responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 386
أيضا وكذا لو استطاع للعمرة دون الحج وجبت خاصة لذلك نعم لا يجب المبادرة إليها قبل أيام الحج لاحتمال ان يجدد له استطاعته أيضا وفى الدروس لم يجب ولعله للأصل وظهور حج البيت في الآية في غير العمرة وهو ممنوع ولعدم ظهور وجوب اتمامهما في وجوب انشائهما ومنع استلزامه له ولأنها لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبلها وقبل ذي الحجة يجب استيجارها عنه من التركة ولم يذكر ذلك في خبر أو كتاب وكان المستطيع لها وللحج إذا اتى الحرم قبل أشهر الحج وبعمرته عمرة الاسلام لاحتمال ان يموت أو لا يبقى استطاعته للحج إلى وقته وفيه ان المستطيع لهما فرضه عمرة التمتع أو قسيميه وليس له الاتيان بعمرة الاسلام الا عند الحج فما قبله كالنافلة قبل فريضة الصبح مثل واحتمال الموت أو فوت الاستطاعة غير ملتفت إليه وهي قسمان متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة وقد سبق وصفها ومعنى النائي عن مكة ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضر بها على الوجه المتقدم وكل من لم يستطع الا لها على ما عرفت الان والأولون انما يأتون بها بعد انقضاء الحج اجماعا فعليا وقوليا ولذا ورد ان أبا بصير سال الصادق (ع) عن رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال (ع) ان كان التي بعدما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له و ان يعقوب بن شعيب سأله (ع) في الصحيح عن المعتمر في أشهر الحج فقال هي متعة وقال في صحيح عمر بن يزيد من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ومن حج قارنا أو مفردا اتى بالعمرة ان شاء بعد أيام التشريق بلا فصل أو في استقبال المحرم كما في النهاية والوسيلة والسراير و الشرايع والاصباح والمهذب بمعنى عدم اشتراط الاجزاء بالوقوع في ذي الحجة وان أتم بالتأخير ان وجبت الفورية للأصل من غير معارض واما التأخير عن أيام التشريق فلما مر ان الإقامة فيها بمنى أفضل ولقول الصادق (ع) لابن عمار في الصحيح لا عمرة فيها فمصداق الفورية ان يأتي بها بعدها ويحتمل ان يراد بالفورية المبادرة إليها في عامها أي عام استطاعتها أو عام حجها فلا ينافي التأخير إلى المحرم وما بعده وانما اقتصروا على استقبال المحرم لما في التهذيب ان الأصحاب رووا عن الصادق (ع) أنه قال المتمتع إذا فاتته العمرة المتمتعة وأقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه وكان مكان عمرة المتعة وفى التهذيب أيضا من فاتته عمرة المتعة فعليه ان يعتمر بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه فوقت عمرة الافراد بامكان الموسى واحتج له بخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سال الصادق (ع) عن المعتمر بعد الحج فقال إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن قلت وفى صحيح ابن عمار انه (ع) سئل عن رجل أفرد الحج هل له ان يعتمر بعد الحج قال إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن ويجوز نقلها أي العمرة المفردة إلى عمرة التمتع ان وقعت في أشهر الحج ولا يجب كلاهما بالاجماع ظاهرا والنصوص وهي تدل على أنها ينتقل عمرة تمتع إذا أراد الحج بعد الفراغ منها وان لم ينو النقل قبل الفراغ وسئل الصادق (ع) في خبر إبراهيم بن عمر اليماني عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال لا باس وان حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ومدلوله جواز حج الافراد معها وان احتمله بدونها بعيدا والا يقع في أشهر الحج فلا يجوز نقلها إلى عمرة التمتع لاشتراطها بالوقوع فيها دون العكس أي لا يجوز نقل عمرة التمتع إلى المفردة الا الضرورة للأصل من غير معارض وكأنه لا خلاف فيه ولو كانت ما اتى به من المفردة في أشهر الحج عمرة الاسلام بان استطاع لها خاصة أو النذر ففي جواز النقل إلى عمرة التمتع اشكال للخلاف المتقدم أول الكتاب ولا يختص فعلها مفردة ندبا زمانا وأفضلها أي أزمنتها رجب أو العمرة عمرة رجب فإنها يلي الحج في الفضل كما أرسله الشيخ في المصباح عنهم (ع) والاخبار بفضلها على العمرة كثيرة وعن الوليد بن صبيح أنه قال للصادق (ع) بلغنا ان عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فقال انما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجة وكتب علي بن حديد إلى أبى جعفر (ع) يسئله عن الخروج في شهر رمضان أفضل ويقيم حتى ينقض الشهر ويتم صومه فكتب إليه كتابا قراه بخطه سالت رحمك الله عن أي العمرة أفضل عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله وهو يحتمل الفضل على عمرة الشهور الباقية من السنة والفضل على الصوم في شهر رمضان واختصاصه بالسايل لعارض وصفتها أي العمرة المفردة الاحرام من الميقات الذي عرفته والطواف وصلاة ركعتيه والسعي والتقصير وطواف النساء وركعتاه وانما يجب العمرة بأصل الشرع في العمر مرة اجماعا ونصا ولذا تسقط بفعلها مع حجة الاسلام وقد يجب بالنذر وشبهه وبالاستيجار والافساد والفوات أي فوات الحج فان من فاته وجب عليه التحلل بعمرة ومن وجب عليه التمتع مثلا فاعتمر عمرته وفاته حج التمتع من قابل وهو انما يتحقق بالاعتمار قبله والدخول إلى مكة بل الحرم فيجب عليه العمرة أو الحج تخييرا مع انتفاء العذر كقتال مباح ومرض ورق وانتفاء التكرار للدخول كالحطاب والحشاش ومن أحل ولما يمض شهرا وإذ يجب بأحد هذه الأسباب فيتعدد بحسب تعدد السبب وليس في المتمتع بها طواف النساء الا في قول مضى ويجب في المفردة اتفاقا على كل معتمر وان كان صبيا فيحرم عليه النساء قبله بعد البلوغ أو امرأة فيحرم عليها الرجال قبله أو خصيا أو مجبورا ولعل الخصي في عرفهم يعمه فيحرم عليه أي المعتمر التلذذ بهن وطيا أو نظرا أو لمسا بتركه والعقد على خلاف ما مضى على اشكال من الأصل والاحتياط وهو خيرة الايضاح والدروس ومما مضى واحتمل اختصاص الاشكال بالخصي وعود ضمير عليه فينشأ مما مضى ومن أن المحرم عليه انما هو وسايل الوطي لامتناعه منه ومنها العقد ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج كما عرفت ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة خصوصا إذا أقام إلى هلال ذي الحجة ولا سيما إذا أقام إلى التروية للاخبار وان خلت عما قبل هلال ذي الحجة ولا يجب للأصل والاخبار لكن الاخبار الأولة يعطى الانتقال إلى المتعة وان لم ينوه وأوجب القاضي الحج على من أدرك التروية لقول الصادق (ع) في صحيح عمر بن يزيد من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج إلى أهله متى شاء الا ان يدركه خروج الناس يوم التروية ويعارضه الأخبار المرخصة مطلقا وقوله (ع) في حسن إبراهيم بن عمر اليماني ان الحسين بن علي (ع) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا ويحتمل الضرورة والتقدم على خروج الناس فيه ثم المراد بالإقامة ان لا يخرج بحيث يفتقر في العود إلى تجديد الاحرام فان خرج ورجع قبل شهر جاز ان يتمتع بها أيضا كما جاز ان لم يخرج وان كان بعد شهر وجب الاحرام للدخول بحج أو عمرة وإذا أحرم بعمرة لا يجوز ان يتمتع بالأولى بل الأخير لارتباط التسكين في المتعة وقد مضى جميع ذلك ويتحلل من المفردة بالتقصير أو الحلق ان كان رجلا والحلق أفضل لأنه ادخل في التواضع لله ولأن الصادق (ع) قال في صحيح ابن عمار قال رسول الله صلى الله عليه وآله في العمرة المتبولة اللهم اغفر للمحلقين قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وللمقصرين فقال وللمقصرين ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم كما عرفت ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شئ الا النساء وانما يحللن بطوافهن ويستحب تكرار العمرة اتفاقا واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل والقايل الحسن سنة لقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي العمرة في كل سنة وقول الصادقين (ع) في صحيحي حريز وزرارة لا يكون عمرتان في سنة ويحتملان انى لا أعتمر في كل سنة الا مرة والأول تأكيد استحباب الاعتمار كل سنة قال الحسن وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى المخصوص فزعمت

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست