اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 183
للجمع بالتخيير [١] ، ومن جهة خصوصيّة صحيحة عبد الرحمن ، ودعوى الإجماع
المركّب [٢]
وظنّي أنّ
الإشكال هنا منتفٍ أيضاً ، لما عرفت ما في رواية جابر مع ضعفها ، وأنّ المطلق يحمل
على المقيّد ، فلا يبقى للتخيير وجه ومستند.
نعم لما كانت
الصحيحة مختصة بحكم الجبائر ، فالظاهر العمل على التيمّم في غير ذي الجبيرة وإن
كان كسيراً ، كما صرّح به في صحيحة ابن أبي عمير [٣] ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الغسل حينئذٍ أيضاً.
ونهاية الاحتياط الجمع مطلقاً. وإنّما أطنبنا الكلام ، لكونه من مزال الأقدام.
تنبيهات :
الأوّل
: قد يتوهّم عدم
اطراد حكم الجبيرة في الغسل ، وقد عرفت خلافه ، بل الظاهر عدم الخلاف ، فلاحظ
الشرائع كيف عمّم مواضع [٤] الطهارة ، ولم يخصص بالوضوء [٥] ، وصرّح في المنتهي بما تقدّم [٦].
وقال في الذكرى
: لو كانت الجبيرة على مواضع التيمّم واحتيج إليه ، فكالوضوء والغسل [٧]. إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة والمصرّحة ، وكذلك
الأخبار مثل صحيحة عبد الرحمن وغيرها ، ويظهر من ذلك اطراد الحكم في التيمّم أيضاً
،