responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 183

للجمع بالتخيير [١] ، ومن جهة خصوصيّة صحيحة عبد الرحمن ، ودعوى الإجماع المركّب [٢]

وظنّي أنّ الإشكال هنا منتفٍ أيضاً ، لما عرفت ما في رواية جابر مع ضعفها ، وأنّ المطلق يحمل على المقيّد ، فلا يبقى للتخيير وجه ومستند.

نعم لما كانت الصحيحة مختصة بحكم الجبائر ، فالظاهر العمل على التيمّم في غير ذي الجبيرة وإن كان كسيراً ، كما صرّح به في صحيحة ابن أبي عمير [٣] ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الغسل حينئذٍ أيضاً. ونهاية الاحتياط الجمع مطلقاً. وإنّما أطنبنا الكلام ، لكونه من مزال الأقدام.

تنبيهات :

الأوّل : قد يتوهّم عدم اطراد حكم الجبيرة في الغسل ، وقد عرفت خلافه ، بل الظاهر عدم الخلاف ، فلاحظ الشرائع كيف عمّم مواضع [٤] الطهارة ، ولم يخصص بالوضوء [٥] ، وصرّح في المنتهي بما تقدّم [٦].

وقال في الذكرى : لو كانت الجبيرة على مواضع التيمّم واحتيج إليه ، فكالوضوء والغسل [٧]. إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة والمصرّحة ، وكذلك الأخبار مثل صحيحة عبد الرحمن وغيرها ، ويظهر من ذلك اطراد الحكم في التيمّم أيضاً ،


[١] ص ١٦٣.

[٢] وفي نسخة : دعوى عدم القول بالفرق.

[٣] الكافي ٣ : ٦٨ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٩٦٧ أبواب التيمّم ب ٥ ح ٤. وفيه : يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة.

[٤] في «م» ، «ح» : بمواضع.

[٥] الشرائع ١ : ١٥ ، قال : من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر ..

[٦] ص ١٦٣.

[٧] الذكرى : ٩٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست