اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 149
القاعدة ، كما أشرنا ، أو أنّ المراد منها ما لم يحصل فيه التراخي بما يصح
معه سلب اسم الوضوء ؛ بل الأولى الاقتصار على ذلك ، لعدم دلالة تلك الأخبار على
أزيد منه أيضاً.
والأحوط مراعاة
عدم الجفاف مطلقاً ، فيعيد إلّا في صورة عدم إمكان بقاء الرطوبة كما مرّ.
ثمّ المراد
بجفاف ما تقدّم : جفاف الكلّ عند الأكثرين ، فيكفي في الموالاة بقاء الرطوبة في
الجملة ، في أيّ عضوٍ كان من الأعضاء ، للأصل ، والإجماع على جواز أخذ البلل من
اللحية وغيرها للمسح ، والأخبار الدالّة عليه.
وجفاف البعض
عند ابن الجنيد ، فيعتبر فيها رطوبة الجميع [١]. وذلك لا ينافي تجويزه تجديد ماء المسح لو جفّت اليد
فيما تقدّم ، لأنّ ذلك إنّما يقوله في غير حال الضرورة بالمعنى المتقدّم.
وجفاف العضو
السابق عند السيد [٢] وابن إدريس [٣] ، ولا وجه لهما يعتدّ به.
ثم إنّ الأصحاب
اعتبروا في الجفاف وعدمه اعتدال الهواء ، فلا يجدي بقاء الرطوبة [٤] في مدّة طويلة في غاية رطوبة الهواء ، كما لا يضرّ الجفاف
السريع في الطرف المقابل.
واعتُرض عليهم
: بأنّ الحكم في الروايات التي استدلّوا بها معلّق على الجفاف ، وهو حقيقة في
الحسّيّ.
وقد يحمل
كلامهم على أنّهم أرادوا إخراج طرف الإفراط في الحرارة الغالبة.
وفيه أيضاً
إشكال ، إلّا أن يجعل ذلك من الأفراد الغير الممكنة فيها مراعاة الموالاة