اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 181
وغسل الباقي ، وجب ، ولا يتيمّم [١]. وهذا صريح فيما ذكرنا.
فالحاصل أنّ
مرادهم في هذا المقام نفي التبعيض ، ومع إمكان الجبيرة فيجب ولا يتبعّض [٢].
ومما أوقعهم في
الحمل على التخيير : كلام العلامة في المنتهي ، حيث أورد نظير ما نقلنا عن المبسوط
من الرد على العامّة في التبعيض وعدم الفرق بين أقلّ الأعضاء والأكثر ، ثم استدلّ
لمن أوجب الجمع منهم برواية جابر ، قال : «خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منّا شجّة في
وجهه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة للتيمّم؟ قالوا : ما نجد لك رخصة
وأنت قادر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلمّا قدمنا على النبيّ صلىاللهعليهوآله أُخبر بذلك ، فقال : قتلوه ، قتلهم الله ، ألا يسألوا
إذا لم يعلموا ، فإنّما شفاء العيّ السؤال ، إنّما كان يكفيه أن يتيمّم و [٣] يعصب على جرحه ، ثمّ يمسح عليه ، ثم يغسل سائر جسده» [٤].
وأجاب عنه بما
حاصله أنّ الواو بمعنى أو ، يعني كان يكفيه أحد من الأمرين : التيمّم ، أو التعصّب
والمسح وغسل سائر الأعضاء ، ففهم بعضهم من ذلك أنّه يقول بالتخيير بين الأمرين [٥].
أقول ، أما
أوّلاً : فجواب العلامة من باب الجدل.
وثانياً : إنّ
العمل على مقتضى الجبيرة في الوضوء إجماعيّ بينهم ، فلا معنى للتخيير. وعدم القول
بالفرق المدّعى في المنتهي إنّما هو في جانب الوجوب ، أو كان نظره إلى خلاف بعض
العامّة في نفي الوجوب أيضاً.