responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 200

وحكم جماعة من الأصحاب بكراهة مباشرة سؤر كلّ متّهم بالنجاسة. ودليلهم الاحتياط [١].

وأنت خبير بأنّه ينافي المعهود من أفعالهم وأقوالهم عليهم‌السلام ، حيث حكموا بطهارة أواني المشركين ، وبلبس الثياب التي نسجوها ؛ بل ولبسوها [٢] ، وبطهارة الثوب الذي استعاره الذمي ولبسه ، وغير ذلك.

مع أنّ في الفقيه روى عن عليّ عليه‌السلام أنّه سئل : أيتوضّأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحبّ إليك ، أو يتوضّأ من ركو أبيض مخمّر؟ فقال : «لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين ، فإنّ أحبّ دينكم إلى الله الحنيفيّة السمحة السهلة» [٣].

ويمكن أن يكون ذلك لأجل الرخصة وتسهيل الأمر ، لئلا يقع الحرج ، وإن كان الاحتياط أيضاً حسناً ، لكن إذا لم ينته إلى الوسواس المولّد للمعاصي الكثيرة ، الباعث على الحرمان عن لذة الطاعة.

واختلفوا في جواز الطهارة بالمستعمل في رفع الحدث الأكبر بعد اتّفاقهم على جوازها بالمستعمل في رفع الحدث الأصغر على قولين ، الأشهر الأظهر العدم [٤] ، وذهب جماعة إلى الكراهة [٥].

لنا : صحيحة محمَّد بن مسلم ، عن ماء الحمام فقال : «ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر ، إلّا أن يكون فيه جنب ، أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا؟» [٦]


[١] كالشهيد الأوّل في البيان : ١٠١ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٢٨١.

[٢] الوسائل ٢ : ١٠٩١ أبواب النجاسات ب ٧٢ ، ٧٣.

[٣] الفقيه ١ : ٩ ح ١٦ ، الوسائل ١ : ١٥٢ أبواب الماء المضاف ب ٨ ح ٣.

[٤] ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٤ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١١ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٠.

[٥] كفخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ١٩ ، والشهيد في البيان : ١٠٢.

[٦] التهذيب ١ : ٣٧٩ ح ١١٧٥ ، الوسائل ١ : ١١١ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست