responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 41
أصغر بئر بطريق الأولى فإنها إذا اكتفى بها في البئر الصغيرة القليلة الماء ففي الغزيرة أولى ويندفع على التعبد أو تقليل النزح يتجدد النبع فإنها لا يفيده في الغزيرة وعن بعض الأصحاب تعيين الدلو بالهجرية وهي ثلاثون رطلا وقيل أربعون وروى عن الرضا عليه السلام في الفارة والطائر والسنور وقد مضى ولعل لذلك قال القاضي والمعتبر في هذا الدلو بالمعتاد الا بما ذهب إليه قوم انه من دلاء هجر أو مما يسع أربعين رطلا لان الخبر في ذلك جاء مقيد إذا كان الظاهر أن الغرض من النزح اخراج المتأثر وتجديد النبع لم يشترط خصوص الدلو بل يجزى النزح بانية من خزف أو خشب أو نحاس أو غيرها وكك لا يشترط العدد فلو اتخذ آلة تسع العدد ونزح بها رفعة فالأقرب الاكتفاء وخيرة المعتبر والمنتهى والتحوير العدم اقتصارا على المنصوص ولأن تكرير النزح أعون على التموج والتدافع وتجدد النبع الرابع لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان للجيفة فيها ان لم يعلم سبقها وان انتفخت أو تفسخت وسبق التغير للأصل وامكان الانتفاخ أو الاستعداد له قبل الوقوع وامكان التغير بالمجاورة أو بغيرها وتقدم قولهم عليهم السلام الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر وان الصادق عليه السلام سئل عمن وجد في اناءه فارة منسلخة وقد توضأ من الاناء مرات أو اغتسل أو غسل ثيابه فقال عليه السلام ان كان رآها قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعده ما رآها في الاناء فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها وعن أبي حنيفة ان كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلاثة أيام بلياليها والا صلوات يوم وليلة وفى التحرير والبيان يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغير الخامس لا تجب النية في النزح للأصل ولأنه إزالة نجاسة أو بمنزلتها إذ على القول بالتعبد فإنما تعبدنا بترك الاستعمال قبل النزح فيجوز ان يتولاه المجنون والصبي الا في التراوح على ما مر والكافر مع عدم المباشرة المنجسة السادس لو تكثرت النجاسة الواقعة في البئر تداخل النزح مع الاختلاف في النوع كالثعلب والأرنب والمقدر كالثعلب والدم وعدمه فلو مات فيها ثعلبان أو ثعلب وأرنب لم ينزح الا أربعون ولو مات فيها ثعلب ووقع فيها دم كثير كفت خمسون لحصول الامتثال اما في المتخالفة فلانه في نحو ما ذكر مثلا يصدق انه وقع الدم فنزحت خمسون دلوا ووقع الثعلب فنزحت أربعون دلوا ولا نية في النزح ولا استحالة في اجتماع علل شرعية على معلول واحد فإنها معرفات واما في المماثلة فلذلك ولأن الواقع منها في النصوص يعم الواحد والكثير ولأن العقل لا يفرق بين بول رجل مرة وبوله مرتين أو بول رجلين ولا بين قطرات منفردات من الدم وما في الكثير منه بقدرها ولأن النجاسة الواحدة الكلية والبولية ونحوهما الا يتزايد بتزايد الاجزاء واحتمل في المنتهى العدم وظاهره احتماله في القبيلين المتماثلة وغيرها ولأن كثرة الواقع يزيد شياع النجاسة في الماء ولذا اختلف النزح باختلاف الواقع في الجثة وان كان طاهرا في الحياة ويؤيده الاحتياط والاستصحاب واصل تعدد السبب بتعدد السبب وهو خيرة الشهيد قطعا فيهما في الدروس والبيان وفى الذكرى قطعا في المختلفة وتقريب في المتماثلة قال اما الاختلاف بالكمية كالدم فان خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر وان زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر لشمول الاسم وحكم ابن إدريس بتداخل المماثلة دون المختلفة واحتمل الوجهين في المتماثلة قلت وكذا الظاهر أن يستثنى من الخلاف وقوع اجزاء حيوان واحد متعاقبة فيتداخل قطعا والا زادت على كله أضعافا وكذا ما ينزح له الكل و يتداخل مثله ويداخله غيره إذ لا مزيد عليه وهو الأظهر عند التراوح السباع انما يجزى العدد والكر أو التراوح بعد اخراج عين النجاسة أو استحالتها واستهلاكها اتفاقا كما في المنتهى لظهور ان لا فائدة في النزح مع بقاء النجاسة فلو تمعط شعر النجس العين أو تفتت لحم الميتة فيها نزح حتى يعلم خروج الجميع ثم ينزح المقدر فان تعذر لم يكف التراوح قال الشهيد ولو كان شعر طاهر العين أمكن اللحاق لمجاورته النجس مع الرطوبة وعدمه لطهارته في أصله قال ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا انتهى ويحتمل الاجتزاء باخراج عين النجاسة في أول دلوا واحتساب تلك الدلو من العدد لاطلاق النصوص والفتاوى واما خبر علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال كنت مع ابن أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام ابن أبي عبد الله دلوا فخرج فيه فأرتان فقال عليه السلام ارقه فاستقى اخر فخرج فيه فارة فقال عليه السلام ارقه فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه في الاناء فيحتمل حيوة الفيران والعذرة اليابسة من النجاسات اختصت بزيادة النزح لها بعد الاستحالة الثامن لو غار الماء سقط النزح لانتفاء محله فإنه الماء لا البئر ولو عاد إلى البئر نبع الماء كان النابع طاهرا كما في بعض مسائل السيد وفى المعتبر بعد التردد لأنه وان احتمل ان يكون هو الغاير احتمل ان يكون غيره والأصل الطهارة ولا ينجس بأرض البئر فإنها تطهر بالغور كما يطهر بالنزح كلا أو بعضا فإنه كالنزف واحتمل بعضهم قصر طهارة الأرض على النزح فينجس بها المتعدد المتجدد ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت سواء تساوى قراراهما واختلفا وعبارة كره يعطى التسوية بين التساوي ووقوع الجاري فيها وذلك لحصول الاتحاد به لمدخل لمائها في الجاري فيلحقه حكمه ولم يكتف الشهيد في الذكرى والدروس بتنسم الجاري عليها بناء على عدم الاتحاد وهو ان سلم ففي غير الواقع فيها إذ لا شبهة في الاتحاد به والمنحدر من الجاري إلى نجس من ارض أو ماء أو غيرهما لا ينجس ما بقي اتصاله فماء البئر يتحد بماء طاهر وليس لنا ماء واحد مختلف بالطهارة والنجاسة بدون التغير الا ان يلتزم تنجس المنحدر وهو بعيد ولو سلم أمكن الالتزام تنجس ما يدخل ماؤها من الجاري مع تساوى القرارين وبمثله يظهر طهرها بالقاء كر عليها رفعة واستشكل في نهاية الأحكام وحض المحقق طهارتها بالنزح فلم يطهرها باتصالها بالمتصل الجاري اقتصار على المنصوص المفتى به والظاهر أن اقتصار النصوص والفتاوى على النزح مبنى على الغالب الأخف الأخفى والغيث إذا جرى إليها عند النزول من السماء كالجاري ولا ينافيه خبر كردويه المتقدم فان ظاهره بقاء عين العذرة وخري الكلاب مع ماء المطر ولو أجريت البئر دخل ماؤها في الجاري قطعا ولو أجريت بعد التنجس فهل يطهر الجميع أو الباقي عند المنبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه أولا يطهر شئ منه حتى ينزح الواجب أوجه احتملت في الذكرى أوجهها الأول ولو تغيرت بالنجاسة ثم زال تغييرها بغير النزح والاتصال بالجاري أو الكثيرة فالأقرب نزح الجميع وان زال التغير ببعضه لو كان متحققا على اشكال من الاستصحاب وعدم أولوية البعض وانتفاء علامة الطهارة التي كانت زوال التغير وتنجس الجميع فلا يطهر الا باخراج الجميع فان الاكتفاء باخراج البعض واستهلاك الباقي في النابع المتجدد عند تحقق التغير كان لما مر من الأدلة هنا ومن الاكتفاء بالبعض من تحقق التغير فبدونه أولى وعلى الأقرب ان تعذر النزف فلا تراوح هنا بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع ولو في أيام ووجهه واضح الفصل الخامس في قواعد الأحكام المياه يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة أي يأثم

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست