responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 149

القاعدة ، كما أشرنا ، أو أنّ المراد منها ما لم يحصل فيه التراخي بما يصح معه سلب اسم الوضوء ؛ بل الأولى الاقتصار على ذلك ، لعدم دلالة تلك الأخبار على أزيد منه أيضاً.

والأحوط مراعاة عدم الجفاف مطلقاً ، فيعيد إلّا في صورة عدم إمكان بقاء الرطوبة كما مرّ.

ثمّ المراد بجفاف ما تقدّم : جفاف الكلّ عند الأكثرين ، فيكفي في الموالاة بقاء الرطوبة في الجملة ، في أيّ عضوٍ كان من الأعضاء ، للأصل ، والإجماع على جواز أخذ البلل من اللحية وغيرها للمسح ، والأخبار الدالّة عليه.

وجفاف البعض عند ابن الجنيد ، فيعتبر فيها رطوبة الجميع [١]. وذلك لا ينافي تجويزه تجديد ماء المسح لو جفّت اليد فيما تقدّم ، لأنّ ذلك إنّما يقوله في غير حال الضرورة بالمعنى المتقدّم.

وجفاف العضو السابق عند السيد [٢] وابن إدريس [٣] ، ولا وجه لهما يعتدّ به.

ثم إنّ الأصحاب اعتبروا في الجفاف وعدمه اعتدال الهواء ، فلا يجدي بقاء الرطوبة [٤] في مدّة طويلة في غاية رطوبة الهواء ، كما لا يضرّ الجفاف السريع في الطرف المقابل.

واعتُرض عليهم : بأنّ الحكم في الروايات التي استدلّوا بها معلّق على الجفاف ، وهو حقيقة في الحسّيّ.

وقد يحمل كلامهم على أنّهم أرادوا إخراج طرف الإفراط في الحرارة الغالبة.

وفيه أيضاً إشكال ، إلّا أن يجعل ذلك من الأفراد الغير الممكنة فيها مراعاة الموالاة


[١] نقله عنه في المختلف ١ : ٣٠٢.

[٢] المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨٥.

[٣] السرائر ١ : ١٠١.

[٤] في «م» : رطوبة.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست