responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 201

والنهي فيه لرفع توهّم الوجوب ، فمعناه الجواز ، وبذلك يتم الاستدلال. وحكم المشكوك فيه مخرج بالدليل ، فلا يضرّ بالدلالة.

ورواية عبد الله بن سنان المجبورة بالعمل [١] ، ورواية حمزة بن أحمد [٢] ، وغيرها من الأخبار المؤيّدة للمطلوب. واستصحاب شغل الذمة.

احتجّوا بالإطلاقات ، وبصحيحة عليّ بن جعفر [٣].

والمطلق لا يقاوم المقيّد ، ولا الصحيحة ما ذكرنا من الأدلّة ، مع أنّ فيها ما لا يخلو عن شي‌ء.

واعلم أنّ مباشرة يد الجنب للانية التي يغتسل منها لأجل أخذ الماء لا تضرّ وإن كان في الأثناء ، ولا يدخل بذلك في محلّ النزاع ، ولا وجه لتوقّف بعضهم في ذلك في الأثناء إذا وافق الجانب ، فإنّما الأعمال بالنيات. ولا تضرّه الطهارة من البقيّة بعد الفراغ أيضاً. ويستفاد ذلك من الأخبار أيضاً [٤].

وكذلك لا يضرّ تقاطر الماء من جسده في الإناء ، وما ينتضح من الأرض منه ويدخل في الإناء ، كما يستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب ، وإن كان يظهر من بعضهم دخوله في المتنازع [٥] ، ولكن الظاهر العدم.

وكيف كان ، فالأخبار الخاصة بذلك ولزوم العسر والحرج يعيّن ما ذكرنا.

فالمراد بالمستعمل : هو القدر المعتدّ به من الماء المنفصل دفعة أو المجتمع بالتقاطر


[١] التهذيب ١ : ٢٢١ ح ٦٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٧ ح ٧١ ، الوسائل ١ : ١٥٥ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ١٣. وفيه : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه.

[٢] التهذيب ١ : ٣٧٣ ح ١١٤٣ ، الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ١. وفيه : ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيه ماء الحمام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ..

[٣] التهذيب ١ : ٤١٦ ح ١٣١٥ ، قرب الإسناد : ٨٤ ، الوسائل ١ : ١٥٦ أبواب الماء المضاف ب ١٠ ح ١. وفيه : وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإنّ ذلك يجزئه.

[٤] انظر الوسائل ١ : ١٥٣ أبواب الماء المضاف ب ٩.

[٥] نقله عن أستاذه الوحيد البهبهاني في مفتاح الكرامة ١ : ٨٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست