responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 182

وبالجملة عدم القول بالفرق في الوجوب ، ولا يستلزم وجود القول بنفي الوجوب.

وثالثاً : إنّه يمكن أن يكون مراد العلامة رحمه‌الله مطلق الترديد ، يعني أنّه كان يكفيه التيمّم أو العمل على مقتضى الجبيرة ، وإن كان ذلك على الترتيب ، بتقديم الجبيرة على التيمّم [١] ، فالترديد بالنسبة إلى حال المكلّف ، لا نفس الطهارة.

ورابعاً : بأنّه يمكن أن يكون التيمّم في الحديث بمعنى مطلق القصد ، كقوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) [٢].

ومما ذكرنا ظهر : أنّ حمل الأخبار على التخيير أيضاً لا وجه له ، فإنّ الأخبار المجوّزة للتيمّم كلّها مطلقة ، لا إشارة في أحدها إلى جواز التيمّم في صورة إمكان الجبيرة ، فتحمل على المقيّدات الموجبة للمسح على الجبيرة.

مع أنّ كلّها واردة في الغسل ، وليس فيها خبر يعارض ما ورد في وجوب المسح على الجبيرة في الوضوء.

وعدم القول بالفصل المدّعى في المنتهي إنّما هو على أنّ كلّ من يقول بوجوب المسح على [٣] الجبيرة في الوضوء يقول بوجوبه في الغسل ، لا أنّ كلّ من لا يقول بوجوبه في الغسل لا يقول بوجوبه في الوضوء.

فلا إشكال في تعيّن وجوب المسح على الجبيرة في الوضوء أصلاً ، وإنّما الإشكال في الغسل من جهة معارضة تلك الأخبار المطلقة بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة [٤] ، وإطلاق حسنة كُليب [٥] وكذلك رواية جابر المتقدّمة ، المقتضية


[١] في «ز» : بتقديم التيمّم على الجبيرة.

[٢] النساء : ٤٣.

[٣] في «ز» : في.

[٤] ص ١٥٨.

[٥] المتقدّمة ص ١٥٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست