اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 202
في موضع.
والأظهر اشتراط
الانفصال ، فلو بقي في العضو لمعة لم يصبها الماء ، وكان في أطرافه من الرطوبة ما
يحصل بها الغسل ، يجوز صرفه إليها.
ويؤيّده عدم
انفكاك مطلق الطهارة عن ذلك ، لتعسّر أخذ الماء لكل جزء جزء على حدة.
ومن أفراد
المستعمل : ما لو غمس فيه العضو أو ارتمس فيه ، والظاهر تحقّق الطهارة به ، لأنّه
يصير مستعملاً بعد تحقّق الغسل ، وكذلك بعد تمام الارتماس ، فإنّ الغسل في
الارتماسي لا يتحقّق إلّا بانغماس الجميع.
والظاهر عدم
اشتراط الخروج في تحقّق الاستعمال إذا نوى الغسل قبل الدخول.
والظاهر من
الأخبار وكلام الأصحاب : أنّ هذا الحكم في القليل ، وأما الكثير فلا ، لعدم انصراف
الأدلّة إليه ، وللزوم العسر والحرج ، ولعمل الناس في كلّ عصر ومصر من غير نكير ،
ولعدم التنبيه في الأخبار الواردة في إجزاء الارتماس على أنّ ذلك إنّما يكون لغسلٍ
واحد ؛ مع عموم الابتلاء به.
ثم إنّ الأدلّة
وإن كانت أكثرها مخصوصة بالجنابة ، لكن عدم القول بالفصل ، ورواية ابن سنان على
وجه بعيد ، وما دلّ على اتّحاد غسل الجنابة والحيض يعمم الحكم [١].
والمشهور كراهة
التمندل بعد الوضوء ، وربّما نقل عن بعضهم القول بالعدم [٢] ، ونسبه العلامة إلى الشيخ في الخلاف [٣] ، وهو غير ظاهر.
وكيف كان ،
فالمذهب هو الكراهة ، لرواية محمّد بن حمران ، عن الصادق
[٣] قال الشيخ : لا
بأس بالتمندل من نداوة الوضوء وتركه أفضل. الخلاف ١ : ٩٧ مسألة ٤٤ ، ونسبه إليه في
التذكرة ١ : ٢٠٢ ، ونسبه إلى الخلاف للشيخ في المنتهي ١ : ٣١٠.
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 202