اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 150
كما مرّ في المسح.
أقول : ولعلّهم
فهموا من الروايات اعتبار زمان يحصل فيه الجفاف ، فيكون الجفاف كناية عن مرور زمان
يحصل معه الجفاف [١] ، بأن يكون المضرّ هي الفاصلة ، والجفاف وعدمه علامة
لتحقّقه ، فحينئذٍ يُحمل على الأفراد المتعارفة ، وهي المعتدلة ، كما في نظائره.
واستخراج ذلك من الرواية دونه خرط القتاد.
وأما على ما
اخترناه من تقديم اعتبار التتابع العرفي سيّما مع حمل الأخبار المعارضة [٢] على ما لم يحصل التراخي بما يصحّ معه سلب الاسم فيسهل
الخطب والله العالم.
الثالث
: يشترط في ماء
الوضوء أُمور :
الأوّل : أن
يكون جائز التصرّف ، بأن يكون مباح الأصل ، كالمياه التي لم يحزها أحد قبله ، أو
مملوكاً له بحيازة أو شراء أو استنباط ، أو مأذوناً فيه صريحاً أو فحوى أو بشاهد
حال.
وفُسّر شاهد
الحال : بما إذا كان هناك أمارة تشهد بأنّ المالك لا يكره. وظاهر ذلك كفاية الظنّ
برضاه ، وعن ظاهر كثير من الأصحاب اعتبار العلم ، والأوّل أوفق بعمومات الأدلّة
الاتية ، وحصول العلم في غاية الندرة. مع أنّا نراهم يحكمون بجواز الصلاة في
الصحاري والأرحبة وغيرها بلا خلاف بينهم ، مع أنّه لا يحصل في الأغلب فيها إلّا
الظنّ.
ولعلّ مراد من
يظهر منه اعتبار العلم : هو الذي يتسامحون في إطلاق العلم عليه في العرف ، ولو
نقّب ودقّق فيه ، بل لو شكك فيه بأدنى تشكيك يزول الظنّ به ، فضلاً