اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 216
زرارة [١] ، والأصل ، والاستصحاب ، وعدم التزام المكلّفين الإتيان
بها عند مظنّة الموت.
وأما غسل
الجنابة ، فذهب جماعة من المتأخّرين إلى كونه واجباً لنفسه [٢] ، لقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» [٣] وما في معناه من الأخبار المعتبرة الكثيرة.
وفيه : أنّ بعد
ملاحظة تأدّي نظائرها من سائر الطهارات من الأحداث والأخباث بمثل ذلك كقولهم : وجب
الوضوء ، وغسل الحيض واجب ، وغسل النفاس واجب ، واغسل ثوبك ، وما [٤] ورد في غسل الأواني ، وغيرها مما لا يحصى كثرة مع أنّ
المراد منها الوجوب للغير ، سيّما مع معهوديّة اشتراط الغير بها ؛ لا يبقى وثوق [٥] بالاتّكال على أصالة الحقيقة لو سُلّم تبادر الواجب
المطلق من مطلق الواجب. سيّما مع كون المحتاج إليه العام البلوى هو الوجوب الغيري
المتفق عليه ، لا الوجوب النفسي النادر الاحتياج المختلف فيه ، فينصرف إليه.
ولذلك قال
المحقّق : إخراج غسل الجنابة من جميع ذلك تحكّم بارد [٦] ، فالأصل ينفيه ولا حاجة إلى دليل.
ولو سلّمنا
دلالة المطلقات ، فنجيب عنها بتقييدها بمفهوم الآية ، فإنّ الظاهر أنّ قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً) عطف على قوله (فَاغْسِلُوا) والظاهر أنّ التقدير : فإن كنتم محدثين بالأصغر (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) ، (وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُباً فَاطَّهَّرُوا). سيّما مع ما
[١] وهو قول أبي جعفر
عليهالسلام
: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة. الفقيه ١ : ٢٢ ح ٦٧ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٦
، الوسائل ١ : ٢٦١ أبواب الوضوء ب ٤ ح ١.
[٢] كالعلامة في
المختلف ١ : ٣٢١ ، والمنتهي ٢ : ٢٥٦ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ٤٧.