responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 150

كما مرّ في المسح.

أقول : ولعلّهم فهموا من الروايات اعتبار زمان يحصل فيه الجفاف ، فيكون الجفاف كناية عن مرور زمان يحصل معه الجفاف [١] ، بأن يكون المضرّ هي الفاصلة ، والجفاف وعدمه علامة لتحقّقه ، فحينئذٍ يُحمل على الأفراد المتعارفة ، وهي المعتدلة ، كما في نظائره. واستخراج ذلك من الرواية دونه خرط القتاد.

وأما على ما اخترناه من تقديم اعتبار التتابع العرفي سيّما مع حمل الأخبار المعارضة [٢] على ما لم يحصل التراخي بما يصحّ معه سلب الاسم فيسهل الخطب والله العالم.

الثالث : يشترط في ماء الوضوء أُمور :

الأوّل : أن يكون جائز التصرّف ، بأن يكون مباح الأصل ، كالمياه التي لم يحزها أحد قبله ، أو مملوكاً له بحيازة أو شراء أو استنباط ، أو مأذوناً فيه صريحاً أو فحوى أو بشاهد حال.

وفُسّر شاهد الحال : بما إذا كان هناك أمارة تشهد بأنّ المالك لا يكره. وظاهر ذلك كفاية الظنّ برضاه ، وعن ظاهر كثير من الأصحاب اعتبار العلم ، والأوّل أوفق بعمومات الأدلّة الاتية ، وحصول العلم في غاية الندرة. مع أنّا نراهم يحكمون بجواز الصلاة في الصحاري والأرحبة وغيرها بلا خلاف بينهم ، مع أنّه لا يحصل في الأغلب فيها إلّا الظنّ.

ولعلّ مراد من يظهر منه اعتبار العلم : هو الذي يتسامحون في إطلاق العلم عليه في العرف ، ولو نقّب ودقّق فيه ، بل لو شكك فيه بأدنى تشكيك يزول الظنّ به ، فضلاً


[١] في «م» : جفاف.

[٢] في «ز» : المتعارضة ، وفي «م» : أخبار المعارضة.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست