responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 40
الاستحباب أو الوجوب فصحيحا معاوية بن عمار وابن سنان عن الصادق عليه السلام في الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلث دلاء وخبر هارون بن حمزة الغنوي سأله عن الفارة والعقرب وأشباههما تقع في الماء حيا هل يشرب حيا من ذلك الماء أو يتوضأ به قال يسكب ثلث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما وقع فيه لأنه إذا وجب لها حية فميتته أولى وضعفه عن إفادة الوجوب ظاهر لظهوره في الماء الراكد وتسويته بين قليلة وكثيرة ونفى الا نافع بما يقع فيه الوزغ مع قوة طهارة الجميع وعدم تنجس الماء القليل بوقوعها فيه حية وعن يعقوب بن عيثم انه سأله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال انما عليك ان تنزح منها سبع أدل وظاهر التهذيب العمل به وحمل في الاستبصار على الاستحباب وعن منهال انه سأل عليه السلام العقرب يخرج من البئر مية قال استق منه عشرة دلاء وحمل في التهذيب على الاستحباب وفى الكافي وفى بعض نسخ المقنعة ان في وقوع الوزغة دلوا واحدا لان يعقوب بن عثيم سال الصادق عليه السلام عن بئر في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال ليس بشئ لان الوزغ ربما طرح جلده انما يكفيك من ذلك دلو واحد ونحوه مرسل عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام وفى المراسم ان في موتها دلوا ويمكن الاحتجاج له بالخبرين لأنه لا نفس لها لينجس بالموت ويمكن الاحتجاج فلا فرق بين حاليتها ومنها نزح دلو للعصفور وشبهه في الجسم في المشهور لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار بعد الامر بنزح دلاء لوقوع الطير المذبوح بدمه فيها وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذين وفى الغنية الاجماع عليه وفسر بما دون الحمامة من الطيور وفى الفقيه والمنقع والهداية ان الأصغر الصعوة ولم يتعرض فيها لما أشبهها وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ومضى قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ومضت الاخبار بسبع أو خمس في مطلق الطير فلو احتيط بذلك كان أولى وعن الراوندي اشتراط شبهه بكونه مأكول اللحم احتراز الخفاش فهو كالفأرة لأنه نجس وهو مم وبول الرضيع في الحولين كما في الشرح والروض والروضة البهية والمسالك لأنه الرضيع شرعا وللاحتياط قبل اغتذائه بالطعام في المشهور لكن فسر في المعتبر من لم يأكل الطعام وقوبل في غيره بمن اكله وفى النافع والفقيه والهداية والمقنع أطلق الرضع وفى المهذب والوسيلة والشرايع بول الصبي الذي لم يطعم فيحتمل شموله لمن زاد على الحولين ونص ابن إدريس على الدلو واحدا للرضيع بمعنى من في الحولين اكل الطعام الا والذي ظفرنا به خبر علي بن ابن أبي حمزة سال الصادق عليه السلام عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال دلو واحد وإذا لم يجب في بوله الا دلو واحدة فالرضيع أولى ولما كان بوله نجسا لم يمكن ان يقال لا يجب فيه شئ وفي المهذب والبارع ان الرضيع هو المعبر عنه بالفطيم في الروايات ولعله حمله على المشرف على الفطام وقد يمكن ان يشير إليه قول الشيخ في الاستبصار ويجوز ان يحمل على بول صبي لم يأكل الطعام وأوجب الحليب ان له ثلث أدل وعبر ابن زهرة بالطفل العامل للأنثى وادعى الاجماع عليه وقد يحتج لهما بما مر من صحيح ابن بزيع الموجب لقطرات من البول نزح دلاء فروع ثمانية الأول أوجب بعض هؤلاء المنجسين للبئر بالملاقاة كالسيد وبنى سعيد وبنى زهرة وإدريس والبراج نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص للأصل مع الاجماع على طهارتها بذلك وعدم تعطلها فان تعذر؟ وأوجب بعضهم كابن حمزة والشيخ في المبسوط وان احتاط بالجميع نزح أربعين دلوا لقولهم عليهم السلام ينزح منها أربعون دلوا وان صارت منجرة كذا في المبسوط ولم نره مسندا سندا ولم نعلم صدره لنعلم ان الأربعين لماذا وجبت وقد يقرب بناء على أنها تطهر إذ تغيرت بالنزح إلى زوال التغير بان من البين انها إذا لم يتغير لم يجب أزيد من ذلك فلا يجب الترف ولا قائل بأكثر من الأربعين إذا لم نقل بالترف واحتج له في نهاية الأحكام بما مر من رواية كردويه في الماء المخالط للبول و العذرة وخري الكلاب وكذا في المنتهى وفيه انها تدل على نزح ثلثين ومع ذلك فالاستدلال بها لا يخلو من تعسف قلت لعله لجهل كردويه وكونها في ماء مطر مخلوط بأشياء بأعيانها ثم هي نص فيما تضمنته فلا يجدي في المسألة ولعل الاحتجاج بها لأنها المتضمنة للفظ المنجزة المذكور في ط مع الأربعين فكأنه يقول لعل الشيخ روى خبر كردويه بلفظ أربعين ولم نظفر به الا بلفظ ثلثين وعن البشرى اختيار ثلثين وهو خيرة المختلف لخبر كردويه بعد تسليمه واحتمل في المعتبر ان لا يجب شئ عملا بما دل من النصوص على أنها لا ينجس ما لم يتغير خرج ما نص على النزح له منطوقا أو مفهوما ويبقى الباقي داخلا في العموم مع الأصل قال وهذا يتم لو قلنا إن النزح للتعبد لا للتطهير أما إذا لم نقل ذلك فالأولى نزح ماءها أجمع قلت ويمكن اتمامه على الاخر بجواز اختصاص بنجاسة البئر بما نص على النزح له واحتمل وجه خامس هو تقدير التغيير والنزح إلى زواله الثاني جرؤ الحيوان أو كله سواء للأصل والاحتياط وقد يحتمل دخول الجزء فيما لا نص فيه إذا لم يجب فيه الأقل مما ينزح للكل وكذا صغيره وكبيره سؤال إذا شملهما اللفظ الأكثر لا كالرجل والصبي ولا البعير على نص أكثر أهل اللغة كما عرفت وعن الصهر شئ الحاق صغار الطيور بالعصفور ولا دليل له وكذا ذكره وأنثاه إذا عمهما اللفظ كالأكثر ومنه الدجاجة كجرادة بنص أهل اللغة لا كالرجل والصبي ولا البقرة كما يأتي في الوصايا ولا فرق في الانسان والرجل والصبي بين المسلم والكافر وقالا طلاق الأكثر والاخبار ونص المحقق وأوجب ابن إدريس الترف لموت الكافر ووقوع ميتة فيها استنادا إلى أن نجاسة الكفر مما لا نص فيه فإذا نزل فيها وباشر ماؤها حيا وجب النزف فكيف يجب سبعون إذا مات بعد ذلك وكذا إذا وقع فيها ميتا فان الموت لا يخفف نجاسته وكذا إذا نزلها جنب لذلك هذا مع سبق المسلم إلى الفهم عند الاطلاق وتسبب الموت والجنابة بمجردهما لما قدر والكفر امر اخر وادعى المحقق ان نص موت الانسان نص على الكافر بعموم وإذا لم يجب في ميتة الا سبعون فأولى في حية واحتمل في الجنب تارة عموم نصه له وأخرى ان السبع انما يجب لغسله ولا غسل للكافر والأظهر الأحوط عدم الدخول في نصهما واختار المص زوال نجاسة الكفر بالموت في المخ والتذكرة والنهاية والمنتهى لاستنادها إلى الاعتقاد الفاسد الزائد بالموت فحكم بمساواته للمسلم إذا وقع ميتة فيها ونص ابن إدريس على مساواة بول الكافر لبول المسلم واحتمل بعضهم الفرق لتضاعف النجاسة بملاقاة بدنه وقد يمنع و نص الشهيد في البيان على تخصيص الرضيع بابن المسلم الثالث الحوالة في الدلو لما لم يعين في الشرع على المعتاد على تلك البئر بعينها أو نوعها بمعنى انه لو كانت بئر لم يعتد فيها النزح بدلو اعتبر ما اعتيد على (مثلها وكذا لو اعتيد على صح) بئر دلو والعادة في مثلها أكبر أو أصغر فالمعتبر العادة في مثلها لا فيها ولو اختلف عادة أمثالها فالأغلب فان تساوت فلعل الأصغر مجزى والأكبر أحوط وهذا عندي أولى من أن يق ان اختلف العادة على عين تلك البئر اعتبر الأغلب فان تساوت فالأصغر أو الأكبر ولو اعتيد على مثلها في البلد دلو وغيرها اعتبر الأغلب وكذا لو لم يعتد في البلد على مثلها ولو اعتبر الأغلب على مثلها في البلاد وقيل اعتبر أقرب البلاد إليه فالأقرب وقد يحتمل الاكتفاء في كل بئر بأصغر دلو اعتيدت على

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست