responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 97
حدث ارتفاع حكمه أو حكم غيره وفى التذكرة وهل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ اشكال وعند تعذر الماء فلا تيمم لعدم النص وفاقا للتحرير والمنتهى واستشكل في نهاية الأحكام ويكره لها الحضان بالاتفاق كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وبكل من نهاها عنه ونفى الباس لها فيه اخبار وقال الصدوق لا يجوز وحمل في المنتهى على شدة الكراهية وخصه سلار بالحناء ولعله أراد التمثيل وعلل النهى في غدة اخبار بأنه يخاف عليها من الشيطان وعلله المفيد بمنعه الماء من الوصول إلى البشرة يعنى منعا لا يخل بصحة الغسل شرعا وخصه بأيديهن وأرجلهن يعنى لا شعورهن لعدم وجوب غسلها في الغسل وتترك ذات العادة وقتا العبادة برؤية الدم فيها اتفاقا من أهل العلم كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة لان العادة كالجبلة والنصوص على التحيض أيام العادة وخصوص قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حايض وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت أما إذا رأته قبلها فكالمبتدأة والمضطربة كما في المسالك قطعا والروض احتمالا وان رأته بعدها فوجهان من مخالفة العادة ومن الأولوية و المبتداة والمضطربة انما يتركان العبادة بعد مضى ثلاثة أيام كما في الكافي والسرائر والمعتبر والاصباح ومصباح السيد وحكى عن أبي على على الأحوط كما في النافع و الشرايع ولا ذكر للمضطربة في الخلاف والمصابح والشرايع ومضى الثلاثة مبنى على لزوم استمرار الدم فيها أو وجوده اخر الثالث ولو اكتفينا بالمسمى فهما تتركانها في الثالث ووجه الاحتياط ظاهر وان حرمت على الحايض فان الامر عامة فلا تسقط ما لم يتيقن السقط ولا حرمة الا مع العلم ولا يرد الرؤية في العادة للاجماع والنصوص والظن القوى لا يقال ولا يقين بعد الثلاثة لامكان مجاوزة العشرة مع التميز المقتضى للتحيض بغير تلك الثلاثة لتحقق ما يصلح حيضا بالثلاثة والأصل انتفاء ما احتمل مع انتفاء القايل وارشاد استظهار المعتادة يوما ويومين إلى جواز ترك العبادة لها وفى ظاهر والاصباح والجامع وظاهر المقنعة ويه والوسيلة انهما تتركانها بالرؤية وان لم يذكر المضطربة في بعضها فهي أولى بذلك وهو خيرة المنتهى والمخ ونهاية الأحكام ودليله نحو قولهم عليهم السلام إذا رأيت الدم البحراني فدعى الصلاة وإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة وان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلثين يوما وخبر إسحاق بن عمار سال الصادق عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين و أصل البراءة من العبادات مع احتمال حرمتها وغير خبر اسحق لا ينافي اشتراط مضى ثلاثة وخبره يحتمل المعتادة وان اعتبر التميز لمكان الحمل مع ضعفه والأصل معارض بما ذكر ثم إنهم انما ذكروا العبادات واما التروك فالأحوط كما في البيان تعلقها بالرؤية وهو ظاهر لكن الأصل أقوى وفيه وفى ش الفرق بين المبتداة والمضطربة باختيار تربص الأولى دون ا لثانية إذا ظنت الحيض ويجب عليها كما هو ظاهر الأكثر وصريح الشيخ في جمله وفى الاقتصار ينبغي عند ظهور الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة تستدخلها كما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام والأبلغ ان تعمد برجلها اليسرى على الحايط وتستدخلها بيدها اليمنى كما في خبر شرحبيل الكندي عن الصادق عليه السلام أو يقوم ويلزق بطنها بحايط وتستدخلها ويرفع رجلها كما في خبر سماعة ومرسل يونس عنه عليه السلام وفى الأخير رجليها اليمنى فان خرجت نقية ظهر انها طهرت خصوصا على الوجه الأبلغ ففي خبري سماعة وشرحبيل انه ان كان ثم من الدم مثل رأس الذباب خرج فلتغتسل كما نص عليه الأصحاب والاخبار ولا استظهار هنا ويظهر من السرائر قول بالاستظهار ومع ذلك ضعيف وتوهمه الشهيدان من المخ وفى شئ الاستظهار مع النقاء إذا ظنت العود والا احتمل انها لم تشهر وان لم يظهر عليها الا صفرة أو كدرة كما صرح به سلار وكأنه مراد لمن اقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين والقاضي والمصنف في التذكرة وهو مما اراده ابن إدريس حيث قصر الاستظهار على رؤيتها الصفرة والكدرة بعد العادة وفهم المصنف منه اشتراطه فيه رؤيتها لهما ظاهرا فنفاه في المخ وقصر الصدوق في المقنع الاستبراء على ما إذا كانت ترى الصفرة ونحوها فقال وإذا أرادت الصفرة والشئ فلا تدري أطهرت أم لا فلتلصق بطنها بالحايط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب تفعل إذا بال وتدخل الكرسف وهو موافق لخبر سماعة سال الصادق عليه السلام المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدرى أطهرت أم لا قال فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حايط الخبر وفى الفقيه وإذا أردت المرأة الغسل من الحيض فعليها ان تستبرئ والاستبراء ان تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب فان خرج لم تغتسل وان لم يخرج اغتسلت وإذا رأت الصفرة والنتن فعليها ان تلصق بطنها بالحايط إلى اخر مثل ما في المقنع وكأنه نزل اخبار الاستبراء على الوجه الأبلغ على ما إذا كانت ترى الشئ كما في خبر سماعة ونحو خبر ابن مسلم المطلق على غيره وإذا خرجت لقطنة ملوثة صبرت المبتداة إلى النقاء أو مضى العشرة أيام كما في الشرايع ولعل منها المضطربة عددا ودليله واضح ولا ينافيه قول ابن أبي جعفر عليه السلام في موثق زرارة وابن مسلم المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم لاختصاصه بالمستحاضة منها واختصاص ما ذكره بغيرها وذات العادة عددا انما عليها ان تغتسل بعد عادتها بيوم ويومين كما في يه والوسيلة والشرايع والنافع وشرحه وحكى عن الصدوق والمفيد لقول ابن أبي جعفر عليه السلام لزرارة تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة وفى خبر إسماعيل الجعفي ثم تحتاط بيوم أو بيومين وفى صحيح ابن مسلم الذي حكاه المحقق في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن مجنوب إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها ان أحب وحلت لها الصلاة وقول الصادق عليه السلام في خبر استحق بن حريز ان كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة وفى مرسل ابن أبي المعز أتستطهر بيوم ان كان حيضها دون العشرة أيام فان استمر الدم فهي مستحاضة وفى السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة أو بثلاثة وفى المقنع ان الحبلى إذا رأت الدم زائدا على العادة استظهرت بثلاثة وبها اخبار كقول الصادق عليه السلام لسعيد بن يسار تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلى وقول الرضا عليه السلام للبزنطي في الصحيح تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ولمحمد بن عمرو بن سعيد تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة ومضمر سماعة في الحبلى ترى الدم تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة ثم هل هي مخيرة في الاستظهار قال في المنتهى الوجه لا لعدم جواز التخيير في الواجب بل التفصيل اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاج وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته قلت وهو نحو تحيض المضطربة بما في الروايات وعن السيد والى على أنها تستظهر إلى عشرة وهو ظاهر الشيخين في المقنعة والجمل لاطلاقهما صبرها حتى تنقى واجازه المحقق واحتاط بيوم أو يومين وكذا الشهيد واشترط في البيان ظنها بقاء الحيض ودليله

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست