responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 202

في موضع.

والأظهر اشتراط الانفصال ، فلو بقي في العضو لمعة لم يصبها الماء ، وكان في أطرافه من الرطوبة ما يحصل بها الغسل ، يجوز صرفه إليها.

ويؤيّده عدم انفكاك مطلق الطهارة عن ذلك ، لتعسّر أخذ الماء لكل جزء جزء على حدة.

ومن أفراد المستعمل : ما لو غمس فيه العضو أو ارتمس فيه ، والظاهر تحقّق الطهارة به ، لأنّه يصير مستعملاً بعد تحقّق الغسل ، وكذلك بعد تمام الارتماس ، فإنّ الغسل في الارتماسي لا يتحقّق إلّا بانغماس الجميع.

والظاهر عدم اشتراط الخروج في تحقّق الاستعمال إذا نوى الغسل قبل الدخول.

والظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب : أنّ هذا الحكم في القليل ، وأما الكثير فلا ، لعدم انصراف الأدلّة إليه ، وللزوم العسر والحرج ، ولعمل الناس في كلّ عصر ومصر من غير نكير ، ولعدم التنبيه في الأخبار الواردة في إجزاء الارتماس على أنّ ذلك إنّما يكون لغسلٍ واحد ؛ مع عموم الابتلاء به.

ثم إنّ الأدلّة وإن كانت أكثرها مخصوصة بالجنابة ، لكن عدم القول بالفصل ، ورواية ابن سنان على وجه بعيد ، وما دلّ على اتّحاد غسل الجنابة والحيض يعمم الحكم [١].

والمشهور كراهة التمندل بعد الوضوء ، وربّما نقل عن بعضهم القول بالعدم [٢] ، ونسبه العلامة إلى الشيخ في الخلاف [٣] ، وهو غير ظاهر.

وكيف كان ، فالمذهب هو الكراهة ، لرواية محمّد بن حمران ، عن الصادق


[١] انظر الوسائل ٢ : ٥٦٦ أبواب الحيض ب ٢٣.

[٢] نقله عن المرتضى في الذكرى : ٩٥.

[٣] قال الشيخ : لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء وتركه أفضل. الخلاف ١ : ٩٧ مسألة ٤٤ ، ونسبه إليه في التذكرة ١ : ٢٠٢ ، ونسبه إلى الخلاف للشيخ في المنتهي ١ : ٣١٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست