responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 95
عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله ان يقربها قال فان فعل فعليه كفارة قال لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله وخبر زرارة سال أحدهما عليهما السلام عن الحايض يأتيها زوجها قال ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود وحملها الشيخ على جهله بحيضها والاستغفار لتفريطه بترك الاحتياط والسؤال وأيده بخبر ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال ليس عليه شئ وقد عصى ربه وظاهر الثلاثة التعمد ويؤيد الاستحباب اختلاف الاخبار في الكفارة كما ستسمعها والمشهور الوجوب لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير من اتى حايضا فعليه نصف دينار يتصدق به و الاجماع على ما في الانتصار والخلاف والغنية واشترط في وجوبها في الخلاف والجامع وفى رجحانها في المنتهى والتذكرة وير ونهاية الأحكام والشرايع والذكرى العلم بالتحريم وفى الهادي الاجماع عليه وفى الذكرى واما التفصيل بالمضطر وغيره أو الشاب وغيره كما قاله الراوندي فلا عبرة به وهي في المشهور دينار أي مثقال من ذهب خالص مضروب كما في الذكرى فإنه الظاهر وفى ير والمنتهى ونهاية الأحكام لا فرق بينه وبين التبر في أوله وقيمته عشرة دراهم كما في المقنعة والنهاية والمراسم والمهذب والغنية وقد يطهر منه اجزاء عشرة دراهم كما في الجامع وفيه نظر من عدم انضباط قيمته فقد يزيد وقد ينقص ومن النظر في اجزاء القيمة كما في نهاية الاحكام والمنتهى وير والوجه لعدم كما في الأخيرين وكتب الشهيد اقتصارا على المنصوص ونصفه في أوسطه وربعه في اخره لخبر داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام قال قلت فإن لم يكن عنده ما يكفر قال فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة وهو مرسل ضعيف قال في المنتهى ولا يمنع ضعف سندها العمل بها إذا الاتفاق وقع على صحتها ونحوه في المعتبر وأرسل نحوه عن الرضا عليه السلام وطاهر الاخبار والأصحاب اعتبار قسمة الحيض الموطوءة ويختلف ذلك بحسب العادة بل بحسب حيضها الموطوءة فيه كما في المعتبر فالثاني أول أي من الأول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة و في المراسم والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة وقال المفيد ان أول الحيض أول يوم إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه ووسطه ما بين الثلث الأول من اليوم منه ووسطه ما بين الثلث الأول من الرابع إلى الثلثين من اليوم السابع واخره ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى اخر اليوم العاشر منه وقال هذا على حكم أكثر أيام الحيض وابتدائه من ا وائلها فما سوى ذلك ودون أكثرها فبحسبان ما ذكرناه وعبرته وفى احكام الراوندي وأول الحيض واخره مبنى على أكثر الحيض وهي عشرة دون عادة المرأة ونحوه حل المعقود له وهو صريح في اعتباره الأكثر حتى أن جميع الثلاثة أول وذات الستة ليس لها الا أول ووسط وعبارة المفيد تحتمله والمختار وظاهر سلار موافقة ما ارسل في الفقيه وروى في العلل عن حنان بن سدير ان الحيض أقله ثلثه أيام وأوسطه خمسة أيام وأكثر عشرة أيام وما مر من خبر التحيض بسبعة أيام والمقنع في النكاح موافق للمشهور كالغنية ونكاح الهداية وفيه هنا ان على واطئها التصدق على مسكين بقدر شبعه وحكاية المشهور رواية كما عكس في الفقيه وبالتصدق على مسكين بقدر شبعه صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام وحمله الشيخ على العاجز عن التكفير بما مر كما في خبر داود سأله عليه السلام عبد الملك بن عمرو عن رجل اتى جاريته وهي طامث قال يستغفر الله ربه قال فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال عليه السلام فليتصدق على عشرة مساكين وهو ظاهر في عدم الوجوب وليس فيه مقدار الصدقة على كل مسكين فقد يستحب التصدق بالدينار أو نصفه أو ربعه عليهم وحمله الشيخ على أنه ربما كان قيمة الكفارة الواجبة مقدار الصدقة على عشرة مساكين وفى خبر ابن أبي بصير عنه عليه السلام من اتى حايضا فعليه نصف دينار يتصدق به وفى مضمر ابن مسلم يتصدق بدينار ويستغفر الله وحملا على الوسط والأول وأرسل علي بن إبراهيم في التفسير عنه عليه السلام من اتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة وان اتاها في اخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا وقال عليه السلام في صحيح الحلبي ان كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليوم ولا يعد وان كان واقعها في ادبار الدم في اخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه والظاهر أن المراد بادباره انقطاعه وهو يعطى كون الاستقبال بمعنى وجوده ويمكن ان يراد أوله ويكون الدينار مما يفي بقوت سبعة فان كرره أي وطأها تكررت الكفارة مع الاختلاف زمانا كان وطأها في الأول والوسط والاخر كما في الشرايع والمعتبر لكونها أفعالا مختلفة في الحكم فلا يتداخل أو سبق التكفير فإنه لا يكفر المتأخر والا فلا يتكرر للأصل وشمول الوطي للواحد والمتعدد ولذا لا يتكرر الكفارة على من اكل مرات في يوم من رمضان وكررها الشهيد في الدروس والبيان وأطلق ابن إدريس العدم ولعله انما يريده إذا لم يتخلل التكفير وتردد الشيخ في ظاهر هنا من الأصل وعموم الاخبار قلت العموم يؤيد العدم لما أشرق إليه من العموم للواحد والمتعدد وقطع في النكاح منه بالتكرر إذا تخلل التكفير وأطلق العدم بدونه ثم هذه الكفارة لوطئ الزوجة حرة أو أمة دائمة أو منقطعة وكذا الأجنبية؟ أو زنا كما في ير والمنتهى والذكرى لعموم خبري ابن أبي بصير وداود والأولوية واحتمل العدم في نهاية الأحكام اقتصارا على اليقين ولمنع الأولوية لان الكفارة لتكفير الذنب فقد لا يكفر العظيم ولو كانت أمته تصدق مطلقا بثلاثة امداد من طعام على ثلاثة مساكين من غير خلاف على ما في السرائر واجماعا على ما في الانتصار وقد روى عن الرضا عليه السلام ومن الغريب استدلال السيد عليه مع الاجماع بان الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى فهي داخلة تحت قوله تعالى افعلوا الخير وأمره بالطاعة فيما لا يحصى من الكتاب وظاهر الامر الايجاب فيقتضى وجوب هذه الصدقة وانما خرج ما خرج عن هذه الظواهر بدليل ولا دليل على الخروج هنا وهو صريح في الوجوب كظاهر الأكثر وصريح المعتبر والمنتهى الاستحباب وسمعت خبر عبد الملك الناطق بالتصدق على عشرة مساكين الظاهر في عدم وجوب شئ وان أمكن حمل جاريته على امرأته ثم ما ذكرناه من التفريق على ثلاثة مساكين نص الانتصار والمقنعة ويه والمهذب والسرائر والجامع ويجوز له أي الزوج و كذا السيد الاستمتاع بما عدا القبل منها حتى الدبر كما في السرائر ونهاية الأحكام والمخ والتبيان والمجمع وظاهرهما الاجماع ويعطيه كلام الخلاف وصريحه الاجماع ويعطيه كلام المعتبر والمنتهى أيضا وهو ظاهر التذكرة وير والشرايع كالكتاب ولعل مراد الشيخ في المبسوط ويه والاقتصار بغير الفرج غير القبل وذلك للأصل وخبر عبد الملك بن عمرو سال الصادق عليه السلام ما لصاحب المرأة الحايض منها فقال كل شئ ما عدا القبل منها بعينه وقوله عليه السلام في خبر هشام بن سالم لا باس إذا اجتنب ذلك الموضع وفى مرسل ابن بكير إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم واما نحو قوله صلى الله عليه وآله اصنعوا كل شئ الا النكاح فبعد التسليم فظاهره النكاح المعروف مع احتماله الكراهية وكذا ظاهر الفرج القبل في نحو قول الصادق عليه السلام لعبد الله بن سنان ومعوية بن عمار وغيرهما فيما يحل للرجل من الحايض ما دون الفرج وخبر

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست