responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 412
اطلاق الشيخ في المنتهى ولم نعرف له مستندا سوى خبر محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام يهريق دما قال في المختلف والاستناد إلى البراءة الأصلية أولى فان الرواية غير مستندة إلى امام قلت مع احتمال ان يكون قد أدمى بالقلع ويكون الدم لأجله وقد قيل في الادماء شاة وفى الكافي فيه طعام لمسكين وفى الغنية مد من الطعام والمعنى واحد عن الحسن الصيقل انه سال الصادق عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا باس به ويجوز اكل ما ليس بطيب من الادهان كالسمسن والشيرج اتفاقا كما هو الظاهر ولا يجوز الادهان به وفيه ما مر من الخلاف وهل فيه كفارة قال الشيخ في الخلاف لست اعرف به نصا والأصل براءة الذمة قال في المنتهى وكلام الشيخ جيد عملا ببراءة الذمة قلت وكذا نص ابن إدريس على أنه كفارة فيه لكن سمعت قول الكاظم عليه السلام لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت وقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد فمن عرض له اذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانما عليه واحد من ذلك مسائل الأولى لا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم الامن الصيد فان الكفارة يجب فيه على الساهي والمجنون فضلا عن الجاهل اما الأول فللأصل ورفع القلم عن الغافل والمجنون ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الصمد بن بشير أي رجل ركب امر بجهالة فلا شئ عليه وفى حسن بن عمار وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد وفى حسن اخر وصحيح له اعلم أنه ليس عليك فداء شئ اتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمد وفى خبر أبي بصير إذا جادل الرجل محرما فكذب متعمدا فعليه جزور وفى خبر سماعة لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قال فان فعل فدخل بها المحرم قال إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها الا ان يكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة ولأنه سأله عليه السلام الحلبي في الحسن أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه قال لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبى فإنه محمول على السهو وقول أبى جعفر الجواد فيما ارسل عنه علي بن شعبة في تحف العقول كل ما اتى المحرم بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه الا الصيد فان عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد وكل ما اتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه وفى خبر ريان بن شبيب والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة وصحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وصحيح حريز سأله عليه السلام عن المحرم غطى رأسه ناسيا قال يلقى القناع عن رأسه ويلبى ولا شئ عليه وصحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال لا شئ عليه انما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان وهو ناس وصحيح زرارة سمعه عليه السلام يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ وقوله عليه السلام في صحيحه أيضا من اكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه لكن عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه وعن الحسن بن زياد أنه قال للصادق عليه السلام وضاني الغلام ولم اعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدي وانا محرم فقال تصدق بشئ لذلك وفى صحيح حريز عنه عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال يتصدق بكف من الطعام إلى اخر ما مر وسمعت اخبار سقوط الشعر وانها هو ظاهره في غير المتعمد وسمعت قول الصادق عليه السلام للحسن بن هارون وذكر انه اكل خبيصا فيه زعفران إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق يكون كفارة لما اكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم وانه حمل على الندب وكذا الباقية سوى سقوط الشعر فيكفي في وجوب الكفارة فيه تعمد المس المسقط مع تذكر الاحرام والعلم بالحرمة والاخبار لا ينافيه ولا هي ظاهر في خلافه واما وجوب الكفارة في الصيد على الناسي والجاهل فللأخبار وهي كثيرة وسمعت بعضها والاجماع كما في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وكذا الخاطئ كما مر وقال الحسن وقد قيل في الصيد ان من قتله ناسيا فلا شئ عليه واما المجنون ففي الخلاف والتذكرة انه روى كذلك لان عمده كالسهو وهو كالعمد قلت والظاهر أن الكفارة في ماله يخرجه نفسه ان أفاقا والا فالولي واما ان كان مجنونا أحرم به الولي وهو مجنون والكفارة على الولي كما في الغنية كالصبي ولم يذكر الصبي لان كفارته على الولي لا عليه كما سلف مسألة ولو تعددت الأسباب للكفارة مختلفة كالصيد والوطي والطيب واللبس تعددت الكفارة اتفاقا اتحدا الوقت أو اختلف كفر عن السابق أولا لوجود المقتضى وانتفاء المسقط ولو تكرر سبب واحد فإن كان اتلافا مضمنا للمثل أو القيمة تعددت بحسبه اتفاقا لان المثل انما يتحقق بذلك والا فإن لم يفصل العرف أو الشرع فيه بين مجلس واحد ومجلسين أو وقت ووقتين مثل الوطي فإنه يتعدد بتعدد الايلاج حقيقة وعرفا وشرعا تعدد الكفارة أيضا بتعدده ولو في مجلس واحد وكذا اللبس إذا لبس ثيابا واحدا وثوبا واحدا لبسا بعد نزع وكذا التطيب إذا فعله مرة بعد أخرى والتقبيل إذا نزع فاه ثم أعاد فقبل أما إذا كثر منه ولم ينزع فاه فيمكن ان يكون واحدا وكأنه مراده في التذكرة والمنتهى حيث حكم وفاقا للمبسوط باتحاد الكفارة إذا أكثر منه وفى وقت واحد وكذا ستر الرأس والتظليل ولو تكرر ما يفصل فيه العرف أو الشرع بين مجلس ومجلسين أو وقتين وكان المؤدى واحدا مثل الحلق الذي يفصل فيه العرف والقلم الذي يفصل فيه الشرع تعددت الكفارة ان تغائر الوقت كان حلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشية والا فلا لعده في العرف حلقا واحدا كما أن لبس ثياب دفعة لبس واحد لكن سأل ابن مسلم في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فقال عليه السلام عليه لكل صنف منها فداء وهو يعم لبسها دفعة ودفعات وقد يمنع كون لبسها دفعة لبسا واحدا وعرفت الفرق بين القلم في مجلس ومجلسين وذكر السيد في الانتصار ان تكرار الجماع يوجب تكرار الكفارة في مجلس أو مجالس تخلل التكفير أولا باجماع الامامية ثم سأل ان الحج إذا فسد بالأول فلم يكن الكفارة لما بعده وأجاب عنه بأنه وان فسد لكن حرمته باقية ولذا يجب اتمامه ونحوه الغنية والجواهر لكن ليس فيه الاجماع وقال في الجمل كل ما أتلفه المحرم من غير جرم عليه اتلافها فعليه مع تكرار الاتلاف تكرار الفدية سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو من أجناس مختلفة وسواء كان قد فدا العين الأولى أو لم يفدها وهذا هو حكم الجماع بعينه فاما مالا نفس له كالشعر والظفر فحكم مجتمعه بخلاف حكم متفرقة على ما ذكرناه في قص أظفار اليدين والرجلين مجتمعة ومتفرقة فاما إذا اختلف النوع كالطيب واللبس فالكفارة واجبة على كل نوع منه وان كان المجلس واحد أو هذه جملة كافية انتهى ونحوه السرائر قال وكذلك حكم اللباس والطيب يعني كالحلق والقلم في افتراق الاجتماع والافتراق في المجلس وذكر الشيخ في الخلاف تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب إذا فعل ثم صبر ساعة ثم فعل ثانية وهكذا كفر عن الأول أولا واستدل بأنه لا خلاف انه يلزمه لكل لبسة كفارة فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة وبالاحتياط ثم ذكر تكررها بتكرر الوطي كفر عن الأول أولا لاطلاق النصوص ثم قال وان قلنا بما قال الشافعي انه ان كان كفر عن الأول لزمته الكفارة وان كان قبل ان يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا لان الأصل براءة الذمة يعني ان النصوص انما أفادت ان على المجامع بدنة وهو أعم من المجامع مرة ومرات وأيد بأنها أفادت ان الجماع قبل الوقوف يوجب بدنة والاتمام والحج من قابل وبين ان الأمور الثلاثة انما يترتب على الجماع الأول فالقول بترتب البدنة خاصة على كل جماع دون الباقين تحكم وفيه ان القايل بتكرر البدنة لا ينفي ترتب الباقين لكن يقول لا يتصور فيهما التكرار والا فهما أيضا مترتبان على كل جماع كالبدنة نعم يحتمل البدنة ان يكون مثلهما في أن يكون واحدة بترتب على الجماع مرة ومرات وفي المبسوط إذا وطئ بعد وطئ لزمته الكفارة بكل وطئ سواء كفر عن الأول أو لم يكفر لعموم الاخبار وبه قال أبو علي

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست