والمطلق لا
يقاوم المقيّد ، ولا الصحيحة ما ذكرنا من الأدلّة ، مع أنّ فيها ما لا يخلو عن شيء.
واعلم أنّ
مباشرة يد الجنب للانية التي يغتسل منها لأجل أخذ الماء لا تضرّ وإن كان في
الأثناء ، ولا يدخل بذلك في محلّ النزاع ، ولا وجه لتوقّف بعضهم في ذلك في الأثناء
إذا وافق الجانب ، فإنّما الأعمال بالنيات. ولا تضرّه الطهارة من البقيّة بعد
الفراغ أيضاً. ويستفاد ذلك من الأخبار أيضاً [٤].
وكذلك لا يضرّ
تقاطر الماء من جسده في الإناء ، وما ينتضح من الأرض منه ويدخل في الإناء ، كما
يستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب ، وإن كان يظهر من بعضهم دخوله في المتنازع [٥] ، ولكن الظاهر العدم.
وكيف كان ،
فالأخبار الخاصة بذلك ولزوم العسر والحرج يعيّن ما ذكرنا.
فالمراد
بالمستعمل : هو القدر المعتدّ به من الماء المنفصل دفعة أو المجتمع بالتقاطر
[١] التهذيب ١ : ٢٢١
ح ٦٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٧ ح ٧١ ، الوسائل ١ : ١٥٥ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ١٣.
وفيه : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه
وأشباهه.
[٢] التهذيب ١ : ٣٧٣
ح ١١٤٣ ، الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ١. وفيه : ولا تغتسل من البئر
التي يجتمع فيه ماء الحمام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ..
[٣] التهذيب ١ : ٤١٦
ح ١٣١٥ ، قرب الإسناد : ٨٤ ، الوسائل ١ : ١٥٦ أبواب الماء المضاف ب ١٠ ح ١. وفيه :
وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه
فإنّ ذلك يجزئه.