اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 200
وحكم جماعة من
الأصحاب بكراهة مباشرة سؤر كلّ متّهم بالنجاسة. ودليلهم الاحتياط [١].
وأنت خبير
بأنّه ينافي المعهود من أفعالهم وأقوالهم عليهمالسلام ، حيث حكموا بطهارة أواني المشركين ، وبلبس الثياب التي
نسجوها ؛ بل ولبسوها [٢] ، وبطهارة الثوب الذي استعاره الذمي ولبسه ، وغير ذلك.
مع أنّ في
الفقيه روى عن عليّ عليهالسلام أنّه سئل : أيتوضّأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحبّ
إليك ، أو يتوضّأ من ركو أبيض مخمّر؟ فقال : «لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين
، فإنّ أحبّ دينكم إلى الله الحنيفيّة السمحة السهلة» [٣].
ويمكن أن يكون
ذلك لأجل الرخصة وتسهيل الأمر ، لئلا يقع الحرج ، وإن كان الاحتياط أيضاً حسناً ،
لكن إذا لم ينته إلى الوسواس المولّد للمعاصي الكثيرة ، الباعث على الحرمان عن لذة
الطاعة.
واختلفوا في
جواز الطهارة بالمستعمل في رفع الحدث الأكبر بعد اتّفاقهم على جوازها بالمستعمل في
رفع الحدث الأصغر على قولين ، الأشهر الأظهر العدم [٤] ، وذهب جماعة إلى الكراهة [٥].
لنا : صحيحة
محمَّد بن مسلم ، عن ماء الحمام فقال : «ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر ،
إلّا أن يكون فيه جنب ، أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا؟» [٦]
[١] كالشهيد الأوّل
في البيان : ١٠١ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٢٨١.