهارات
للغير كون ذلك إجماعيّاً [٩].
[٣] الكافي ٣ : ٢١٢ ح
٤ ، التهذيب ١ : ٤٢٩ ح ١٣٦٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ ح ٣٢٥ ، الوسائل ٢ : ٩٣١ أبواب
غسل المسّ ب ٢ ح ١ ، وفيه : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان
فكلّ ما فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.