responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 410
للتصريح بالشاة للأول في خبري الحلبي وأبى بصير بخلاف الثاني وفى اليد الناقصة إصبعا فصاعدا أو الزايدة إصبعا فصاعدا أو اليدين الزايدتين اشكال اما الناقصة فمن صدق اليدين ومن الأصل والنص على العشر في الاخبار واما الزايدة من إصبع أو يد فللشك في دخولهما في اطلاقهما قال فخر الاسلام والأقوى عندي انها كالأصلية ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في اخر فدمان لخبري أبي بصير ولا اعرف فيه خلافا وعلى المفتى بالقلم محرما أو محلا ففيها أو للمقلم المستفتي فأدمى إصبعه شاة لخبر اسحق عن الكاظم عليه السلام وهو وان ضعف لكن الأصحاب عملوا به واما موثقه سأله عليه السلام ان رجلا أفتاه ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم فتحتمل عود الضمير على المستفتي وان عاد على المفتى فإنه مطلق لابد من حمله على قيد الا دماء خصوصا ويخالف الأصل وكلام الدروس يعطى احتمال اشتراط احرام المفتى واجتهاده قال في التذكرة ليس الحكم مخصوصا بالقلم بل مطلق الإزالة فإنها يزال للتنظيف والترفه فيلحق بالقلم الكسر والقطع يعنى الحكم بالشاة في قلم والافتاء جميعا ويتعدد الشاة لو تعد المفتى فعلى كل شاة أفتوا دفعه أو متعاقبين لعموم النص والفتوى وفيه وجوه أخر أحدهما الاتحاد لأصل البراءة واستناد القلم إلى الجميع والثاني الاتحاد إذا أفتوا دفعة والا فعلى الأول خاصة لاستناد القلم إليه لاغنائه عن الباقي والثالث ان كان كل منهم بحيث يكتفى بفتياه القالم تعددت والا فلا فلو كان بعضهم كذلك دون بعض كانت الشاة عليه دونه والرابع والخامس ان كان كل منهم يكتفى بفتواه فان تعاقبوا كانت على الأول خاصة والا على كل أو الكل شاة وفى حلق الشعر شاة أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام كما في الشرايع شعر الرأس كان أو غيره باجماع أهل العلم خلا أهل الظاهر على ما في المنتهى والتذكرة ولكن من قبل الفاضلين انما ذكروا هنا حلق الرأس وعلى العموم فاما أقل مسمى الحلق حلق نحو شعر الإبطين جميعا كما في المنتهى أو نتف الإبطين مستثنى من هذا العموم كما في الروضة البهية فان المراد بالحلق هنا وبالنتف في الإبطين مطلق الإزالة كما في التذكرة وغيرها واما التكفير بما ذكر فللكتاب والسنة والاجماع الا الصدقة فالأشهر في الرواية والفتوى انها على ستة مساكين لكل منهم مدان والعشرة مروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام فاحتيط في النهاية والمبسوط باطعام عشرة وخير في التهذيب والاستبصار والجامع بين اشباع عشرة واثنى عشر مدا لستة وفى النافع بين عشرة امداد لعشرة واثنى عشر لستة وما في الكتاب فتوى الوسيلة والشرايع ولعل تعيينهم المد لكونه المشبع غالبا وفى المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر ستة امداد لستة ولم اعرف له مستندا الا ما ارسل في الفقيه قال والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر وروى مد من تمر والمحكي في التهذيب من عبارة المقنعة لكل مسكين مدان واقتصر سلار على قوله من حلق رأسه من اذى فعليه دم وفى النزهة ان التخيير انما هو لمن حلق رأسه من اذى فان حلقه من غير اذى متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير وهو قوى لاختصاص نصوصه بذلك مع قول أبى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح من نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وقال الحلبيان وفى قص الشارب أو حلق العانة أو الإبطين دم شاة وقال الصادق عليه السلام في خبر الحسن الصيقل إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف طعام كما في السرائر والغنية والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق وفى صحيح اخر له بكف من كفك أو سويق والشئ يعم شعرة وأكثر وأطلق السيد وسلار سقوط شئ من شعره بفعله من غير تخصيص بشعر الرأس واللحية وفى النهاية والمبسوط كف أو كفان لقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين وفى الوسيلة والمهذب كفان اخذا بالأكثر احتياطا وفى المقنع إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه ان يتصدق بكف أو كفين من طعام وهو كما ترى يحتمل معنيين وفى الجامع صدقة لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار يطعم شيئا وفى حسن الحلبي ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه ان يطعم مسكينا في يده وخبر الحسن بن هارون سأله عليه السلام انه مولع بلحيته وهو محرم فيسقط الشعرات قال إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة وسأله عليه السلام ليث المرادي عمن يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات بيقين في يده خطأ أو عمدا فقال لا يضره قال الشيخ يريد انه لا يستحق عليه العقاب لان من تصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك وانما يكون الضرر في العقاب وما يجرى مجرى ذلك وعن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر ان النباجي سأله عليه السلام عن محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال عليه السلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان على شئ وهو ظاهر في غير المتعمد وان كانت اخبار الكف والكفين أيضا كذلك وفى وقوع شئ من شعر الرأس واللحية أو غيرها بالمس فيه أي الوضوء لا شئ وفاقا للأكثر للأصل والحرج ومنافاة ايجاب الكفار فيه الشارع وصحيح الهيثم بن عروة التميمي قال سال رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان فقال ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج وذكر بنو زهرة وإدريس والبراج الطهارة فيعم الغسل كما في الخلاف والمبسوط والدروس ولا باس لما عرفت بل التيمم وإزالة النجاسة كما في المسالك وأطلق الصدوق والسيد وسلار التكفير من غير استثناء ونص المفيد على أن من أسبغ الوضوء فسقط شئ من شعره فعليه كف من طعام ولم يتعرض لغيره قال فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة وكذا قال سلار وكأنهما ألحقاه بالحلق وفى نتف الإبطين شاة وفى أحدهما اطعام ثلاثة مساكين لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم شاة وفى خبر عبد الله بن جبلة في محرم نتف إبطه قال يطعم ثلاثة مساكين ولهذا الخبر مع الأصل يحمل الإبط فيما مر من صحيح زرارة على الأول لكنه ضعيف فيحتمل ان لا يفرق بين الإبط والإبطين خصوصا وفي الفقيه وفي خبر حريز أيضا إبطه بالوحيد وكذا فتوى المقنع وبعض الإبط ليس ككله للأصل وارشاد الفرق بين الواحد منهما والاثنين إليه وفى تغطية الرأس بثوب أو طين ساترا وبارتماس في ماء أو حمل ساتر شاة كما في النافع والشرايع بلا خلاف كما في المنتهى بل اجماعا كما في الغنية وفى الخلاف إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء قال دليلنا ما روى فيمن أغطى رأسه ان عليه الفدية وهو يعطى وجود خبر بذلك وسبق الخبر في لبس مالا ينبغي لبسه وما في قرب الإسناد من خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في كل ما حرج قال ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء واستدل بالعموم وفى المبسوط من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلا خلاف وان غطاه بعصابة أو مرهم ثخين أو قرطاس مثل ذلك قال وان حمل على رأسه شيئا غطى رأسه لزمه الفداء وجعل ابن حمزة الارتماس في الماء مما فيه الدم المطلق ولم يذكر غيره والمقنع والنهاية وجمل العلم والعمل والمقنعة والمراسم والمهذب والسراير والجامع خالية عن فداء الستر رأسا وذكر الحلبيان تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعا وذكر ان على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لكل المدة شاة وفى الدروس الأقرب عدم تكررها بتكرر تغطيته نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت ولا يتعدد بتعدد الغطاء مطلقا قلت افتراق المختار والمضطر صحيح ابن سنان ان استند إلى نص أو اجماع وكان المصنف احترز بالساتر عما يستر بعض الرأس بحيث لا يخرجه عن كونه حاسرا عرفا كخيط ونقطة من طين وعصام القربة لا عن ثوب وطين رقيقين يحكيان ما تحتهما لتحقق الستر بهما كما في التذكرة والمنتهى قال فيهما لو خضب رأسه وجبت الفدية سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا لأنه ساتر وبه قال الشافعي وفصل أصحابه بين الثخين والرقيق

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست