responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 387
انها في المتمتع خاصة فاما غيره فله ان يعتمر في أي الشهور شاء وكم شاء من العمرة فإن لم يكن ما تأولوه موجودا في التوقيف عن السادات آل الرسول صلى الله عليه وآله فمأخوذ به وان كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فلذلك مردود عليهم وارجع في ذلك كله إلى ما قالته الأئمة (ع) وقيل في النافع والوسيلة والتهذيب والكافي والغنية شهر وهو خيرة المختلف والدروس لقولهم (ع) في عدة اخبار لكل شهر عمرة وفى كل شهر عمرة وأيد بان من دخل مكة بعد خروجه لم يجب عليه الاحرام إذا لم يكن مضى شهر ويحكم الأصحاب بان من أفسد عمرته قضاها في الشهر الآتي والحلبيان قالا في كل شهر أو في كل سنة مرة وهو يحتمل التردد وقيل في الأحمدي والمهذب والجامع والشرايع وساير كتب الشيخ والاصباح عشرة أيام وهو خيرة التحرير والتذكرة والمنتهى والارشاد والبصرة لقول الكاظم (ع) لعلي بن أبي حمزة لكل عشرة أيام عمرة مع الأصل وعدم المعارضة باخبار الشهر ولذا قال (ع) له أولا لكل هشر عمرة فلما قال له أيكون أقل من ذلك قال لكل عشرة أيام عمرة ثم صرح الحسن والاصباح والنافع وظاهر الوسيلة و كتب الشيخ وجوب الفصل بأحد ما ذكر وانها لا تصح بدونه لأنها عبادة ولا تصح الا متلقاة من الشارع ولم يتلق الا مشروطة بالفصل به وفى المنتهى الكراهية وهي أقرب لقصور الاخبار عن التحريم الا صحيحي حريز وزرارة واتفق من عدا الحسن على تأويلهما بعمرة التمتع وقيل في جمل العلم والعمل والناصريات والسراير والمراسم بالتوالي وهي خيرة التلخيص واللمعة وهو الأقرب لعموم أدلة الندب إليها من غير معارض فان شيئا من الاخبار لا ينفيه وانما غايتها تأكدا الاستحباب الا صحيحي حريز وزرارة وعرفت معناهما ولذا قال ابن إدريس ولا يلتفت إلى اخبار الآحاد في ذلك أن وجدت ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس لدخول الارتباط في معناهما دون الباقين من الحج والعمرة وان انقسم الحج إلى مفرد ومقرن مع أن المقرن أيضا مفرد عن العمرة وفى بعض النسخ الباقيتين أي العمرة والحجة وقد يكون نبه بتأنيث الحج على افرادها ولو أفسد حج الافراد أو القران وجب اتمامه والقضاء دون العمرة لانفراد كل عن الاخر فلا يجب مع الأول ولا مع الثاني ولكن لو كان المفسد حج الاسلام وجب العمرة أيضا ان كانت وجبت وكفاه عمرة واحدة فإن كان فرضه الفاسد اتبعه بالعمرة وكذا ان كان القضاء وجاز تقديم عمرة الاسلام على حجة المفرد والا اخرها إلى القضاء إذ لا يتصور استطاعة الحج دونها الفصل الثاني في الحصر والصد قدم الحصر هنا للنص عليه في القران ولعمومه لغة واخره بعد لكثرة مسايل الصد وفيه مطلبان الأول المصدود الممنوع بالعد ونصا واتفاقا وكل من يمنع الناسك من اتمام نسكه فهو عدوله من هذه الجهة وان كان منعه لافراط في المحبة فإذا تلبس بالاحرام الحج أو عمرة ثم صد عن الدخول إلى مكة بل عن مناسكها ولو قال عن مكة يتنزل عليه بلا تكلف مع الايجاز ان كان معتمرا والموقفين حاجا فهو مصدود اتفاقا وكذا إذا صد المعتمر عن الطواف أو السعي خاصة لعموم الآية واستصحاب حكم الاحرام إلى الاتيان بما على المصدود واما حصول الاخلال به فبطريق الأولى مع العموم فإذا صد فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته يحلل بذبح هديه الذي ساقه ان كان ساقه والتقصير أو الحلق كما في المراسم والكافي والغنية وفى المقنعة مرسلا عن الصادق (ع) مع احتمال ان يكون كلامه ووجوبه واضح وان لم يتعرض له الأكثر لثبوته أصالة ولم يظهر ان الصد يسقطه فالاحرام مستصحب واليه لا ينافيه خبر الفضل بن يونس سال أبا الحسن (ع) عن رجل حبسه سلطان يوم عرفة بمكة فلما كان يوم النحر خلى سبيله قال يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمى ويذبح ولا شئ عليه قال فان خلى عنه يوم الثاني قال هذا مصدود عن الحج ان كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا وليس أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة وان كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا حلق فإنه لا محالة يعدل إلى العمرة المفردة ولا شبهة ان عليه التقصير أو الحلق فلعل المراد نفى تعين الخلق عليه ويؤيد الوجوب مع ذلك الخبر بأنه صلى الله عليه وآله حلق يوم الحديبية وتردد فيه التذكرة وفى التحرير والمنتهى قيل اختياره من ذلك ومن خلو الآية عنه ولابد مع ذلك من الاستثناء به فيما عنه من الطواف أو السعي وكليهما ان أمكن لعموم ما دل عليها مع التعذر فإذا فعل النايب ذلك ذبح الهدى ولابد من نية التحلل كما في المبسوط والخلف والوسيلة والسراير و الجامع والنافع والشرايع وانه عمل وانما الأعمال بالنيات قال في المنتهى لأنه عن احرام فيفتقر إلى النية كمن يدخل فيه ولأن الذبح يقع على وجوه أحدها التحلل فلا يتخصص بوجه دون اخر الا بالنية قال لا يقال نية التحلل غير معتبرة في غير المصدود فكيف اعتبر هنا أليس إذا رمى أحل من بعض الأشياء وان لم ينو التحلل لأنا نقول من اتى بأفعال النسك فقد خرج عن العهدة واتى بما عليه فيحل باكمال الافعال ولا يحتاج إلى نية بخلاف المصدود لأنا قد بينا ان الذبح لا يتخصص بالتخلل الا بالنية فاحتج إليها دون الرمي الذي لا يكون الا النسك فلم يحتج إلى قصد انتهى وان قيل كما أن غير المصدود يخرج عن العهدة باتمام المناسك وكذا المصدود باتمام ما عليه قلنا الفرق ان المصدود ان يبقى على احرامه وان ذبح سبعين مرة إذا لم ينو التحليل لا يقال وكذا الرمي يقع على وجوه وبين انه إذا نوى به اللغو ونحوه لم يفد التحليل لأنه مسلم ولكن يكفيه نية ما عليه من الرمي في الحج كساير المناسك انما ينوى بها فعل ما عليه منها لوجوبه واما هدى المتحلل فلا يتعين الا بنية التحلل فإذا لم ينوه كان كاللغو من الرمي ولذا اشترطها عند الذبح مع أنه لا يرى الحل الا بالتقصير أو الحلق ولا ينافيه نية التحلل عنده فإنه انما يذبح للتحلل وان تردد على شرط أو كان لعلته جزء اخر ولا يكفي وجوبه للسياق عن هذه النية لان الأصل فيما ساقه الذبح بمكة أو بمنى فهذا الذبح قيل مكانه وزمانه والذبح هنا في موضع الصد كما مر سواء كان في ا لحرم أو خارجه لأصل البراءة وعموم قول أبى جعفر (ع) في خبر زرارة يذبح حيث صد ولأنه ص ذبح بالحديبية وفى كونها من الحل خلاف تقدم وأوجب أبو حنيفة البعث إلى الحرم ان صده في الحل وإذا تحلل المصدود يحلل من النساء وغيرها وان كان الحج الذي صد عنه فرضا بخلاف الحصر كما يأتي وذلك للاخبار من غير معارض والحرج ولا اعرف فيه خلافا ولا يجب عليه بعث الهدى إلى مكة أو منى لما مر خلافا لمن تقدم وهل يكفي هدى السياق عن هدى التحلل كما هو المشهور وعليه المصنف في غير الكتاب والمختلف الأقوى ذلك مع ندبه وفاقا لأبي على فله ان ينوى به عند الذبح الوجوب للتحلل لأصل البراءة مع عموم الآية بخلاف ما إذا وجب فان الأصل تباين المسبب إذا تباين السبب والوجوب يشمل ما بالاشعار والتقليد وبه صرح أبو علي وقوله الذي استحسنه في المختلف وقواه ابن إدريس لكن قال غير أن باقي أصحابنا قالوا يبعث بهديه الذي ساقه ولم يقولوا يبعث يهدى اخر وأوجب الصدوقان هديا اخر واطلقا والظاهر كما في الدروس الموافقة لأنه قبل الاشعار والتقليد ليس من الهدى المسوق ولا في حكمه الا ان يكون منذورا بعينه أو معينا عن نذر وعليه حمله ابن إدريس ودليل المشهور رأى التداخل مطلقا أصل البراءة ومنع اقتضاء تعدد السبب الشرعي تعدد المسبب و عموم الآية وظاهر نحو صحيح رفاعة عن الصادق (ع) خرج الحسين (ع) معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فيرسم فحلق شعر رأسه ونحوها ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب الخبر ويحتمل ان لا يكون أحرم (ع) وخبره سأله عليه عن رجل ساق الهدى ثم احصر قال يبعث هديه وظهورهما في الاكتفاء بما سبق ممنوع وفى الدروس قول

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست