اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 217
ورد في تفسيرها من الأخبار ، وادّعى السيد عليه الإجماع ؛ من كون المراد :
إذا قمتم من النوم [١] ، فإنّ النوم مظنّة الجنابة غالباً ، إما بالاحتلام أو
بمسبوقيته بالجماع.
وتدلّ عليه :
رواية محمّد بن مسلم ، حيث استدلّ عليهالسلام بقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) على عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة [٢] ، وإن كان قوله (وَإِنْ كُنْتُمْ) عطف على قوله (إِذا قُمْتُمْ) لم يثبت التنافي ، ولم يصح الاستدلال.
ويدلّ عليه
أيضاً : مفهوم صحيحة زرارة [٣] ، وظاهر حسنة الكاهلي [٤] ، وغيرها من الأخبار. وقد أطنبنا الكلام في كتاب مناهج
الأحكام.
الثالث
: المشهور وجوب
الغسل على من مسّ ميتاً بعد برده وقبل الغسل للصحاح المستفيضة [٥] خلافاً للسيد [٦] ، وليس له ما يُعتمد عليه ، والأصل لا يقاوم الدليل.
والمشهور إلحاق
القطعة المبانة من الحي والميت إذا كان فيها عظم ، ولم ينقل
[٣] التهذيب ٢ : ١٤٠
ح ٥٤٦ ، الفقيه ١ : ٢٢ ح ٦٧ ، الوسائل ١ : ٤٨٣ أبواب الجنابة ب ١٤ ح ٢ ، وفيه :
إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلّا بطهور.
[٤] الكافي ٣ : ٨٣ ح
١ ، التهذيب ١ : ٣٧٠ ح ١١٢٨ ، الوسائل ١ : ٤٨٣ أبواب الجنابة ب ١٤ ح ١ ، وفيه : عن
المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال : قد جاءها ما يفسد
الصلاة فلا تغتسل. وهي حسنة لأنّ في طريق الشيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى أحمد بن
محمّد بن يحيى ولم يثبت توثيقه.