responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 216

زرارة [١] ، والأصل ، والاستصحاب ، وعدم التزام المكلّفين الإتيان بها عند مظنّة الموت.

وأما غسل الجنابة ، فذهب جماعة من المتأخّرين إلى كونه واجباً لنفسه [٢] ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» [٣] وما في معناه من الأخبار المعتبرة الكثيرة.

وفيه : أنّ بعد ملاحظة تأدّي نظائرها من سائر الطهارات من الأحداث والأخباث بمثل ذلك كقولهم : وجب الوضوء ، وغسل الحيض واجب ، وغسل النفاس واجب ، واغسل ثوبك ، وما [٤] ورد في غسل الأواني ، وغيرها مما لا يحصى كثرة مع أنّ المراد منها الوجوب للغير ، سيّما مع معهوديّة اشتراط الغير بها ؛ لا يبقى وثوق [٥] بالاتّكال على أصالة الحقيقة لو سُلّم تبادر الواجب المطلق من مطلق الواجب. سيّما مع كون المحتاج إليه العام البلوى هو الوجوب الغيري المتفق عليه ، لا الوجوب النفسي النادر الاحتياج المختلف فيه ، فينصرف إليه.

ولذلك قال المحقّق : إخراج غسل الجنابة من جميع ذلك تحكّم بارد [٦] ، فالأصل ينفيه ولا حاجة إلى دليل.

ولو سلّمنا دلالة المطلقات ، فنجيب عنها بتقييدها بمفهوم الآية ، فإنّ الظاهر أنّ قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً) عطف على قوله (فَاغْسِلُوا) والظاهر أنّ التقدير : فإن كنتم محدثين بالأصغر (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) ، (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا). سيّما مع ما


[١] وهو قول أبي جعفر عليه‌السلام : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة. الفقيه ١ : ٢٢ ح ٦٧ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٦ ، الوسائل ١ : ٢٦١ أبواب الوضوء ب ٤ ح ١.

[٢] كالعلامة في المختلف ١ : ٣٢١ ، والمنتهي ٢ : ٢٥٦ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ٤٧.

[٣] التهذيب ١ : ١١٩ ح ٣١٤ ، الوسائل ١ : ٤٧٠ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٥.

[٤] في «م» ، «ح» : ولما.

[٥] في «ز» : لا يبقى وصول بها.

[٦] نقله عن المسائل المصريّة للمحقّق في جامع المقاصد ١ : ٢٦٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست