اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 180
ومالك إلى أنّ الأعضاء أو البدن إن كان الأكثر منها صحيحاً يجب غسله وإلّا
فيتيمّم [١][٢] ، والشافعي وأحمد إلى أنّه يجب غسل ما أمكنه ، ويتيمّم
للباقي [٣].
ولما كان من
المقرر الثابت عند الشيخ وسائر علمائنا وجوب العمل على مقتضى ما تقدّم في الجبائر
، وكان من المفروغ عنه عندهم أنّ العدول إلى التيمّم إنّما هو بعد العجز ، فمرادهم
هنا من وجوب التيمّم وعدم غسل العضو الصحيح هو إذا لم يمكن غسل العضو العليل ولو
بطريق المسح على الجبيرة.
والذي يشهد
بذلك ملاحظة كلماتهم فيما قبل وفيما بعد ، فإنّها [٤] يخصّص بعضها بعضاً.
قال في التذكرة
في مبحث الوضوء : إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذّر غسلها ، مسح على
الجميع مستوعباً بالماء ، ومسح رأسه ورجليه ببقيّة البلل ، ولو تضرّر بالمسح
تيمّم.
وقال أيضاً :
الجبيرة إن استوعبت محلّ الفرض مسح عليه أجمع ، وغسل باقي الأعضاء ، وإلّا مسح على
الجبيرة ، وغسل باقي العضو ؛ ولو تعذّر المسح على الجبيرة تيمّم ، ولا يجب غسل
باقي الأعضاء [٥].
وقال في بحث
التيمّم : الطهارة عندنا لا تتبعّض ، فلو كان بعض بدنه صحيحاً ، وبعضه جريحاً ،
تيمّم ، وكفاه عن غسل الصحيح.
ثم قال بعد ذلك
: لو تمكّن من المسح بالماء على العضو الجريح ، أو على جبيرة
[١] في «م» ، «ح» :
ولا يتيمّم ، قال في الخلاف ١ : ١٥٤ ، وقال أبو حنيفة : إن كان الأكثر منها صحيحاً
غسل الجميع ولا يتيمّم ، وإن كان الأكثر سقيماً تيمّم ولا يغسل.