اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 182
وبالجملة عدم
القول بالفرق في الوجوب ، ولا يستلزم وجود القول بنفي الوجوب.
وثالثاً : إنّه
يمكن أن يكون مراد العلامة رحمهالله مطلق الترديد ، يعني أنّه كان يكفيه التيمّم أو العمل
على مقتضى الجبيرة ، وإن كان ذلك على الترتيب ، بتقديم الجبيرة على التيمّم [١] ، فالترديد بالنسبة إلى حال المكلّف ، لا نفس الطهارة.
ورابعاً :
بأنّه يمكن أن يكون التيمّم في الحديث بمعنى مطلق القصد ، كقوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا
صَعِيداً طَيِّباً)[٢].
ومما ذكرنا ظهر
: أنّ حمل الأخبار على التخيير أيضاً لا وجه له ، فإنّ الأخبار المجوّزة للتيمّم
كلّها مطلقة ، لا إشارة في أحدها إلى جواز التيمّم في صورة إمكان الجبيرة ، فتحمل
على المقيّدات الموجبة للمسح على الجبيرة.
مع أنّ كلّها
واردة في الغسل ، وليس فيها خبر يعارض ما ورد في وجوب المسح على الجبيرة في
الوضوء.
وعدم القول
بالفصل المدّعى في المنتهي إنّما هو على أنّ كلّ من يقول بوجوب المسح على [٣] الجبيرة في الوضوء يقول بوجوبه في الغسل ، لا أنّ كلّ
من لا يقول بوجوبه في الغسل لا يقول بوجوبه في الوضوء.
فلا إشكال في
تعيّن وجوب المسح على الجبيرة في الوضوء أصلاً ، وإنّما الإشكال في الغسل من جهة
معارضة تلك الأخبار المطلقة بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة [٤] ، وإطلاق حسنة كُليب [٥] وكذلك رواية جابر المتقدّمة ، المقتضية