responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 96
عمر بن يزيد سأله عليه السلام ما للرجل من الحايض قال ما بين أليتيها ولا يوقب يحتمل الايقاب في القبل وعن السيد تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة لعموم الاعتزال والنهى عن قربهن وخبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شئ حتى يطهر خرج الاستمتاع بما برز من الإزار بالاجماع وبقى الباقي وصحيح الحلبي سأله عن الحايض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار ونحو مه خبر ابن أبي بصير عنه عليه السلام والمحيض في الآية يحتمل اسمى الزما والمكان والمصدر ويبعد الأخير الاظهار والافتقار إلى الاضمار وما في بسيط الواحدي عن ابن سكيت من أن الأصل في ذوات الثلاثة ان مفعلا بالكسر فيها ا سم وبالفتح مصدره يقال مال مما لا وهذا مميله والأولان سنان ان لم يرجح الأخير وحمل الاخبار على الكراهية أولى للجمع على أن الظاهر من الحلال المباح فيخرج المكروه ولا يصح طلاقها اتفاقا مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه من الغيبة التي يجامعها معرفة بحالها وانتفاء الحمل فيصح مع الحمل على القول بالاجتماع ومع الغيبة الموجبة للجهل بحالها ولو في البلد وإذا لم يكن دخل بها ويجب عليها الغسل عند الانقطاع لمشروط بالطهارة ومنه إباحة الوطي كما في المنتهى والذكرى وللشافعي فيه وجهان وفى وجوبه لنفسه وجه ضعيف احتمله في المنتهى وهو كالجنابة في الغسل وكيفية وواجباته ومندوباته ولكن في النهاية ويستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من ماء وان زادت على ذلك كان أفضل وفى الجنابة فان استعمل أكثر من ذلك جاز فيحتمل انه رأى الاسباغ لها بالزائد لشعرها وجلوسها في الحيض أياما وأن يكون لحظ ما كتبه الصفار إلى ابن أبي محمد عليه السلام كم حد الذي يغسل به الميت كما رووا ان الجنب يغتسل بستة أرطال والحايض بتسعة أرطال ويجوز فيه نية كل من رفع الحدث والاستباحة كما في غسل الجنابة وان لم يرتفع حدثها به وحده وغسلها لا يغنى عن الوضوء كما ذهب إليه السيد وأبو علي لكن يجب عليها الوضوء وفاقا للأكثر لأصل بقاء الحدث والاحتياط للعبارة وعموم اية الوضوء وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة وفى خبر حماد بن عثمان أو غيره كل غسل فيه وضوء الا الجنابة واستدل الصدوق بان الوضوء فريضة وغير غسل الجنابة سنة ولا يجزى سنة عن فريضة ودليل الخلاف مع أصل البراءة خبر عمار وسال الصادق عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال ليس لا عليه قبل ولا بعد قد أجزاه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزاها الغسل و مرسل حماد بن عثمان سأله عليه السلام عن الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء فقال عليه السلام وأمي وضوء أطهر من الغسل وصحيح حكم بن حكيم قال له عليه السلام ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك عليه السلام وقال أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل وفى خبر سليمان بن خالد الوضوء بعد الغسل بدعة وتوقيع ابن أبي الحسن الثالث عليه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره وموقوف محمد بن أحمد بن يحيى ان الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة وما أرسله الكليني انه ليس شئ من الغسل فيه وضوء الا غسل يوم الجمعة فان قبله وضوء والأصل معارض بما ذكرناه والاخبار تحتمل تمامية الغسل بدون الوضوء الارتفاع الحدث به وارتفاع الحدث الموجب للغسل لا نواقض الوضوء والصحيحان مع الموقوف وخبر سليمان الاختصاص بغسل الجنابة وخصوصا خبر الحكم فإنه سال ذلك عقيب ما سال عن كيفية غسل الجنابة على أن الأولين والتوقيع تضمنت غسل الجمعة وغيره مع أن السيد في الجمل خص الاغناء بالواجب من الأغسال ولكن في المعتبر والتذكرة عنه وفى المخ عنه وعن أبي على اغناء كل غسل عنه وعلى المختار يتخير بين الوضوء سابقا أولا كما في يه والوسيلة والسرائر والجامع والشرايع والمعتبر وموضع من المبسوط للأصل ونفى عنه الخلاف في السرائر وفى يه وكل ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها وتقديمها أفضل إذا أراد الدخول به في الصلاة ولا يجوز الاقتصار على الغسل وانما ذلك في الغسل من الجنابة حسب وان لم يرد الصلاة في الحال جاز ان يفرد الغسل من الوضوء غير أن الأفضل ما قدمناه وكأنه يريد ان كل ما يشرع له الغسل من الحيض مثلا يشرع له الوضوء فالأفضل تقديمه فإذا أرادت الغسل لقرائة الغرايم أو الجماع مثلا استحب لها الوضوء أيضا لذلك وفى السرائر ان كان غسلها في غير وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوبا قربة إلى الله وفى موضع اخر من مبسوط يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات فإن لم تتوضأ قبله فلابد منه بعده وكذا ظاهر جمله ومصباحه ومختصره وظاهر الصدوقين والمفيد والحلبيين وجوب تقديمه لما مر من مرسل ابن ابن أبي عمير وخبر سليمان بن خالد قال المحقق ولا تقوى الرواية يعنى مرسل ابن ابن أبي عمير أن تكون حجة في الوجوب فاقتصر على الاستحباب ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة بالاجماع والنصوص الا ركعتي الطواف إذا فاتتاها بعد الطواف فعليها قضاؤهما قيل وكذا إذا نذرت صلاة في وقت معين فاتفق حيضها فيه ويستحب لها وفاقا للأكثر الوضوء عند وقت كل صلاة من اليومية والجلوس في مصلاها كما في مبسوط والخلاف ويه والمهذب والوسيلة والاصباح والجامع والنافع وبمعناه في المراسم والسرائر من الجلوس في محرابها وفى المقنعة ناحية من مصلاها وهو كما في البيان يحتمل موافقة ذلك والمخالفة وخيرة الشرايع والذكرى والمعتبر والمنتهى الاطلاق ونسب في الأخيرين إلى غير الشيخين ذاكرة لله بقدرها وفاقا للأكثر وفى المراسم انها تسبح بقدرها وفى المقنعة انها تحمد الله وتكبره وتهلله وتسبحه بقدرها وفى النفلية جلوسها مسبحة بالأربع مستغفرة مصلية على النبي صلى الله عليه وآله بقدرها ولتكن مستقبلة كما في الاصباح والنفلية ولتحتش كما في يه ويدل على استحباب ذلك مع العمومات واستلزامه التمرين على العبادة والاجماع على رجحانه لها كما في الخلاف نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا تقضين الصلاة إذا حضن ولكن يحتشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن ثم يجلس قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل وفى خبر الشحام ينبغي للحايض ان تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلى وفى حسن محمد بن مسلم توضأت في وقت الصلاة وكبرت وتلت القران وتذكر الله وفى خبر معاوية بن عمار إذا كانت وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القران وذكرت الله عز وجل وأوجبه علي بن بابويه ويحتمله عبارة يه لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة وعليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها وليس نصا فيه والأصل العدم وأرسل في الهداية عن الصادق عليه السلام يجب على المرأة إذا حاضت ان تتوضأ عند كل صلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم ويحتمل تأكد الاستحباب كما في ير والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام ان هذا الوضوء لا يرفع حدثا ولا يبيح به ما شرطه الطهارة وهو كذلك بالنسبة إلى غير هذا الذكر وبالنسبة إليه وجهان ان لم يشترط فيه ارتفاع الحدث لكن يجوز اشتراط فضله ولا ينافي دوام

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست