اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 151
عن علمه. كما ترى أنّ حلّاب الأغنام والبقرات في الليالي المظلمة مع اختلاط
أغنام القوم وبقراتهم بمجرّد موافقة اللون والجثّة واعتيادها في الرواح والسراح ،
يحلبونها ، ويعتقدونها أنعامهم ، ويدّعون العلم ، ولا يشكّون في كونها أنعامهم ؛
مع أنّه لو قيل لهم : ألا يجوز أن يكون فرد من نعم القوم مشابهاً لفرد من نعمك في
جميع الجزئيات ، أو يتفاوت معه بتفاوت قليل يشتبه عليك في الظلمة؟ فلا يمكنه إنكار
الجواز ومنع هذا الاحتمال كما لا يخفى.
وكذلك في الزوج
والزوجة في الليلة المظلمة ، سيّما إذا حصلت المجامعة بعد الإفاقة من النوم ،
لإمكان نوم غير زوجته مكانها ، وقد يجامعها في المنام باعتقاد أنّها زوجته ، ولا
ريب أنّ في بادئ النظر يعتقد أنّه عالم بأنّه يجامع زوجته ، وهكذا. بل الذي يظهر
من الأدلّة أنّ شاهد الحال أمره أسهل من ذلك أيضاً.
ولا يذهب عليك
أنّ ما ذكرناه مغاير لما يسمّونه بالعلم العادي في الاصطلاح ، فإنّه لا يقبل
التشكيك بالنظر إلى مجرى عادة الله تعالى ، كعدم انقلاب الجبل الذي شاهدناه بالأمس
ذهباً ، أو صيرورة الأواني [١] التي رأيناها في البيت علماء فضلاء عارفين بجميع العلوم
، ونحو ذلك ، وإن كان يجري فيه الاحتمال العقلي بالنظر إلى قابليّة المادة ، وعموم
قدرة الله تعالى لكلّ ممكن ، فإنّ هذا علم حقيقي جزماً ، بخلاف ما ذكرناه ، فإنّ
مدّعيه بعد الالتفات وملاحظة الاحتمال قد لا يبقى ظنّه فضلاً عن علمه ، بخلاف ما
نحن فيه.
وظاهر الأصحاب
جواز الشرب والتوضّؤ والغسل وغسل الثياب من المياه المملوكة في الأنهار والساقيات
ونحوها ، إلّا مع النهي أو العلم بالكراهة أو الظنّ بها.
وهل ذلك من باب
الإذن بشاهد الحال ، أو ذلك حقّ في ملكهم للمسلمين كحقّ