responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 42
بذلك فإنه مخالفة للشرع واما استعماله في صورة الطهارة أو الإزالة مع اعتقاد أنهما لا يحصلان به فلا اثم فيه وليس استعمالا له فيهما وفسر الحرم في نهاية الاحكام بعدم الاعتداد بالفعلين مط أي اختيار أو اضطرار ولا يفيد التقية الاضطرار فإنها لا يضطر إلى نية الطهارة والإزالة ويحرم استعماله اتفاقا في الأكل والشرب اختيارا ويجب اضطرار فان تطهر به لم يرتفع حدثه ولو صلى بتلك الطهارة أعادهما أي الطهارة والصلاة مطلقا في الوقت وخارجه كان عالما بالفساد والنجاسة أو جاهلا وفاقا لابن سعيد وظاهر الصدوقين والمفيد فلا صلاة والا بطهور ولا طهور بنجس وللنهي عن التطهر بالنجس المقتضى للفساد وقصر أبو علي وجوب الإعادة على بقاء الوقت إذا سبق العلم فنسيه والشيخ في يه وط والقاضي عليه إذا لم يكن سبق العلم ومبنى الخلاف على اشتراط الصلاة بالتطهر بطاهر في نفسه أو بزعم المكلف ولا خلاف في عدم التكليف الا بالتطهير بالطاهر بزعمه وعدم المؤاخذة ان خالف الواقع لاستحالة تكليف الغافل ومبنى الخلاف بين الشيخ وأبى على تفريطه بالنسيان وعدمه والعدم أقوى ولا خلاف في وجوب تطهير البدن وإعادة الطهارة لما يستقبل من الصلوات وهو يؤيد اشتراط طهارة الماء في نفسه كما يؤيده اتفاقهم على الإعادة في الوقت وتردد ابن إدريس إذا لم يعلم بالنجاسة ولا سبق العلم بها بين الإعادة وعدمها في الوقت وخارجه وظاهره الإعادة مطلقا مع العلم أو سبقه ولو فعل ذلك تقية وأمكنه التدارك في الوقت فعل قطعا والا كان كفاقد الطهورين اما لو غسل ثوبه أو بدنه به فإنه يعيد الغسل قطعا ويعيد الصلاة التي أوقعها معه ان كان سبقه العلم بالنجاسة نسيها أولا مطلقا في الوقت وخارجه كما في ظ المقنع والفقيه والمقنعة وصريح حمل العلم والعمل والجمل و العقود وصريح النهاية وط والخلاف والوسيلة والمهذب والسرائر والغنية للاجماع كما في الأخيرين وشرح الجمل للقاضي وانتفائه الشرط الذي هو طهارة الثوب والبدن والأخبار الكثيرة جدا كما مر من بعض الأخبار فيمن توضأ قبل الاستنجاء وكصحيح زرارة للمقطوع وحسنه عن الباقر عليه السلام قال أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من منى فعلمت اثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال يعيد الصلاة ويغسله وخبر سماعة سال الصادق عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فنسي ان يغسله حتى صلى قال يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة النسيان وصحيح ابن ابن أبي يعفور سأله عليه السلام عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى ان يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته قال يغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة واستحسن المحقق عند النسيان عدم الإعادة مطلقا وحكى في التذكرة عن الشيخ بفعله ما كلف به و أصل البراءة وصحيح العلا سأل الصادق عليه السلام عمن يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى ان يغسله وصلى فيه ثم ذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له ورد في التهذيب الشذوذ ومعارضتها بالاخبار واحتمل فيه اختصاصه بنجاسة معفو عنها وحمل في الاستبصار على خروج الوقت بصحيح علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي ان يغسله ومسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فاجابه بجواب قرابة بخطه اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ الا ما تحقق فان تحققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلاة المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد ولعل المراد بالتعليل ان الأهم في الصلاة زوال الحدث فمن صلى محدثا أعاد الصلاة مطلقا واما من صلى مع نجاسة بدنه أو ثوبه فلا يعيد الا في الوقت ويجوز صحة وضوء ذلك الرجل بزوال ما على أعضاء وضوئه من النجاسة والمكتوب إليه مجهول ويحتمل علي بن مهزيار فيكون قائل فأجاب بجواب قراءته بخطه الراوي عنه وهو كل من أحمد بن محمد و عبد الله بن محمد ويحتمل عود ضمير بخطه إلى سليمان ابن رشيد ولا فتراق الوقت وخارجه بأصل البراءة من القضاء الذمي لا يثبت الا بأمر جديد واصل البقاء على الذمة في الوقت إلى العلم بالخروج عن العهدة ونفى عنه البأس في المنتهى وهو خيرة الارشاد والتحرير والتلخيص والتبصرة والا يكن سبقه العلم بالنجاسة ففي الوقت خاصة كما في المبسوط والغنية والمهذب وباب المياه من النهاية لما عرفت من اصلى شغل الذمة في الوقت والبراءة من القضاء ونحو صحيح وهب ابن عبد ربه عن الصادق عليه السلام في الجنابة يصيب الثوب ولا يعلم بها صحبه فيصلى فيه ثم يعلم بعد ذلك قال يعيد إذا لم يكن علم وهو يحتمل التصريح بالشرط تنصيصا على الحكم عنده ودفعها لتوهم الخلاف ويعلم الحكم في خلافه بالأولى ويحتمل ان يكون المعنى إذا لم يكن علم حتى أتم الصلاة فإنه ان علم فيها قطعها واستأنف ولا إعادة ويحتمل ان يكون الشرط من كلام الراوي اكد به كون سؤاله فيما إذا لم يكن علم ويحتمل الانكار ولعله أظهر ان كان الشرط من كلامه عليه السلام وخبر ابن أبي بصير سأله عليه السلام عن رجل صلى وفى ثوبه بول أو جنابة فقال علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم وانما يتم ان كان المعنى عليه الإعادة إذا علم كان علم به أو لم يعلم ويحتمل ان يكون قوله عليه السلام علم به أو لم يعلم تقسيما ثم ابتدأ فقال عليه الإعادة إذا كان عمل وحمل في المنتهى مع الأول على النسيان وخبر ميمون الصيقل سأله عليه السلام عن رجل اصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا الا وله حدان كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وان كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة وفيه انه تعمد الاهمال وعند الأكثر لإعادة عليه مطلقا وهو خيرة المنتهى والتحرير والتبصرة والتلخيص والارشاد وهو الأقوى للأصل والاخبار وهي كثيرة جدا كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل ان يصلى فنسي فصلى فيه فعليه الإعادة وصحيح العيص سأله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب اخبره انه لا يصلى فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته وخبر محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلى قال لا يؤذنه حتى ينصرف وأيده المحقق بقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم ان رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم يصبه ثم صليت فيه ثم رايته بعد فلا إعادة عليك وكك البول قال الشهيد ولو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن لهذا الخبر ولقول الصادق عليه السلام في المنى تغسله الجارية ثم يوجد أعد صلاتك اما انك لو كنت غسلت وأنت لم يكن عليك شئ ان لم يكن أحدث أقول ثالث انتهى وفى السرائر انه لا خلاف في سقوط القضاء هنا وفى الغنية الاجماع عليه ويظهر الخلاف من المنتهى لنسبته إلى أكثر الأصحاب وعبارة المنقعة يحتمل القضاء لقوله من صلى في ثوب فظن أنه طاهر ثم عرف بعد

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست