responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 217

ورد في تفسيرها من الأخبار ، وادّعى السيد عليه الإجماع ؛ من كون المراد : إذا قمتم من النوم [١] ، فإنّ النوم مظنّة الجنابة غالباً ، إما بالاحتلام أو بمسبوقيته بالجماع.

وتدلّ عليه : رواية محمّد بن مسلم ، حيث استدلّ عليه‌السلام بقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) على عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة [٢] ، وإن كان قوله (وَإِنْ كُنْتُمْ) عطف على قوله (إِذا قُمْتُمْ) لم يثبت التنافي ، ولم يصح الاستدلال.

ويدلّ عليه أيضاً : مفهوم صحيحة زرارة [٣] ، وظاهر حسنة الكاهلي [٤] ، وغيرها من الأخبار. وقد أطنبنا الكلام في كتاب مناهج الأحكام.

الثالث : المشهور وجوب الغسل على من مسّ ميتاً بعد برده وقبل الغسل للصحاح المستفيضة [٥] خلافاً للسيد [٦] ، وليس له ما يُعتمد عليه ، والأصل لا يقاوم الدليل.

والمشهور إلحاق القطعة المبانة من الحي والميت إذا كان فيها عظم ، ولم ينقل


[١] الانتصار : ٣٠.

[٢] التهذيب ١ : ١٣٩ ح ٣٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ ح ٤٢٦ ، الوسائل ١ : ٥١٦ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٥.

[٣] التهذيب ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٦ ، الفقيه ١ : ٢٢ ح ٦٧ ، الوسائل ١ : ٤٨٣ أبواب الجنابة ب ١٤ ح ٢ ، وفيه : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلّا بطهور.

[٤] الكافي ٣ : ٨٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٧٠ ح ١١٢٨ ، الوسائل ١ : ٤٨٣ أبواب الجنابة ب ١٤ ح ١ ، وفيه : عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل. وهي حسنة لأنّ في طريق الشيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى أحمد بن محمّد بن يحيى ولم يثبت توثيقه.

[٥] الوسائل ٢ : ٩٢٧ أبواب غسل المسّ ب ١.

[٦] نقله عنه الشيخ في الخلاف ١ : ٢٢٢ ، وقد يستفاد من كتاب الجمل : ٥٤ حيث قال حين عدّ ما يوجب الغسل : وقد ألحق بعض أصحابنا بذلك مسّ الميت.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست