responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 411
فأوجبوا الفدية في الأول دون الثاني وليس بمعتمد وكذا لو وضع عليه مرهما له جرم يستر رأسه قال ولو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك خلافا للشافعي واختلف كلامه فيهما في التلبيد فجوزه في المنتهى قال ولو طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الدبيب جاز وهو التلبيد وروى ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يهل ملبدا ونسبه في التذكرة إلى الحنابلة وكذا في التظليل سائرا شاة كما في الكافي والغنية والمهذب والنافع والجامع والشرايع لكن في الأولين تظليل المحمل وان على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لحملة الأيام وفى المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر دم والاخبار لكل من الدم والشاة كثيرة ويؤيده مطلق الدم خبر موسى بن القاسم انه رأى علي بن جعفر إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل وفى المقنع لكل يوم مد من طعام لخبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير سأله عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال نعم قال فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم وقال الحسن فان حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلل فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك والصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة أصوع بين ستة مساكين والنسك شاة فان أراد تخيير كل من الحالق والمظلل بين الثلاثة كما فهمه الشهيد فلا اعرف له مستندا الا قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد فمن عرض له اذى أو رجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم الطعام ولنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك وفيه الاكل من هذا النسك ولا فرق في لزوم الفدية بين المختار والمضطر كما نص عليه الشيخ والحلبيان وغيرهم والاخبار وظاهر المفيد والسيد وسلار الاختصاص بالمختار وفى مضمر أبى علي بن راشد انه ان ظلل في عمرته وحجه لزمه دم لعمرته ودم لحجه والامر كذلك كما نص عليه الشيخ وغيره لكونهما نسكين متباينين وفيه دلالة على ما ذكره الحلبيان من أن المضطر يلزمه بجملة الأيام شاة ولا شئ لو غطاه أي رأسه بيده أو شعره لان الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ولذا لو وضع العريان يده على فرجه في الصلاة لم يجزئه ولأنه مأمور بالوضوء ولابد فيه من مسح الرأس وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا باس بان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا باس ان يستر بعض جسده ببعض وفى خبر المعلى بن خنيس لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا باس ان يستر بعضه ببعض ولكن سأله عليه السلام أبو سعيد الأعرج عن المحرم يستر من الشمس بعود أو بيده فقال لا الا من علة ولا ينافي فان المحرم من التظليل الاستتار من الشمس بحيث لا يضحى ويحصل باليد ونحوها عرفا وشرعا ولذا إذا استتر من يبول بحذائها بيده زالت الكراهية ولذا نهى عنه في هذا الخبر ومن التغطية هو ما يسمى تغطية وتخميرا كما ورد في الاخبار ولا يصدق بنحر اليد عرفا فلذا نفى البأس عنه في نحو الخبرين الأولين واستشكل فيه في التحرير بقي انه نفى البأس في الأول عن الاستتار من الشمس بالذراع مع صدق التظليل فليحمل على الضرورة ويرشد إليه لفظ الحر فلعل المراد لا باس لمن لا يطيق حر الشمس كخبر إسحاق بن عمار سأل أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يظلل عليه وهو محرم فقال لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس وفى الجدال ثلاث مرات صادقا شاة ولا شئ فيما دونها عدا الاستغفار والتوبة وفى الثلاث كاذبا بدنة ان لم يتحلل التكفير وفى الاثنين كاذبا بقرة كذلك وفى الواحدة شاة وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار ان الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل عليه وعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحده كاذبه فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ونحوه في خبر أبي بصير لكن ليس فيه لفظ ولاء في مقام واحد ونحوه خبر أبي بصير أيضا عن أحدهما عليهم السلام وفيه مكان ما ذكر لفظ متتابعات ونحوه في خبر أبي بصير إذا جادل الرجل محرما فكذب متعمدا فعليه جزور وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال عليه شاة والكاذب عليه بقرة وظاهر البقرة فيما زاد على مرتين كما ينص عليه قول الصادق عليه السلام وفى حسن الحلبي إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة فان اعتبرنا خبر الجزور كان الظاهر في الجمع استحبابه لكنهم احتاطوا فأوجبوا الجزور في الزايد وكأنهم حملوا البقرة على الضرورة ولكن لم ينصوا عليه وأوجبوها في المرتين احتياطا وفى النزهة ان بالبدنة في الثلث خبرا صحيحا واما الاستغفار في واحدة صادقة فذكره الشيخان وغيرهما لعموم الكتاب والسنة وان أوهم حسن بن عمار ان لا جدال بها واما اشتراط عدم تخلل التكفير فلانه إذا كفر انمحى الاثم وعن الحسن من حلف ثلاث ايمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم ولم يفصل وعن الجعفي الجدال فاحشة ان كان كاذبا أو في معصية فإذا قالها مرتين فعليه شاة وفى قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وان كان محلا وفى الصغيرة شاة كما في المبسوط والخلاف والغنية والوسيلة لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل موسى بن القاسم إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم ينزع فان أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين وقول ابن عباس فيما روى عنه في الدوحة بقرة وفى الجزلة شاة ولضعف المستند لم يفت ابن إدريس بالتكفير وذكر انه لم يتعرض في الاخبار عن الأئمة عليهم السلام لكفارة لا في الكبيرة ولا في الصغيرة ولكن الشيخ ادعى الاجماع فلذا توقف المحقق والمصنف في المنتهى والتحرير وفى الصحيح ان منصور بن حازم سأل الصادق عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه قال عليك فداؤه فينبغي القطع بفداء في الجملة وفى النهاية والمهذب ان في قلع شجرة الحرم بقرة ولم يفصلا لاطلاق خبر موسى بن القاسم وفى الكافي ان فيه شاة وأطلق وقال أبو علي فيه القيمة وهو خيرة المختلف لخبر سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال عليه ثمنه ويتصدق به وفى ابعاضها قيمة كما في المبسوط لأنه ظاهر خبر سليمان بن خالد هذا مع أن وجوب الفدية للكل يرشد إليها للأبعاض والفدية بمثل المفدى إذا لم ينص فيها على شئ مخصوص وفى التذكرة والمنتهى الأرش يمكن تنزيل الخبر عليه وقال الحلبيان فيه ما تيسر من الصدقة ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه كما في المبسوط وقال الحلبيان ما تيسر من الصدقة ولم اعرف بشئ منهما دليلا سوى الحمل على ابعاض الشجرة وعلى سائر المحرمات من الصيد ونحوه ولذا نفى المحقق عنه الكفارة ويأثم للاخبار وكأنه لا خلاف فيه والدروس يعطى احتمال العدم ولو قلع شجرة منه أي شجرة منه أي الحرم وغرسها في غيره أعادها كما في الشرايع إلى مكانها كما في المبسوط أو إلى الحرم كما في التحرير والتذكرة والمنتهى ويحتمله لفظ مكانها وان بعد وجوب الإعادة لعله لخبر هارون بن حمزة عن الصادق عليه السلام قال إن علي بن الحسين عليه السلام كان يتقى الطاقة من العشبة ينتفها من الحرم قال ورايته قد نتف طاقة وهو يطلب ان يعيدها مكانها وهو ضعيف سندا ودلالة والأصل البراءة الا ان يقال ما في التذكرة والمنتهى من أنه أزال حرمتها فكان عليه اعادتها إليها وهو ممنوع ولو أعادها وجفت فلم يفدها الإعادة العود إلى ما كانت عليه قيل في المبسوط ضمنها وهو فتوى التحرير والتذكرة والمنتهى للاتلاف وان عادت إلى ما كانت عليه لم يضمن لعدمه قال المصنف هنا ولا كفارة يعنى وان جفت للأصل فالمراد بالضمان ضمان القيمة والظاهر ما في الدروس من ضمان الكفارة لأنها وجبت بالقلع ولم يعرض مسقط لها فإنها انما يسقط إذا أعادها فعادت إلى ما كانت عليه وقد يكون مجموع ضمنها ولا كفارة قولا لبعض الأصحاب وانما نسب إلى القيل الجمع بينهما ويكون المختار لزوم الكفارة بل يقوى لزومها على التقديرين لاطلاق النصوص بها إذا قلع ولا دليل على السقوط بالإعادة مع العود وفى استعمال الدهن الطيب شاة وان كان مضطرا إليه كما في النهاية والسرائر ظاهرا أو باطنا كالحقنة والسعوط به كما في المبسوط والخلاف وفيه انه لا خلاف فيه وسمعت مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار الناص عليه في دهن البنفسج إذا داوى به قرحة ولعل تخصيصه بالذكر بعد تقديم مطلق الطيب لاختصاصه بالنص الخاص وانتفاء الخلاف أو لان المحقق لم يفت به بل نسبه إلى قول الاضمار الخبر مع قطعه به في استعمال الطيب مطلقا وأمضينا ان الشيخ في الجمل كره استعمال الأدهان الطيبة قبل الاحرام بحيث يبقى الرايحة بعده وان ابن سعيد انما أوجب الدم باستعماله مختار وفى قلع الضرس شاة كما في الكافي والمهذب والنهاية والمبسوط دم وفى الجامع دم مع الاختيار وعليه حمل

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست